Le Harcèlement sexuel des travailleuses entre criminalisation et punition

Auteurs-es

  • Karima Mahrouk Faculté de droit, Université des Frères Mentouri Constantine 1, Constantine, Algérie

Mots-clés :

Harcèlement, Crime, travailleuse

Résumé

De nombreux spécialistes dans le domaine de la psychiatrie et de la charia confirment que le harcèlement sexuel est l’un des crimes les plus secrets d’Algérie, qui tue des travailleuses quotidiennes qui se retrouvent dans l’impossibilité de prouver que le harcèlement dont elles sont victimes finissent souvent par avoir des effets psychologiques dévastateurs que le médecin légiste ne peut prouver. Ce qui contribue à la propagation de ce type de crimes pour lesquels il est nécessaire de disposer de nouveaux mécanismes médicaux et juridiques. Cela a poussé le législateur algérien à consacrer une protection pénale aux femmes contre le harcèlement sexuel dans son amendement au Code pénal en vertu de l'article 341 bis de la loi 04/15, qui inclut le Code pénal. Le législateur a ainsi retiré ce crime du cercle politique, social et juridique à l'interdiction formelle et à l'interdiction légales. La peine.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

-وللتحرش عدة معاني من الناحية اللغوية، يقال تحرّش به أي تعرّض له ليهيّجه ويثيره، كما يفيد معنى الإغراء والخداع والإفساد والمضايقات. أنظر في ذلك: - ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1999ص معجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1999. خديجة الزومي "التحرش بالمرأة "، متاح على الموقع:

http://www.amanjordan.org/aman- studies/wm.view.php.p03/13

- نبيل صقير ، الوسيط في جرائم الأشخاص ، دار الهدى للنشر والطباعة،الجزائر ،(د.س.ن)، ص326.

-Katheen M-Rospenda and ofher-Dcing power : the confleuence of Oender Race and class in contrapower sexual Haraaament, gender and soceity,Feb1998,p41.

-علي رشيد أبة حجيلة ، الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2011، ص 180

- قانون العقوبات المعدل و المتمم.

- وهوما ينطبق مع تعريف الأستاذة أسمى خضر ( محامية ونشطة في مجال حقوق الإنسان )

http://www.amanjordan.org/activities/tv/id=4.htm.p2/13

- في دراسة صادرة عن معهد المرأة في العاصمة الأسبانية مدريد يوضح أن عدد اللواتي يتجرأن على التقدم بشكوى لا يتجاوز25 % من مجموع حالات التحرش، أنظر" التحرش الجنسي بالمرأة في العمل، أنظر:

http://www.saaid.net/female/0114.htm.p3/15

-التحرش الجنسي بالمرأة.مرجع سابق، ص1/13.5-http://www.omania.net/avb/archive/index.php/t250016.htm.p1/2

- إذ يمكن للمرأة أن تستعمل سلاح الاغراء والغواية لتحقيق منفعة معيّنة مرتبطة بحياتها المهنية كشكل من أشكال الرشوة الجنسية. أنظر: نجاة الرازي، "التحرُّش الجنسي شكل من أشكار العنف"، مقال ضمن كتاب بعنوان التحرش الجنسي جريمة، منشورات الفنك، صادرة عن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، المغرب 2001، ص 37.

-الرأي الراجح في الفقه هو أن المرؤوس يتنصّل عن مسؤوليته عن عدم طاعة وعدم تنفيذ أوامر الرئيس إذا كانت هذه الأوامر غير مشروعة وأن تنفيذها يلحق ضررا بالمصلحة العامة. أنظر تفصيل ذلك د.مازن ليلو راضي. الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة،دار المطبوعات الجامعية، مصر،2002 ،ص80 وما بعدها؛ وكذا د.عاصم أحمد عجيلة. طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة (اداريا،تأديبيا،جنائيا،مدنيا)، الطبعة الخامسة 2000، منشورات عالم الكتب، مصر،2000، ص176.

-أنظر أمثلة ونماذج عديدة لآثار التحرش الجنسي: البشير النحل، "التحرش الجنسي بالموظفات بالإدارة العمومية"، مقال ضمن كتاب بعنوان التحرش الجنسي جريمة، منشورات الفنك، صادرة عن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المغرب 2001، ص70-73.

- فوزية بوجريو أستاذة في علم النفس بعنابة: http://www.saaid.net/female/0114.htm.p4-5/15

- التحرش الجنسي بالمرأة: http://www.amanjordan.org/activities/tv/id=4.htm.p12/13

- فوزية بوجريو أستاذة في علم النفس بعنابة،

:http://www.saaid.net/female/0114.htm.p4/15

- تنص هذه المادة على مايلي:"لايجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية".

- والتي تنص على مايلي:" يرتكز تقييم الموظف على معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص الى تقدير احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية، الكفاءة المهنية، الفعالية والمردودية، كيفية الخدمة..."

- أنطر: http://www.alwatanvoice.com/arabic/news.php.p 3/4

- إسلام أون لاين .نت.عواقب التحرش الجنسي ،الطبعة الأولى 2004،الدار العربية للعلوم، لبنان،2004 ، ص08.

- كأن يطلب المدير من مستخدمته الحضور إلى مكتبه وقفل الباب وخلع ثيابها؛ وتجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي وسّع مفهوم التحرش الجنسي في تعديله للمادة 226من قانون العقوبات ليشمل الكلمات والإيماءات والأفعال التي تحطّ من كرامة الشخص وتؤذي مشاعره.

- وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي منذ تعدل قانون العقوبات سنة 2002 لم يعد يشترط استعمال وسيلة معينة، وتبعا لذلك تقوم الجريمة حتى لمجرد إغواء أو مراودة الضحية. المرجع نفسه، ص 140.

- بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجنائي، دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر،2003، ص 140.

(3)أنظر: « les forums de nawaat-la Tunisie dissident »

http://www. nawaat.org/ forums /index.php.p2/4

- فمدلول الرغبات الجنسية يتسع ليشمل كل الأعمال الجنسية، من التقبيل والملامسة إلى الوطء، لكن القانون الجزائري يشترط أن يكون الجاني هو .المستفيد وليس غيره، بعكس القانون الفرنسي بعد تعديل 2002، إذ أن المشرع الجزائري لا يسأل القائم بالتحرش إذا كان المستفيد من إجبار المجني عليه من الغير، إلاّ إذا شكّل فعل "جنحة تحريض قاصر على الفسق أو الدعارة أو فساد الأخلاق" شرط أن تكون الضّحية قاصر.

- المرجع نفسه، ص 138.

- وهكذا قضي في فرنسا بعدم قيام الجريمة في حق مدير مؤسسة، إذ أبدى عاطفة حب اتجاه مستخدمة كان قد أرسل إليها عدة خطب وقصائد شعر لا تتضمن فحشا؛ وقضي بعد قيامها أيضا في حق من لمس يد مستخدمة أثناء استراحة لتناول القهوة وأعرب لها عن حبه لها، وقدم لها هدية عند عودته من سفر، وعرض عليها تقبيلها من فمها وأقرّ لها بأنه يشتاق إليها كلّما غابت عن مكتبه.د.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص141.

- عبد الله سليمان. شرح قانون العقوبات الجزائري – القسم العام، الجزء الأول "الجريمة "، طبعة 2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2002، ص ص149-151.

- بعدما كانت العقوبة هي الغرامة من50.000 إلى 100.000 دج فقط.

- التيتنص:"يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة من القانون العام دون المساس بالقواعد المقررة بحالة العود".

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 46 الصادر في 16/07/2006.

- في فرنسا المادة السادسـة من القانون 92-1179 المـؤرخ في 02/11/1992 المتعلق بالتجاوزات ذات الطابع الجنسي في علاقات العمـل، المعدّلة للمادة 6 من قانون 83-634 المؤرخ في 13/7/1983 المتعلق بواجبات العمال، ذهبت أبعد من الأخذ بالعقوبات التكميلية المتمثلة في الحرمان من الحقوق المدنية، وذلك بنصّها على أنه:"يتعرّض جميع من يستخـدم منصبـه كأداة للتحـرش على من دونـه في السّلـم الإداري للعقوبات المنصوص عليها في القانون". أنظر في ذلك: op.cit.p1/09 . "loi relative au harcèlement sexuel."

- أنظر: Cyrille Duvert,juris-classeur,code penal.2004.

- أنظر:Jan Caude Soyer- droit pénal et procédure pénale, 18éme edition, LGDJ, p278.

- المادتان 02و03 من الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.

- التحرش الجنسي بالمرأة، أنظر:http://www.amanjordan.org/activities/tv/id=4.htm.p12/13

-le harcèlement sexuel en milieu de travail.Op.Cit.P3/5

-Op. Cit.p2/9 . loi relative au harcèlement sexuel "

Téléchargements

Publié-e

2020-06-30

Comment citer

Mahrouk, K. (2020). Le Harcèlement sexuel des travailleuses entre criminalisation et punition. Revue Des Sciences Humaines, 31(1), 365–380. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3267

Numéro

Rubrique

Articles

Articles similaires

1 2 3 4 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.