الحماية المستدامة للساحل في ظل القانون الجزائري

Auteurs-es

  • حسينة غواس جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة

Mots-clés :

الساحل, الحماية, القانونية, التثمين, استدامة الساحل

Résumé

يشكل الساحل جزءا فريدا ومتميزا من الإقليم الوطني لما يزخر به من إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية ، السياحية و البيئية تمارس عليه إكراهات  عديدة أبرزها الضغط  الديموغرافي،الصناعة و التعمير العشوائي مما يجعله  محلا للتدهور واستنزاف موارده الطبيعية.

لهذا كرس المشرع الجزائري حماية قانونية للساحل من  خلال سن  تشريع  خاص به  تمثل في  إصدار القانون 02/02 الذي  أسس لجملة من الوسائل القانونية،الإدارية ،المؤسساتية و المالية بهدف حماية ، تثمين و استدامة  المنطقة  الساحلية  ودمجها في نطاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة .إلا أن انعدام التنسيق المتكامل بين مختلف الفاعلين في السياسة  الوطنية لتهيئة وحماية  الساحل و نقص التطبيق  الصارم للتدابير الحمائية على الوجه المطلوب أضعف من فعالية هذه الحماية على أرض  الواقع. 

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Biographie de l'auteur-e

حسينة غواس, جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة

كلية الحقوق

Références

أشار القرآن الكريم قبل 14 قرنا إلى مصطلح الساحل وبوضوح في الآية الكريمة39 من سورة طه في قوله عز وجل : ﴿أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عد و لي وعدو له...﴾ وأصل كلمةlittoral مشتقة من اللاتينية litus ,litoris معناها الشاطئrivage ففي اللغة الفرنسية ظهرت كلمة ساحل كمرادف لكلمة شاطئ. أما في اللغة العربية الساحل ريف البحر لأن الماء سحله أي قشره أو أعلاه وحقيقته أنه ذو ساحل من الماء إذا ارتفع المد ثم جزر فجرف ما مرعليه، وساحل القوم: أتوا الساحل وأخذوا عليه أـنظر ابن منظور: لسان العرب، الطبعة الثانية، دار صادر، سنة 1994، بيروت، المجلد11،ص 328.

لقد تم إعادة قياس الساحل وتبين أن طوله يبلغ 1622 كلم بحساب المنعرجات هذا ما أكده قانون 10/02 المؤرخ في 29/07/2010 المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ج ر، العدد 61 الصادرة بتاريخ:21/10/2010.

محضر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي رأي حول ملف الجزائر غدا، أكتوبر سنة 1995، الجريدة الرسمية، العدد21.

حسب الإحصاء الوطني للسكان لسنة 1998 وفقا لما نص عليه قانون10/02 المتعلق بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم فإن 63% من سكان الجزائر يتمركزون على المنطقة الساحلية وهي نسبة معتبرة مقارنة بمساحة هذه الأخيرة التي بلغت 4 % فقط من مجموع مساحة التراب الوطني المقدرة بـــــ:2841721 كلم2. في حين يمثل سكان الولايات الساحلية نسبة 43% من سكان الوطن.

Cf. Rapport sur : « La ville Algérienne ou le devenir urbain du pays » ,12èmè session du CNES bulletin officiel nº6,Octobre,1998,p153.

قانون02/02المؤرخ في05 فبراير2002 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه،الجريدة الرسمية ،العدد10 الصادرة بتاريخ 12 /02/2002.

Michel Hoddart : « entre terre et mer, les 250 ans du littoral », rapport interne , France,Mai 2003,p08.

voir (Hamida) Merabet , dictionnaire de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Berti éditions, Alger ,sans date , p101.

Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d’aménagement de protection et de mise en valeur. Voir : Catherine Roche : l’essentiel du droit de l’environnement,3eme édition, Paris 2009,p48 et Agathe Van Lang : droit de l’environnement, presse universitaire de France , 1ère édition, Paris, 2002 , p 343.

.راجع المادة 44 من قانون 90/29 المعدل والمتمم التي نصت على المفهوم القانوني للساحل قبل أن ينص عليه قانون 02/02 .

voir Boushaba (Abedlmadjid) :"l’Algérie et le droit des pêches maritimes", thèse pour le doctorat en droit international, Université Mentouri de Constantine,année 2008,p10.

القانون 62/175 المؤرخ في31/12/1962 القاضي بسريان التشريع الفرنسي، ج ر ، عدد 11 ،صادرة بتاريخ 02/01/1963.

المرسوم 63/77 مؤرخ في 03/03/1963 المتعلق بالحماية السياحية للساحل،والمرسوم 63-231 مؤرخ في:20/12/1963 المتعلق بحماية الساحل والمواقع السياحية، الجريدة الرسمية لسنة 1963.

الأمر رقم76/80المؤرخ في23/10/1976 المتضمن القانون البحري،ج ر العدد 29 لسنة 1977 المعدل والمتمم بموجب القانون 98-05.

القانون 83/03 المؤرخ في 05فبراير 1983 المتعلق بحماية البيئة ؛ ج ر العدد 6 الملغى بموجب القانون03/10.

قانون90/29 المؤرخ في01/12/1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل والمتمم بموجب القانون 04/05،ج ر العدد 43 .

قانون 01/20 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة ، ج ر العدد 77 لسنة 2001.

قانون03/10المؤرخ في19/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،ج رالعدد43،الصادرة بتاريخ20/07/2003.

قانون 08/14 المؤرخ في 20/07/2008 المتعلق بالأملاك الوطنية ،ج ر، العدد44 الصادرة سنة 2008 .

نص دستور 1996 في المادة 18منه على أن الأملاك الوطنية تنقسم إلى أملاك عمومية وأملاك خاصة ومن جهة أخرى نصت المادة17منه على˝ أن الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض والمناجـم و المقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والميــاه والغابات كما تشمل النقل بالسكك الحديدية،والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأملاك أخرى محددة في القانون˝.

قانون رقم 90/30 المؤرخ في01/12/1990 المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتمم بموجب القانون 08/14 الجريدة الرسمية، العدد44.

.المادة 29 من قانون 90/30المعدل و المتمم.

أنظر المادة 100 من المرسوم التنفيذي 91/454 المؤرخ في 23/10/1991 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة ويضبط كيفيات ذلك ، ج ر، العدد 60.

أنظر المادتين 4 و11 من الملحق الثاني للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18/05/2006 المحدد لنماذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة ، ج رالعدد 70 الصادرة بتاريخ 05/10/2006.

Cf.Rahmani (Ahmed) :"les biens publics en droit Algérien", les éditions internationales, Alger, 1996, p152. 26.voirBusson (B):"Loi littoral : les menaces de féodalisation, la bétonisation", R.J.E,nº spécial ,2004,p39.

هنوني (نصر الدين): " الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري" ،دار هومه،الجزائر 2013 ، ص 782.

Cf.Kacemi (M):”La loi de protection et de valorisation du littoral en Algérie: cadre juridique ambitieux toujours en attente: le cas du pôle industriel d’Arzew(Oran-Algérie)”,colloque international pluridisciplinaire, Le littoral: «subir, dire, agir”,Lille, France,16-18janvier,2008,p04.

Rahmani (Cherif): Le Plan National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable, (PNAE-DD), Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, janvier ,2002 ,p 43.

القانون 10/02 المؤرخ في29 /06/2010 يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،ج رالعدد 61 المؤرخة في 21أكتوبر 2010.

في هذا الصدد تضمن المرسوم التنفيذي 13/304 المؤرخ في 31/08/2013 التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال حماية الشريط الساحلي الغربي (منتزه وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي ) ج ر العدد 44 الصادرة بتاريخ15/01/ 2013.

أنظر، المادة 08 من قانون 90/30 المعدل و المتمم التي تنص على ما يلي: "يتمثل الجرد العام للأملاك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها و الجماعات الإقليمية".

المرسوم التنفيذي رقم 07/206 المؤرخ في30/06/2007،يحدد شروط و كيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها ،ج ر ،العدد 43 الصادرة بتاريخ أول يوليو سنة 2007.

أنظر،المادة 14 من قانون 02/02.

أنظر/،المادة 12 و المادة 13 من قانون 02/02.

أنظر،المادة 30 من قانون 02/02.

أنظر، المادة 18 من قانون 02/02.

Cf.Adja(Djilali),Drobenko(Bernard) : "Droit de l’urbanisme. Les conditions de l’occupation du sol et de l’espace, L’aménagement-le contrôle-le financement-le contentieux ",Berti éditions, Alger, 2007, p126.

أنظر، القانون رقم 03/01 المؤرخ في 17/02/2003 يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ،الجريدة الرسمية ،العدد11 ،القانون رقم 03/02 المؤرخ في17/02/2003 يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ والقانون رقم 03/03 المؤرخ في17/02/2003يتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية ، الجريدة الرسمية ،نفس العدد.

BRANCO)Hélène( : "Les relations entre le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement sur le littoral",Thèse pour le doctorat en droit public , UNIVERSITE DU SUD TOULON-VAR U.F.R. DROIT, Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude Escarras, (C.N.R.S.- U.M.R. 6201) Présentée et soutenue publiquement le 14 juin 2013 ,p45

أنظر تعريف الشاطئ في نص المادة 3 من القانون 03/02 .

المرسوم التنفيذي09/114المؤرخ في07/04/2009 يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه،ج رالعدد 21.

المـادة 27 مـن قانـون 03/02

المادة 22 /فقرة 4 من قانون03/02.

المادة 52 من قانون 03/02.

المرسوم التنفيذي 94/279 المؤرخ في17/09/1994 المتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك،ج ر ،العدد 59.

راجع المواد 12،13،20 و 21 من المرسوم التنفيذي 94/279.

المرسوم 85/231 المؤرخ في 25/08/1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات و الإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك ،ج ر 36 ،الصادرة سنة 1985.

أنظر المادة 15 من القانون 03/10.

أنظر، المواد 3،4،5،6 و7من المرسوم التنفيذي رقم 07/206

أنظر، المادة 9من المرسوم التنفيذي رقم 07/206.

أنظر المادة 4 من المرسوم التنفيذي 07/206.

أنظر،المادة 3 من المرسوم التنفيذي 09/88 المؤرخ في 17/02/2009 المتعلق بتصنيف المناطق المهددة بالساحل، ج رالعدد 12.

أنظر، المادة 03 من القانون 02/02 .

أنظر،المادة 4 من قانون 02/02.

الحاج عيسى (محمد بن صالح) :" النظام القانوني لحماية السواحل من النفايات الصناعية في التشريع الجزائري" ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجزائر ،2008/2009 ، ص 78.

شكيوة (عثمان):"الحماية القانونية للساحل"،الملتقى الوطني الأول حول التهيئة العمرانية في الجزائر،يومي3 و4 ماي 2010،جامعة سكيكدة.

أنظر ، المادة 12 من قانون 03/02 .

أنظر،المادة 24 من قانون 02/02 فعلا هذا ما حصل بصدور المرسوم التنفيـذي04-113 المؤرخ في13/04/2003 المتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها الجريدة الرسمية العدد 25 الصادرة بتاريخ21/04/2004.

أنظر، سعيدان (علي): "حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري" ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ، سنة 2008، ص 229.

أنظر،المادة 04 من القرار الوزاري المؤرخ في 14/01/2006 المتضمن التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل،ج ر العدد32 .

أنظر،المادة 34 من قانون 02/02.

يضيف التعديل الوارد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/122 المؤرخ في :15/04/2008ممثلا عن مديرية البيئة وممثلا عن المحافظة الوطنية للساحل نظرا للدور الذي تلعبه كل منهما في تكريس الحماية الإدارية للساحل.

أنظر،المادة 3 من المرسوم التنفيذي06/424 .

حمزة أحمد (هيثم): المناطق الحساسةوالسيطرة العقارية في الشريط الساحلي،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق، تونس،سنة2003،ص 41.

.دوار (جميلة) :"النظام القانوني للمدينة في التشريع الجزائري"، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة عنابة ،سنة 2014، ص 110.

أنظر ، المادتين 36 و 37 من قانون 03/10 .

يتحمل بمقتضى هذا المبدأ، كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة ، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث و التقليص منه و إعادة الأماكن و بيئتها إلى حالتها الأصلية.

أنظر، المادة 35 من قانون 02/02.

أنظر،المرسوم التنفيذي 04/273 المؤرخ في02/09/2004 المحدد لكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-02 الذي عنوانه الصندوق الوطني لحماية الساحل و المناطق الشاطئية،الجريدة الرسمية،العدد 56 الصادرة بتاريخ :05/09/2004.

أنظر، المادة 37 من قانون 02/02.

أنظر، المادة 38 من قانون 02/02.

يطلق عليها الاتفاقية الإطار لحماية البحر المتوسط و بروتوكولاتها الأربع حيث انعقدت بموجب مؤتمر برشلونة باسبانيا في فبراير سنة1976 ، صادقت الجزائر عليها بموجب المرسوم رقم 80-14 المؤرخ في:26/01/1980 المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 16/02/1976، الجريدة الرسمية العدد 05المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي 04/141 ،ج ر عدد28.

Téléchargements

Publié-e

2016-12-01

Comment citer

غواس ح. (2016). الحماية المستدامة للساحل في ظل القانون الجزائري. Revue Des Sciences Humaines, 27(4), 513–533. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2448

Numéro

Rubrique

Articles

Articles similaires

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.