حقوق الإنسان كمصدر لحقوق المحكوم عليهم
الملخص
لقد التزمت الجزائر بموجب العديد من الاتفاقيات الدولية بالسهر على ضمان وحماية حقوق الإنسان، وأولاها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقرر حماية مطلقة للإنسان مهما كانت وضعيته. ومن بين الفئات التي تستفيد من الناحية المبدئية من هذه الحماية، فئة المحكوم عليهم. وعليه فمن المفروض أن توجد علاقة متينة ما بين المفهوم العام لحقوق الإنسان والمفهوم الضيق لفكرة حقوق المحكوم عليه.
يسعى هذا المقال إلى الكشف عن هذه العلاقة وتحديد مجالات تجسيدها ميدانيا مع تحديد الميكانيزمات الواجبة التوافر التي من شأنها أن تقيم الصلة الحقيقية ما بين المفهومينالتنزيلات
المراجع
أنظر حول تأكيد المراكز القانونية للأفراد:
Institut international des droits de l’homme, René CASSIN, Amicorum discripulorumque liber, IV,Méthodologie des droits de l’homme, Paris, A. Pedone, 1972.
وهي دراسة مخصصة لمختلف مظاهر حقوق الإنسان بمشاركة العديد من الأساتذة والباحثين.
.2 وبمناسبة افتتاح السنة القضائية 2000-2001، أكد السيد رئيس الجمهورية مرة أخرى، بعدما أشار إلى ذلك بمناسبة تنصيب لجنة إصلاح العدالة، إلى ضرورة الاهتمام بأوضاع المساجين على أساس أن هذا الاهتمام يعد من واجبات الدولة نحو المواطنين وكذا التزاما دوليا على عاتق الدولة الجزائرية بموجب المعاهدات العديدة التي صادقت عليها في مجالات حقوق الإنسان.
ولقد جعلت هيئة الأمم المتحدة تعزيز حقوق الإنسان من أهم أهدافها:
«La protection des droits des détenus est une des composante du programme des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme».
DOUGAN - BEACA (J.-D.), L’O.N.U. et la protection des droits de l’homme, R.A.D.I.C., vol. 9, 1997, p. 311.
.3 ولقد بدى الارتباط ما بين حقوق الإنسان وأوضاع المساجين جليا لدى العديد من الباحثين المهتمين بالمسائل العقابية، ومن بينهم المستشار "مارك أنسل"، الذي كتب في هذا الشأن:
«Il existe une liaison nécessaire ou essentielle - au sens propre de ces deux mots - entre le droit pénal et les droits de l’homme».
ANCEL (M), Droits de l’homme et droit pénal, R.D.H., n° 2, 1973, p. 53.
.4 يبدو لنا في هذا المجال من الضروري الإشارة إلى ما جاء في تدخل السيد / رضا مالك، عضو المجلس الأعلى للدولة ووزير الخارجية سابقا أمام المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، المنعقد بمدينة فيينا في 16 جوان 1993 والذي أعرب فيه عن تمسك الدولة الجزائرية بالقواعد الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، ولكنه مع ذلك أبدى بعض التحفظات حول الطابع العالمي أو الكوني لهذه القواعد، وذلك عندما أشرط التطبيق الفعلي لهذه القواعد بالتطور الاقتصادي للدول، حيث قال في هذا الشأن:
«En troisième lieu, démocratie, développement et droits de l’homme représentent un tout indivisible. Il n’est pas de percée viable, ni décisive, dans l’un de ces domaines à l’exclusion des deux autres».
MALEK (R.) Déclaration à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, Vienne, 16 juin 1993, R.D.H., n° 4, spécial VIENNE, 1993, p. 62.
ونفس التحفظ يبدو جليا في ما كتبه السيد / رزاق بارة، رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، الذي كتب بهذه المناسبة ما لا يخالف أقوال ممثل الحكومة:
«Néanmoins, le souci d’universalité qui s’attache à la promotion des droits de l’homme ne peut être pris en compte de manière indépendante...mais plus encore le niveau de jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales est intimement lié au niveau de développement humain des sociétés, considéré moins en termes quantitatifs de croissance économique qu’en termes d’accès et de jouissance des conditions de bien être».
BARA (R.), Conférence mondiale des Nations Unies pour les droits de l’homme: les grands enjeux stratégiques, R.D.H., n° 4, spécial VIENNE, 1993, p.5.
.5 ولقد كتب حول ضرورة تعزيز إدارة العدالة الجزائية الوطنية لضمان تطبيق القواعد الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان:
«..., pour cela il est nécessaire que les droits de l’individu soient protégés par un régime de droit national. La protection de ces droits à travers une administration plus humaine de la justice pénale joue un rôle capital dans le renforcement de la démocratie».
GOMEZ DEL PRADO (J.-L.), Allocution du représentant des Nations Unies, in: La justice pénale et la réforme pénitentiaire, Tunis, Institut arabe des droits de l’homme, 1996, p.15.
وأنظر حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
SOHN (L.S.), La déclaration des droits de l’homme, Revue de la commission internationale des juristes, N°VIII, 2 décembre 1967, p.24.
.6 أنظر حول مختلف مظاهر حماية حقوق الإنسان:
العوجي (مصطفى)، حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، بيروت مؤسسة نوفل، 1989، ص. 750.
.7 ولقد انتهى المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بطهران إلى النتيجة التالية:
«La déclaration universelle des droits de l’homme exprime la conception commune qu’ont les peuples du monde entier des droits inaliénables et inviolables inhérents à tous les membres de la famille humaine».
Acte final de la Conférence internationale des droits de l’homme, Téhéran 22 Avril - 1er Mai, Nations Unies, CONF.32/40, p.4
.8 ولقد كتب "باتيفول" بشأن مساهمة القانون الطبيعي في تأكيد فكرة حقوق الإنسان:
«Quant les institutions de l’ordre établi étaient encore stables et pas trop en contradiction avec les besoins existants, le droit naturel avait tendance à renforcer le statut de la personne, de sorte que ce statut soit institutionnalisé».
BATIFOL (H.), La philosophie du droit, Paris, P.U.F.1966, p.55 et s.
.9 وكتب الفقيه الفرنسي "طارد":
«Il faut aussi se faire une idée exacte du progrès qui a conduit à la suppression graduelle et presque complète des châtiments dit corporels expression bien malheureuse du reste».
TARDE (G.), La philosophie pénale, Paris, Cujas, 1972, p.530.
.10 أنظر:
BATIFOL (H.), La philosophie..., op. cit. p.120 et s.
.11 وفي هذا الصدد كتب:
«... Transférer les droits inaliénables de l’homme, de la sphère auguste, mais précaire, du droit naturel et des simples déclarations au niveau du droit positif et du droit international, c’est les soumettre aux sanctions de la communauté internationale...».
ELIE AERTS (Ch.), Considérations sur..., op. cit. p.3.
.12أنظر حول أصل فكرة الكرامة الإنسانية:
DROIT D'¬ETRE UN HOMME (LE), Paris, UNESCO, Payot, 1968.
.13أنظر:
CASSIN (R.), Quelques souvenirs sur la déclaration universelle, Revue de droit contemporain, 1968, n° I, p.20.
.14أنظر في ذلك:
سعد الله (عمر إسماعيل)، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1991، ص. 12.
.15أنظر بشأن جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المساجين وطرق معاملتهم:
حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول والمجلد الثاني، صكوك عالمية، نيو يورك، الأمم المتحدة، 1993.
.16أنظر للمقارنة بين قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين سنة 1955 وقواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين الصادرة عن لجنة وزراء مجلس أوروبا في 19 جانفي 1973، حيث نلاحظ ظهور مجلات جديدة للحماية في الإعلان الأوروبي.
La version européenne de l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus/ comm. Par J. DUPREEL, extrait du bulletin de l’administration pénitentiaire, Bruxelles, 1975.
VIS (V.W.), La réparation des violations de la convention européenne des droits de l’homme dans le cadre européen, Ann. Fac. de droit de Strasbourg, 1961.
.17 وتستند النصوص التجريمية فيما يتعلق بالأفعال التي تشكل خرقا لحقوق الإنسان، على مفهوم الجريمة الدولية نفسها، التي عرفتها المادة 19 من المشروع الخاص بمسؤولية الدول بأنها:
"إنتهاك لالتزام دولي هو من الأهمية، لصيانة المصالح الأساسية للمجتمع الدولي، بحيث يعترف هذا المجتمع كله بأن إنتهاكه يشكل جريمة".
سعد الله (إسماعيل عمر)، القانون الدولي لحقوق الإنسان...سابق الذكر ص. 55 وما بعدها.
.18 ولا تفوتنا الإشارة مرة ثانية إلى أن تسليط العقوبة يبقى، في نظر الفقهاء الفرنسيين على سبيل المثال، هو الأساس في مجال كل سياسة عقابية تهدف إلى حماية مصالح المجتمع:
DEMAS -MARTY (M.), L’inflation pénale, rapport aux VI journées de l’Association française de droit pénal, Montpellier, R.S.C., éd. gle. , 1983.
.19 أنظر حول الطابع المتفرع لحقوق المحكوم عليه:
SERIAUX (A.), Des intérêts légitimes sans protection juridique: les droits des détenus, R.P.D.P., 1979, p. 454.
.20 أنظر حول المجهودات المبذولة في ظل القانون الدولي الاجتماعي ومراحلها والوسائل الدولية المسخرة والتنظيم الدولي المرتبط بالمسائل العقابية:
الحسيني (نورالدين)، الإصلاح العقابي في ضوء مبادئ القانون الدولي العام القاهرة، دار النهضة العربية، 1968، ص ص. 6-56، 57-101، 156-102، 157-308، 427-510 و 453.
.21 ولقد تطرق قانون العقوبات الجزائري إلى هذا التقسيم ضمن المواد 5، و 6 و 9.
وأنظر في ذلك أيضا:
NASROUN-NOUAR (R.), Le contrôle de l’exécution des sanctions pénales en droit algérien, Paris, L.G.D.J, 1991, p.124-151.
.22 وعلى سبيل المثال، نصت إتفاقية الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 1967، على أنه "لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة غير إنسانية أو مهينة".
وفي هذا الإطار نادى بعض الفقهاء العرب بضرورة تجسيد التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاءات الجنائية، بحيث "ينبغي أن يعطى قاضي التنفيذ اختصاصات في الإشراف على أماكن سلب الحرية بوجه عام، بما في ذلك أماكن الحبس الاحتياطي، التي ينبغي أن يتردد عليها دوما...وينبغي أن يحل في بلادنا محل النيابة العامة".
أنظر:
عبد الستار (فوزية)، مبادئ علم الإجرام بيروت، دار النهضة العربية، 1978، ص.431.
.23 والمتفق عليه أن معالم الإصلاح العقابي، ومنه تمكين المحكوم عليه من التمتع بحقوقه التامة، يتجسد بصفة خاصة في مظاهر التغيير التي تطرأ على مظاهر الحياة داخل المؤسسة العقابية.
La version européenne..., op. cit. p.10.
.24 أنظر حول المجالات المتاحة للمحكوم عليهم للإستمرار في ربط الصلة مع المجتمع:
CONSEIL DE L’EUROPE. Comité européen pour les problèmes criminels, Rapport annuel 1978, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1979.
.25 أنظر المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص عل أنه:
"لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة ".
وفي نفس الاتجاه سارتا المادتين 41 و 42 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين.
أنظر:
ثروت (جلال)، الظاهرة الإجرامية: دراسة في علم العقاب، الإسكندرية،1987، ص. ص137-153.
.26 أنظر مزايا العمل كعامل تقويم:
SUTHERLAND (E.H.)- CRESSY (D.R.), Principes de criminologie, Paris, Cujas, 1966, p.9.
.27 قارن من أجل ذلك مواد قانون إصلاح السجون من 110 إلى 117 (فيما يخص العمل داخل المؤسسات العقابية)، والمواد 143 و 146، و 151 إلى 158 (بالنسبة للعمل في الورش الخارجية)، والمواد 144 إلى 169 (بالنسبة للعمل في إطار نظام الحرية النصفية)، والمواد 145، 146 و 172 إلى 178 (بالنسبة للعمل في البيئة المفتوحة)، مع أحكام المواد من 71 إلى 67 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.
.28 أنظر بالنسبة للنتائج المحصلة بالنسبة لكافة مراحل التعليم داخل المؤسسات العقابية في الجزائر خلال سنة 1986:
NASROUN- NOUAR (O.), Le contrôle..., op. cit., p.268-269.
.29 وتعتبر هذه الحماية ضرورية وتستوجب التدعيم بجميع الوسائل القانونية لأنه "وإن أمكن في بعض البلدان حذف عقوبة الإعدام، فإن السجن لم يحذف في أي بلد، ولم يقع التفكير في حذفه، ولم يقترح أيا كان حذفه، وما يفكر فيه بصفة جدية هو اتخاذ الوسائل الوقائية التي من شأنها أن تحد من النشاط الإجرامي، وبالتبعية من عدد الموقوفين أو المحكوم عليهم بالسجن".
أنظر: بن حليمة (ساسي)، العدالة الجنائية والإصلاحات السجنية : تقرير تمهيدي /ضمن: العدالة الجنائية والإصلاحات السجنية...، سابق الذكر، ص. 20.
.30 وترجع الرغبة الدولية في إضفاء الطابع القضائي على مرحلة تنفيذ العقوبة، من الناحية العملية، إلى أعمال المؤتمر الدولي العقابي والسجني المنعقد ببرلين سنة 1935، الذي تبنى في توصياته مبدأ التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي. وكانت توصياته التوصية التالية:
«1) Il est opportun, en vue de d’une réaction plus rationnelle de l’organisme social contre le crime, de confier sans réserve, les décisions importantes indiquées par la loi concernant l’exécution des peines privatives de liberté soit au juges, soit aux procureurs d’Etat, soit à des commissions mixtes présidées par un magistrat».
SACOTTE (J.), Le contrôle juridictionnel de l’exécution des peines en droit positif comparé, A.P.C., 1985, n° 8, p.109.
.31 ولقد أوصت منظمة العفو الدولية بأنه " لا يمكن أن تصبح المحاكمة عادلة، أو أن يشهد الناس لها بالعدل، إلا إذا توافر لها شرطان على الأقل. أما الأول فهو أن تسترشد إجراءات المحاكمة كلها، من بدايته إلى نهايتها بمواثيق المحاكمة العادلة التي وضعها المجتمع الدولي، وأما الثاني فهو أن تقوم سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بتنفيذ هذه المواثيق".
أنظر: معايير المحاكمة العادلة، لندن، منظمة العفو الدولية، 1998، ص.3.
.32 ومن هنا ينطلق البعض للقول بأن قرارات قاضي تطبيق الأحكام الجزائية ما هي إلا قرارات إدارية، مما يجعل الحماية التي يلجأ إليها المحكوم عليه عن طريق هذا القاضي ما هي إلا حماية إدارية.
NASROUN - NOUAR (O.), Le contrôle..., op. cit., p. 83.
.33 أنظر بالنسبة لضرورة إرساء نظام التدحل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري:
طاشور (عبد الحفيظ)، نظام قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري: الواقع والآفاق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري - قسنطينة، 2000.
.34 وهو الاتجاه الذي سعى الفقه الفرنسي منذ زمن طويل إلى تجسيده دون جدوى. أنظر:
EXECUTION DES PEINES : orientations générales du projet de réforme tendant à judiciariser l’exécution des peines, Bordeaux, Association d’études et de recherches, 1984, p. 273.
.35 ولقد نصت المادة 152 من الدستور على أنه:
"تمثل المحكمة العليا الهيئة القضائية المقومة لأعمال المجلس القضائية والمحكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة".
وأنظر حول أخر التعديلات المكرسة لنظام ازدواجية النظام القضائي في المجال العملي، المؤسسات القضائية الإدارية التي أنشأت سنة 1998، وهي:
- القانون العضوي رقم: 98-01، المتضمن اختصاصات وتنظيم وتسيير مجلس الدولة، الصادر بتاريخ 30 ماي 1998، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 37، بتاريخ 1 جوان 1998.
- القانون العضوي رقم: 98 - 03، المتعلق باختصاصات وتنظيم وتسيير محكمة التنازع الصادر بتاريخ 3 جوان 1998، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 39، بتاريخ 7 جوان 1998.
- المرسوم التنفيذي رقم: 98 - 261، المحدد لأشكال وكيفيات الإجراءات في مجال الاستشارات أمام مجلس الدولة، الصادر بتاريخ 29 أوت 1998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 64، بتاريخ 30 أوت 1998.