تسبيب الأحكام الجزائية أو الضمان ضد التعسف
Résumé
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية تسبيب الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري باعتبارها من أهم الضوابط التي فرضها القانون على حرية القاضي الجزائي في الاقتناع وذلك حفاظا على حقوق وحريات المتقاضين وتنقية الأحكام من العيوب والنقائص التي قد تعلق بها، كما يثير هذا المقال إشكالية صدور أحكام محكمة الجنايات دون تسبيب باعتبارها تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي المكرس بموجب نصوص قانون الإجراءات الجزائية.Téléchargements
Références
إيمان الجابري: يقين القاضي الجنائي، رسالة دكتوراه، الإسكندرية، 2002، ص 298.
. Clara Tournier, L’intime conviction du juge, presses universitaires d’Aix- Marseille ,2003,p 204.
أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري و القانون المقارن، دار هومة، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 2004، ص1043.
علي محمود علي حمودة: النّظرية العامّة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة دراسة مقارنة، دار الهاني للطباعة، الطبعة الأولى، 1994، ص 152،.
Clara Tournier, op cit p 219.
نقض مصري،21 فيفري 1929 ،مجموعة القواعد القانونية ، ج 1 ، ق 170 .
فقد اعتبر البعض" أن القضاة الجنائيين يتعرضون لنقد شديد بسبب سوء استعمالهم للسلطة التقديرية الممنوحة لهم و لمبدأ الاقتناع الشخصي المقرر بموجب المادة 212 من ق إ ج ، فموافقة قاضي الموضوع على منح ظروف التخفيف لا يعبّر إلا على الميل للحل السهل ،كما أن منح ظرف التشديد فيرتبط مباشرة بمزاج القاضي أثناء نظر الدعوى فإذا كان قلقا أو منحط العزيمة مع شئ من وقاحة المتهم أو موقف الدفاع فإن ذلك ما يوفر حظوظ منح ظروف التشديد". راجع: أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار هومة، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 2004، ص 4 ،5.
يعتبر الدستور البلجيكي لسنة 1831 من أول الدساتير الذي نص في المادة 97 على مبدأ تسبيب الأحكام والنطق بها في جلسة علنية.
كما فرض المشرع الجزائري تسبيب الأحكام الصادرة في المواد المدنية بموجب المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر بموجب القانون رقم:08/09 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
ج م قرار مؤرخ في 29 ماي 1984، ملف 27148، المحلية القضائية العدد1، 1990، ص275، جنائي 26/6/1984، المجلة القضائية ،عدد9، 1990،ص 284.
حيث أورد القرار المطعون فيه حثيثة واحدة جاءت كما يلبي:"حيث يستنتج من الملف وعناصره أن المتهم مذنب لارتكابه جنحة الإهمال ولذا يعاقب لارتكابه التهمة المنسوبة إليه" وقد اعتبرت المحكمة العليا هذا التأكيد لا يشكل الأسباب المشروطة بمقتضى المادة 379 من ق إ ج، أنظر: جنائي، قرار مؤرخ 25/12/1980،ملف 19620، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية، ص46.
جنائي قرار مؤرخ، 14ماي1981، ملف رقم 24540، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية،ص 106.
جنائي قرار مؤرخ في 13 أفريل 1984، المجلة القضائية، العدد2، 1989، ص294.
جنائي 21/1/1986.
جنائي 3 أفريل 1984، المحلية القضائية، 1989، عدد2،ص 292.
قرار مؤرخ في 19/9/1981، ملف 21664، نشرة القضاة، 1982، عدد خاص ص101.
قرار مؤرخ في 31/11/2007، ملف 370115، المجلة القضائية، 2008، عدد2، ص387.
نقض مصري، 28/02/1929، مجموعة القواعد القانونية ج1، رقم 183، ص222.
محمد عيد الغريب:حريّة القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني و أثره في تسبيب الأحكام الجنائية،النّسر الذّهبي،1997، ص 159.
علي محمود علي حمّودة: المرجع السابق، ص 244.
حيث تنصّ المادة 258 المنشأة بموجب الأمر رقم:95ـ/10 المؤرخ في 25/02/1995 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :"تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ،و من قاضيين يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل و من محلفين اثنين....."
تنصّ المادة 307 منق.إ.ج.على أنه :" يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة. ( إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي وصلوا بها إلى تكوين اقتناعهم ،و لا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام كفاية دليل ما،و لكنهم يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت و تدبـر و ان يبحثوا بإخلاص من ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم و أوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم :هل لديكم اقتناع شخصي؟)
قرار جنائي 18جانفي1983،نشرة القضاة، 1983، العدد2، ص 93، قرار جنائي، 30 جوان 1987، ملف:50971، المجلة القضائية،1991، العدد 3، ص199،
سعد عبدا لعزيز، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات، الديوان الوطني للأشغال التربوية،الطبعة الأولى،2002،131
قرار جنائي 24 ماي 2006،مجلة المحكمة العليا،2007،العدد 1،ص 555.
قرار جنائي23 أكتوبر1990، المجلة القضائية، 1992، العدد 2، ص 182.
قرار جنائي 24 نوفمبر 1998، المجلة القضائية، 1999، العدد 2، ص 133، "حيث نقض هذا القرار لأن صباغة السؤال الذي ترتبت عنه الإدانة جاء ناقصا ولا يستجيب لمقتضيات المادة 305 من ق إج"،راجع أيضا: قرار جنائي،27 جويلية 1999،ملف،
، المجلة القضائية،1999 ، العدد 1، ص187.
قرار جنائي07 فيفري1984،المجلة القضائية،1989 ، العدد 3،ص 230، قرار جنائي 6 نوفمبر 1984،المجلة القضائية،1989،العدد1،ص311.قرارجنائي13جانفي1987،المجلة القضائية، 1990، العدد 3، ص 217 .
. Vincent Brault- Jamin, L’appel des arrêts d’assises , revue pénitentiaire , Droit Pénal, éditions Cujas , Décembre 2003,N°4, P 690.
وقد أنشئت محكمة الجنايات الفرنسية لأول مرة بموجب القانون المؤرخ في 16 ديسمبر 1791 وقد نص دستور 3 سبتمبر 1791 على أن أحكامها تصدر كأول وآخر درجة.
Vincent Brault- Jamin, op cit, P 704 et S, Thierry Soulard, Réflexion sur la notion d’intime conviction, Genèse et portée de l’article 353 du code procédure pénale, revue pénitentiaire, droit pénal, éditions Cujas, N°3 septembre 2004, p569 et S , Robert Vouin, la cour d’assises française de 1808 a1958 , Problèmes contemporains de la procédure pénale institut de droit comparé de l’université de Paris ,Sirey ,Paris,1964,p 225 et s.
Vincent Brault- Jamin,op cit,P691
« Art. 365-1.-Le président ou l'un des magistrats assesseurs désigné par lui rédige la motivation de l'arrêt.
« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. « La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364. « Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
فعوضا عن العبارات التي كان تتلو من قبل رئيس المحكمة والتي كانت تبدأ بـ " إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم...." فقد عدلت هذه العبارات حيث أصبحت تبدأ بها المادة 353/2 كما يلي:"و دون الإخلال بواجب تسبيب القرار، فإن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم ...."
« Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises ».
CEDH, affaire Baucher c /France,24/7/2007 ,n°00/53640 affaire,Papm/ France,15/11/2001 n°54210/00,
-CEDH, 10janv2013, Affaire Agnelet c /France,n°61198/08
-CEDH, 10janv 2013, Affaire Legillon c/France n°53406/10.
Etienne verges (Absence de motivation des jugements et droit au double degré de juridictions sous l’angle de l’article 6 de la C EDH), observations sous CEDH 24 juillet 2007, Baucher/France, revue pénitentiaire et de droit pénal, 2007, p890.
W. Mastor, B. Lamy, « A propos de la motivation sur la non-motivation des arrêts d’assises : ‘je juge donc je motive », D., 2011, p.1154.