المفهوم القانوني للتركيز الاقتصادي في قانون المنافسة
Résumé
لقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مفهوم التركيز الاقتصادي الذي تصدى له المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون المنافسة، حيث عرف هذا المفهوم تطورا اقترن بالتطور التشريعي لقانون المنافسة في الجزائر، وهذا على غرار باقي تشريعات المنافسة الحديثة.
فقد أصبح للتركيز الاقتصادي مفهوم واسع على ضوء الأمر 03-03 المعدل، يسمح بإدراج صور التركيز الحديثة ضمن نطاق رقابة مجلس المنافسة، خلافا لما كان عليه الوضع ضمن الأمر 95-06.Téléchargements
Références
- وضعت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1890 قانون شارمن acte Sherman لمنع الاتحادات غير المشروعة والاحتكارات، ثم جاء قانون كلايتون acte Clayton سنة 1914 الذي وضع نصوصا خاصة بالرقابة على التركيز الاقتصادي. أنظر:
-Christian Bolze," Encyclopédie Juridique", Société, Fasc , Concentration, éd, Dalloz, Paris,1996, p. 2.
- تأثرت أوروبا بحركة التركيز الاقتصادي التي عرفتها أمريكا الشمالية بسبب اعتمادها نفس النهج الليبرالي لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ظهر الاحتكار في أوروبا وخصوصا في ألمانيا التي سنّت قانونا ضد التكتلات والاحتكار بموجب اتفاقية بوتسدام لسنة 1947 يهدف إلى كسر التكتلات الألمانية konzerns allemands.
أما في المملكة المتحدة (بريطانيا)، فقد تمّ وضع نظام للرقابة على التركيز والاحتكار بموجب قانون 1965 Monopoles and Mergers Acte. أنظر
-D Ferrier et D Ferre, ," Droit Du Contrôle Nationale Des Concentrations", éd, Dalloz, Paris, 2005, p.10et 11.
-Claude Champaud, " Le Pouvoir de Concentration de la Société par Action ", Tome, 05,.éd. Sirey, Paris,.1962, p. 167.
- وضع المشرع الجزائري ضمن نصوص القانون التجاري أحكاما تتعلق بتجمعات الشركات :
- أنظر المادة 796 وما بعدها بالنسبة للتجمع ذي المنفعة الاقتصادية.
- أنظر المادة 729 وما بعدها بالنسبة لتجمع الشركات.
- وضع المشرع الجزائري ضمن نصوص القانون التجاري أحكاما تتعلق باندماج الشركات، وهذا ابتداء من المادة 744 .
- الأمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير 1995 المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 09 سنة 1995 (ملغى)
- لقد أخد المشرع الجزائري بمفهوم الرقابة التي تفرضها الشركة الأم على الشركات التابعة لها بما تملكه من مساهمات مالية ضمن رأسمالها وهذا ما نصت عليه المادة 729 وما بعدها من القانون التجاري. حيث تشكل هذه الوضعية أحد أهم مصادر النفوذ الأكيد.
- « la concentration résulte de tout acte quelle que soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits ou obligation d’une entreprise, ou qui a pour objet ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante ».
_ Voir, Hubert-Gérald Hubrecht, "Droit Public économique", éd, Dalloz, 1997, p.304.
- J.M -Cot et de Laurence, "Le Contrôle Français Des Concentrations", éd, Librairie Général de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2004., p.68.
-Louis Vogel, "Contrôle direct des opérations de concentration en france", jurisclasseur, concurrence, consommation, Fasc 400, éd. Dalloz , Paris,1997, p. 05 .
-J.M -Cot et de Laurence, op. cit, p.68.
-Robet kovar, Code Européen de la Concurrence, Dalloz, Paris, 1993, p.229.
-Jean Yves Cherot," Droit public économique ",2e éd, Économica, Paris, 2007,p.585.
- M C -B Labarde , et G Ganivet , Droit français de la concurrence", Librairie générale de Droit et de jurisprudence, Paris, 1994, p. 113et114.
Patrik Canin," Droit commercial", 4 éme , éd, Hachette, Paris, 2006,p. 145.
-Jean Yves Cherot," Droit public économique ",2e éd, Économica, Paris, 2007, p.585.
- الأمر: 03-03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة-جريدة رسمية عدد 43 صادرة في 20 يوليو 2003المعدل والمتمم القانون 08-12 الصادر في 19 يوليو 2008 والقانون رقم 10-05 مؤرخ في 05 رمضان عام 1431 الموافق15 أوت2010 المعدل والمتمم للأمر: 03-03 المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 46 الصادرة في 18 أوت2010.
- خلافا للأمر 95-06 وضع المشرع الجزائري مفهوما خاصا للنفوذ الأكيد أو السيطرة الحاسمة وهذا بينته المادة 16 من الأمر 03-03.