الالتزام التعاقدي بالإفضاء كآلية لتوقّي مخاطر المنتجات

Auteurs-es

  • مهدي علواش جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1

Résumé

يهتمّ هذا البحث بدراسة الالتزام التعاقدي بالإفضاء كضمانة قانونية لحماية المستهلك من مخاطر المنتجات الصناعية الحديثة التي أفرزها التطور التكنولوجي، في ظل التفاوت المعرفي الذي لطالما اكتنف العلاقة التعاقدية بين المتدخل القوي والمستهلك الضعيف الذي أصبح عاجزا عن التكيف مع تلك المنتجات بسبب تعقُّد تركيبها، ما دفع بالقضاء الفرنسي- ومن بعده التشريع- إلى تكريس هذا الالتزام الذي يفرض على المهني تزويد المستهلك بكل ما من شأنه أن يحقق له الغاية المنشودة من المنتوج، ويُجنّبه ما قد ينجُم عنه من مخاطر، لاسيما و أن القواعد العامة لم تعد قادرة على حماية المستهلك في هذا الإطار. و عليه أتت هذه الدراسة للبحث في خبايا الالتزام بالإفضاء من خلال الوقوف على أهم الإشكالات التي تثيرها خصوصيته سواء من حيث مدلوله ومحتواه أو من حيث أساسه القانوني و نطاقه و طبيعته، و ذلك قصد التعرف على مدى اهتمام المشرع الجزائري بهذا الالتزام.  

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Biographie de l'auteur-e

مهدي علواش, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1

مخبر العقود و قانون الأعمال، كلية الحقوق

Références

أكرم محمد حسين التميمي، التنظيم القانوني للمهني، دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 2010، ص ص98 99. ولمزيد من التفصيل حول النشأة القضائية للالتزام التعاقدي بالإفضاء،أنظر: مصطفى أحمد أبو عمرو،الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، دراسة في القانون الفرنسي والتشريعات العربية،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص 14 وما بعدها.

أنظر المادة 352 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 70، الصادرة في 30 سبتمبر 1975.

أنظر المادة 04 من القانون رقم 89/02 المؤرخ في07 فبراير 1989، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية عدد 06، الصادرة بتاريخ 08 فبراير 1989.(ملغى).

أنظر المادتين 17 و 18 من القانون رقم 09/03، المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية عدد 40، الصادرة في 31 ديسمبر 2015.

المرسوم التنفيذي رقم 13/378 المؤرخ في 09 نوفمبر 2013، المحدد للشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،الجريدة الرسمية عدد 58، الصادرة في 18 نوفمبر 2013.

Cyril Noblot, droit de la consommation, focus droit; Montchrestien, lextenso édition, paris, 2012, p 138.

عبد الحميد ثروت، الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، وسائل الحماية منها ومشكلات التعويض عنها،دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007، ص 82.

Cyril Noblot, op.cit, p 138.

إسلام هاشم عبد المقصود، الحماية القانونية للمستهلك بين القانون المدني والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014، ص 265.

أحمد سعد حمدي، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع دراسة مقارنة بين القانون المدني (المصري والفرنسي) والفقه الإسلامي، المكتب الفني للإصدارات القانونية، 1999، ص 35.

محمد مهدي الصغير، قانون حماية المستهلك، دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015، ص 118. وانظر كذلك:عبد المنعم موسى ابراهيم، حماية المستهلك(دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 2007، ص 370.

محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2006، ص 68.

زهيرة عبوب، حق المستهلك في الإعلام، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مخبر القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، المجلد 1، العدد 1، 1 ديسمبر 2015، ص 139.

عبد القادر أقصاصي، الالتزام بضمان السلامة في العقود (نحو نظرية عامة)، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،الطبعة الأولى، 2010، ص 240.

أحمد سعد حمدي ، المرجع السابق، ص ص 36 37.

كهينة قونان، الإفضاء بالصفة الخطيرة للمنتوج، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، العدد 02، عدد خاص، جانفي 2012، ص ص 207 208.

Stéphane piedelièvre, droit de la consommation, édition economica, paris, 2008, p 38.

محمد بودالي، الالتزام بالنصيحة في إطار عقود الخدمات( دراسة مقارنة)، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005، ص ص 07 08.

Stéphane piedelièvre, op. cit, p 38.

Stéphane piedelièvre, loc.cit p 38

أكرم محمد حسين التميمي، المرجع السابق، ص 99.

عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشئة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 2008، ص 224.

أكرم محمد حسين التميمي، مرجع السابق، ص 99.

أحمد بومدين، دور الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في حماية رضا المستهلك، مجلة العلوم القانونية، جامعة سعيدة، الجزائر، العدد 01، مارس 2015، ص 171.

أحمد بورزق، دور الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في تنوير إرادة المستهلك، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثلجي الأغواط، الجزائر، العدد 03، جانفي 2016، ص 178.

أكرم محمد حسين التميمي، المرجع السابق، ص 99.

كريم بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دراسة تحليلية وتطبيقية في ضوء أحكام القانون المدني وقانون حماية المستهلك وقمع الغش لعام 2009، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013، ص 34.

أحمد خديجي، حماية المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد 05، مارس 2015، ص 25.

محمد أحمد المعداوي، المسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخطرة دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014، ص 221.

أكرم محمود حسين البدو وإيمان محمد ظاهر، الالتزام بالإفضاء وسيلة للالتزام بضمان السلامة، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، العراق، المجلد 01، العدد 24ن، 2005، ص 12.

منى أبو بكر الصديق، الالتزام بالإعلام عن المنتجات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013، ص 51.

Cass.crim.12 décembre 1952, D. 1953, p 166.

نقلا عن: عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص 157.

زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة، الجزائر،2011، ص 154.

منى أبو بكر الصديق، المرجع نفسه، ص 52.

عبد الحميد ثروت، المرجع السابق، ص 86.

محمد محمد القطب، المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الدواء، مشكلاتها وخصوصية أحكامها، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014، ص 78.

المرسوم التنفيذي رقم 92-286 المؤرخ في 06 يوليو 1992، يتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، الجريدة الرسمية عدد 13، صادرة في 12 يوليو 1992.

عبد الحميد ثروت، المرجع السابق، ص 88.

C.A. paris, 13 décembre 1954, RTD civ. , 1954, p.305, obs. H. MAZAUD ; D., 1955, II, 96.

نقلا عن: حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 71.

المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 14 جانفي 1997، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوظيبها و استيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 10-114 المؤرخ في 18 أفريل 2010، الجريدة الرسمية عدد 04، صادرة في 15 جانفي 1997.

كتسمية المنتوج، وظروف الحفظ، تاريخ انتهاء الصلاحية، تاريخ الصنع، مخاطر الاستعمال وغيرها.

كهينة قونان، المرجع السابق، ص 210.

محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1983، ص 23.

عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص 158.

أحمد بومدين، المرجع السابق، ص 168 169.

مصفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 2011، ص 57.

عبد الحميد ثروت، المرجع السابق، ص 89.

عبد الحميد ثروت، المرجع السابق، ص 87.

محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص ص 78 79.

محمد محمد القطب، المرجع السابق، ص ص 80 81.

عبد الحميد ثروت، المرجع السابق، ص 88.

عبد الحميد ثروت، المرجع السابق، ص 88.

يقصد بالأضرار المترتبة عن مخاطر النمو الأضرار التي عن سبب لم يكن في إمكان المنتج معرفته أو حتى توقعه في ضوء المعطيات العلمية والفنية السائدة وقت تصنيع السلعة وطرحها في التداول، ولكن التقدم العلمي كشف عنها فيما بعد، نقلا عن:عامر قاسم أحمد القيسي،الحماية القانونية للمستهلك"دراسة في القانون المدني والمقارن"، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2002، ص 124.

محمد أحمد المعداوي، المرجع السابق، ص ص 228 229.

عامر قاسم أحمد القيسي، المرجع السابق، ص 125.

كهينة قونان، المرجع السابق، ص 212.

قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص 114.

رحيم أحمد أمانج، حماية المستهلك في نطاق العقد، دراسة تحليلية مقارنة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، الطبعة الأولى، 2010، ص 95.

زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، 156.

عملا بالفقرة 1 من المادة 352 من القانون المدني التي جاء فيها: "يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا..."

أنظر المادة 17 من القانون رقم 09/03، سالف الذكر.

قادة شهيدة، المرجع السابق، ص 115.

حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص 74.

كهينة قونان، المرجع السابق، ص 212.

أنظر المادة 18 من القانون رقم 09/03، سالف الذكر

عبد الجليل يسرية، المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص 109.

عادل عميرات، التزام العون الاقتصادي بالإعلام، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر الوادي، العدد 13، جوان 2016، ص 240.

قادة شهيدة، المرجع السابق، ص 116.

عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص 167.

أكرم محمود حسين البدو و إيمان محمد ظاهر، المرجع السابق، ص 37.

والتي تقابلها المادة 380 من القانون المدني الجزائري.

أحمد سعد حمدي، مرجع سابق، ص 81.

أكرم محمود حسين البدو و إيمان محمد ظاهر، مرجع سابق، ص 38.

عبد القادر أقصاصي، مرجع سابق، ص 168.

محمد بودالي، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005، ص 15.

محمد أحمد المعداوي، المرجع السابق، ص ص 261 262.

أحمد سعد حمدي، المرجع السابق، ص ص 87 88.

أحمد سعد حمدي، المرجع نفسه، ص 89.

ذلك أن تحقيق ضمان سلامة المشتري توجب على البائع ليس فقط تسليم مبيع خاليا من العيوب، و إنما توجب عليه أيضا إحاطة المشتري علما بما ينطوي عليه المبيع من أخطار ولفت نظره إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنبها، نقلا عن : عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص 169.

أكرم محمود حسين البدو و إيمان محمد ظاهر، مرجع سابق، ص ص 39 40.

Cour. D’appel. Douai 4 juin 1954 D. 1959.p 708.

نقلا عن : عبد القادر أقصاصي، مرجع سابق، ص 169. أورده كذلك: حمدي أحمد سعد، المرجع السابق، ص 92.

عبد القادر أقصاصي، المرجع نفسه، ص 169.

أحمد سعد حمدي، المرجع نفسه، ص 92.

عبد القادر أقصاصي، مرجع سابق، ص ص 170 171.

منى أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص 88.

عامر قاسم أحمد القيسي، المرجع السابق، ص 122.

أكرم محمود حسين البدو و إيمان محمد ظاهر، المرجع السابق، ص 26.

عامر قاسم أحمد القيسي، مرجع سابق، ص ص 122 123.

عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص 156.

عامر قاسم أحمد القيسي، مرجع سابق، ص 123.

أحمد سعد حمدي ، المرجع السابق، ص ص 269 270.

أكرم محمود حسين البدو و إيمان محمد ظاهر، مرجع سابق، ص 28.

أحمد سعد حمدي، المرجع السابق، ص 271.

زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص 153.

كهينة قونان، المرجع السابق، ص 220.

الفقرة السابعة من المادة 3 من القانون رقم 09/03، سالف الذكر.

الفقرة الثامنة من المادة 3 من القانون رقم 09/03، سالف الذكر.

كهينة قونان، مرجع، سابق، ص 220.

أكرم محمود حسين البدو و إيمان محمد ظاهر، المرجع السابق، ص 29.

عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص 152.

أكرم محمود حسين البدو و إيمان محمد ظاهر، المرجع السابق، ص 30.

عبد القادر أقصاصي، المرجع السابق، ص ص153 154.

عبد القادر أقصاصي، المرجع نفسه، ص ص152 153.

أكرم محمود حسين البدو و إيمان محمد ظاهر، مرجع سابق، ص 31.

عبد القادر أقصاصي، مرجع سابق، ص 155.

الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 09/03 سالف الذكر.

محمد عماد الدين عياض ، نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغش، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد 09، جوان 2013، ص 63.

زاهية حورية سي يوسف، التزام المنتج بالإعلام، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، العدد 02، عدد خاص، جانفي 2012 ص 91.

كهينة قونان، المرجع السابق، ص 225.

محمد عماد الدين عياض ، المرجع السابق، ص 63.

أنظر نص المادة 140 مكرر من القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 44، الصادرة في 26 جوان 2005. حيث جاء فيها:" يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية".

كهينة قونان، المرجع السابق، ص 226.

زاهية حورية سي يوسف، تعليق على نص المادة 140 مكرر تقنين مدني جزائري، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، العدد 02، 2010، ص 67.

كهينة قونان، مرجع سابق، ص 226.

وهي المنتجات التي لا يمكن إنتاجها إلا كذلك حتى تفي بالقرض المقصود منها، كمواد الحفظ السامة.أنظر: عبد الله حسين علي محمود،حماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي، دراسة مقارنة بين دولة الامارات العربية المتحدة والدول الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2002، ص 191.

أحمد سعد حمدي، المرجع السابق، ص235.

زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص 147.

أحمد سعد حمدي، المرجع السابق، ص 237.

عامر قاسم أحمد القيسي، المرجع السابق، ص 110.

Cass. 1re civ., 14 décembre 1982, bull.civ., I, n°361 ; RTD civ.,1983 544,obs.durry. cité par : stéphane piedelièvre, op. cit, p 42.

أنظر المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرخ في 01 ديسمبر 2003 المحدد للشروط الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، الجريدة الرسمية عدد 75، الصادرة في 07 ديسمبر 2003.

أنظر الفقرة 13 من المادة 3 من القانون رقم 09/03 سالف الذكر.

أنظر الفقرة 12 من المادة 3 من القانون رقم 09/03 سالف الذكر.

كهينة قونان، المرجع السابق، ص 229.

عامر قاسم أحمد القيسي، المرجع السابق، ص 119.

محمد مهدي الصغير، المرجع السابق، ص 143.

منى أبو بكر الصديق، المرجع نفسه، ص 90.

أحمد سعد حمدي، المرجع السابق، ص 164.

منى أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص 91.

أحمد سعد حمدي، المرجع السابق، ص 166.

Cass. 1er ch. Civ. 23 avril 1985.D.S.1985.Jur.p.559.obs, sophie dion.

أورده: أحمد سعد حمدي، المرجع نفسه، ص 166. كما أوردته : منى أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص 91 92.

منى أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص 95.

محمد مهدي الصغير، المرجع السابق، ص 142.

مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، المرجع السابق، ص 95.

أحمد سعد حمدي، المرجع السابق، ص 172.

محمد مهدي الصغير، المرجع السابق، ص 143 144. أنظر كذلك: مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، المرجع السابق، ص 94.

أكرم محمود حسين البدو و إيمان محمد ظاهر، المرجع السابق، ص 32.

منى أبو بكر الصديق، المرجع السابق، ص 97.

أكرم محمود حسين البدو و إيمان محمد ظاهر، المرجع السابق، ص 34.

أحمد سعد حمدي، المرجع

Téléchargements

Publié-e

2017-12-01

Comment citer

علواش م. (2017). الالتزام التعاقدي بالإفضاء كآلية لتوقّي مخاطر المنتجات. Revue Des Sciences Humaines, 28(4), 81–98. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2624

Numéro

Rubrique

Articles