Les instructions du juge administratif algérien en prononçant l'amende menaçante contre l'administration.
Mots-clés :
Astreinte, juge administratifRésumé
Étant donné que l'administration jouit des privilèges de l'autorité publique, la question de la soumettre à une astreinte en cas d’abstention de procéder l’exécution des décisions de justice à son encontre a suscité des querelles dans la vision du juge administratif. Par conséquent, le rôle de ce dernier reste instable, s'abstenant tout d'abord de l'ordonner pour des raisons incompatibles avec la loi .
Néanmoins, avec la promulgation de la loi 08/09 CPCA, le juge administratif a obtenu le pouvoir d’ordonner l'administration à une astreinte l'amenant à assuer l’exécution des décisions administratives prononcées contre l'administration. Cependant, l’astreinte n'est pas obligatoire contre l'administration, le juge appartient à son pouvoir discrétionnaire de la réduire ou de l'annuler, pas plus que nous ne pouvons nier l'impact négatif de son utilisation fréquente sur la bonne gestion des fond publique par le trésor public. Car il expose à perdre.
Téléchargements
Références
( ) _ عدو(عبد القادر)، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضدّ الإدارة العامة، ط2، دار هومة،2017، ص206.
( ) _ المرجع نفسه، ص206.
(3) _الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا، مؤرّخ في بتاريخ 15/12/1997 قضية جامة الجزائر ضد (ك.ن)، نشرة القضاة، عدد54، لسنة 1999،ص81 وما بعدها.
( ) _ الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا، قرار رقم 284115، مؤرّخ في 13/04/1997، قضية (ب.م) ضد بلدية الأغواط، المجلة القضائية، عدد1 لسنة 1998، ص 193 وما بعدها.
( ) _ مجلس الدولة، قرار مؤرّخ في 12.04/1999، قضية رئيس المنذوبية التنفيذية لتيزي راشد ضد آيت آكلي، أشار إليه آث ملويا (بن الشيخ الحسين)، دروس في المنازعات الإدارية –وسائل المشروعية-، دار هومة، الطبعة 5، 2013، ص 501.
( ) _ مجلس الدولة، قرار رقم 207547 المؤرّخ في 26/06/2000، قضية والي ولاية عين تيموشنت والسيد (ب.أ)، أشارت إليه بن صاولة (شفيقة)،إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية-دراسة مقارنة-،دار هومة، ط2، 2012، ص 324.
( ) _مجلس الدولة (الغرفة الإدارية 4)، قرار رقم 189042، المؤرّخ في 24/04/2000، قضية (س.ع) ضد بلدية درقينة، غير منشور.
( ) _مجلس الدولة( الغرفة 3)، قرار رقم005710، المؤرّخ في 05/11/2002 قضية (م.م) ضد بلدية الجزائر، غير منشور.
( ) _مجلس الدولة، قرار مؤرخ في 15/07/2002، أشار إليه غناي( رمضان)،عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، مجلة مجلس الدولة،ع 4، 2003، ص 156.
( ) _ مجلس الدولة( الغرفة الإدارية 3)، قرار رقم012411، المؤرّخ في 06/04/2004 قضية (بوخالفة عيسى) ضد بلدية بن سرور، أشار إليها بوضياف( عمار)، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط1،جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،2009 ص 219.
( ) _الصّايغ (أحمد)، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب-دراسة تطبيقية-، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية، الطبعة الأولى، 2009، ص 167.
( ) _ مجلس الدولة، صادر بتاريخ10/04/2000، قضية ولاية تيزي وزو ضد فريق صالحي ومن معهم، أشار إليه بن الشيخ آث ملويا (لحسين)، مرجع سابق، ص 501،هامش رقم 1.
( ) مجلس الدولة( الغرفة الإدارية الثالثة)، قرار رقم 007989، المؤرّخ في 01/04/2003، نقلا عن عدو(عبد القادر)، مرجع سابق، ص208.
( ) _المحكمة العليا، قرار رقم 239307، مؤرخ في 06/02/2002، أشارت إليه حمدون(ذوادية)، تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في القانون الجزائري، دار الهدى،2015، ص 316.
( ) _ المحكمة العليا(الغرفة الإدارية)، قرار مؤرخ في 26/05/1996، قضية المندوبية التنفيذية لبلدية باب الزوار ضد مؤسّسة ترانز أنتر، أشارت إليه بن عائشة (نبيلة)، تنفيذ المقررات القضائية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2013، ص 115.
( ) _ مجلس الدولة، قرار رقم 197172، المؤرّخ في 09/11/1998، أشارت إليه بن صاولة (شفيقة)، مرجع سابق، ص 324.
( ) _ مجلس الدولة، قرار رقم 188258، مؤرّخ في 28/02/2000، قضية (ب.ن) ورئيس المنذوبية التنفيذية لبلدية سيدي عدة ولاية مستغانم، أشارت إليه بن صاولة (شفيقة)، مرجع سابق، ص324.
( ) _ مجلس الدولة( الغرفة الثالثة)، قرار مؤرخ في 01/10/2002،قضية(أ.ط) و(أ.ن) ضد رئيس المجلس الشعبي لبلدية عنابة، بن عائشة( نبيلة)، مرجع سابق، ص116.
( ) _محكمة عليا ( غرفة مدنية)، قرار رقم 233907، مؤرّخ في 26/02/2002، المجلة القضائية عدد 1، لسنة 2003، ص 168.
( ) _مجلس الدولة، قرار رقم014989، المؤرخ في 08/04/2003، قضية(ك.م) ضد وزارة التربية، مجلة مجلس الدولة،عدد3 لسنة 2003، ص177.
( ) _ يذهب العميد جعفور محمد سعيد للقول بأنه: "... إلى جانب تفسير النص بالإعتماد على الإستنتاج عن مفهوم الموافقة، ومن مفهوم المخالفة فإن هناك طريقة ثالثة بالنسبة للنصوص التشريعية الجزائرية وهي تفسيرها بالرجوع إلى الصّياغة الفرنسية للنّصوص العربية..."، راجع في هذا الصّدد غناي (رمضان)، مرجع سابق، ص 154.
( ) _ المرجع نفسه، ص ص، 153، 154.
( ) _ عدّو(عبد القادر)، مرجع سابق، ص209.
( ) _ بن صاولة (شفيقة)، مرجع سابق، ص325.
( ) _ راجع المادة 7 مكرر من ق إ م.
( ) _ بن صاولة ( شفيقة)، مرجع سابق، ص325.
( ) _بن عائشة (نبيلة)، مرجع سابق،ص120.
( ) _تؤكّد هذه المواد على وحدة قانون الإجراءات القضائية المطبقة على جميع الجهات القضائية.
( ) _ بن الشيخ آث ملويا (لحسين)، ص505.
( ) _ حمدون(ذوادية)، مرجع سابق، ص314.
( ) _ بن الشيخ آث ملويا(الحسين)، مرجع سابق، ص504.
أنظر المادة 2 من قانون مجلس الدولة "3....يسهر على إحترام القانون"
( ) _ المرجع نفسه، ص503.
( ) _غنّاي (رمضان)،مرجع سابق، ص156.
( )-Voir: Lang(M), Weil(P), Braibant(G), Delvolvé(P), Genevois(B), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, Paris,12ED, 1999, p696
( ) _عدّو(عبد القادر)، مرجع سابق،ص211.
( ) _غنّاي (رمضان)، مرجع سابق،ص149.
( ) _عدّو(عبد القادر)، مرجع سابق،ص212.
( ) _ بن الشيخ آث ملويا (الحسين)، مرجع سابق،ص149.
صدر قانون رقم 01-09 في 26/06/2001 المعدل لقانون العقوبات والذي يلزم الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية الصّادرة عن القضاء العادي وكذا القضاء الإداري تحت طائلة المتابعة الجزائية والعقوبة بموجب المادة 138 مكرر" كل موظّف عمومي إستعمل سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أوإمتنع أوإعترض أوعرقل عمدا تنفيذه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف( 5000 )إلى خمسين ألف (50.000) دينارا".
( ) _عدو(عبد القادر)، مرجع سابق،ص213.
( ) _غناي (رمضان)، مرجع سابق، ص149.
( )-Bon(p),Un progrés de l’Etat de droit.La loi du 16 Juillet 1980 relative aux astreintes en matiére administrative et à l’éxecution des jugements par la puissance publics, RDP n°81,p36.
( ) _غنّاي(رمضان)، مرجع سابق،ص158.
( ) _تنص المادة 88 من الأمر 95/20 المؤرخ في 18/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة ج رع39 المعدل والمتمم: ""... يمكن للمجلس في هذا الإطار أن يعاقب على:
...11- التسبب في إلتزام الدولة أوالجماعات الإقليمية أوالهيئات العمومية بدفع الغرامة التهديدية أوالتعويضات المالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة لأحكام القضاء".
( ) _كسال(عبد الوهاب)،سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون عام، جامعة قسنطينة1، كلية الحقوق،2015 ص167.
( )-Rivero(J),Waline(J),Droit administratif ,19émeédition,Dalloz,2002,p205.
( ) _ عدّو( عبد القادر)، مرجع سابق،ص211.
( ) _غنّاي (رمضان)، مرجع سابق، ص155.
( ) _ عدّو( عبد القادر)، مرجع سابق، ص211.
( ) _غناي(رمضان)، مرجع سابق، ص155.
( ) _شيهوب(مسعود)،المبادئ العامة في المنازعات الإدارية- الهيئات والإجراءات-ج1، د م ج ،2009، هامش1 ،ص 115.
( ) _بوضياف(عمار)، تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية بين الإطار القانوني والإجتهاد القضائي، مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية، العدد2،2007، ص 13.
( ) _المجلس الأعلى(الغرفة الإجتماعية)، قرار رقم128881، مؤرخ في 27/06/1983،أشارت إليه حمدون(ذوادية)، مرجع سابق، ص 313.
( ) _المحكمة العليا( الغرفة الإدارية)، قرار رقم 133944، مؤرخ في 14/05/1995، قضية السيد بودخيل ضد بلدية سيدي بعباس، أشارت إليه بن صاولة (شفيقة)، مرجع سابق، ص321.
( ) _ المحكمة العليا(الغرفة الإدارية)، قرار صادر بتاريخ 11/05/1997، أشارت إليه يعيش تمام (أمال)،سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،2011/2012، ص322.
( ) _ مجلس الدولة ( الغرفة الإدارية الثالثة)، قرار مؤرّخ في 03/03/1999، أشار إليه بن الشيخ آث ملويا(لحسين)، مرجع سابق، ص 499.
( ) _مجلس الدولة، قرار رقم 19117، مؤرّخ في 12/06/2002، قضية (د.ب) ضد والي ولاية عين تيموشنت، أشارت إليه بن صاولة (شفيقة)، مرجع سابق، ص323.
( )-Loi N°80-539 du 16/07/1980 relative aux astreintes pronnoncées en matiére administrative et à l’éxécution des jugements par les personnes morales de droit public.abrogé par rapport-art.4 de l’ordonnonce n°2000-387du 04/05/2000 relativeà la partie législative en vigueur le 01/01/2001.
( )-Lachaume(J) ;Les grandes décisions de la jurisprudence ;Droit administratif,PUF,1997,P555.
( )عزري (الزين)، وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر –بسكرة-، ع20، لسنة 2010، ص123.
Van Eeckhoutte(D).L’astreinte et l’injonction dans le contentieux administratif en Belgique ;Revue conseil d’Etat ;Numéro spécial, L’apport d’un nouveau code de procédure civil et administratif ;2010,4 ED ;CTB.
( )قرار مجلس الدولة، رقم096081، مؤرخ في 18/12/2014، قضية (د.ب) ضد وزارة المجاهدين، غير منشور.
( ) _براهيمي(فائزة)، الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، دار الهدى، 2013، ص44.
( )أنظر المادة981 من القانون08/09.
( )يعيش تمام(أمال)، مرجع سابق، ص306.
( )باهي أبو يونس(محمد)، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص138.
( )عدو( عبد القادر)، مرجع سابق، ص183
( )Guetier(C), Exécution des jugements, Juris Classeure,VI,Droit administratif, Paris, Lexis Nexisa, 2000, p22.
( )ذوادية (حمدون)، مرجع سابق ص 336.
( ) _مجلس قضاء وهران(الغرفة الإستعجالية)، قرار مؤرّخ 13/06/2009، قضية السيد (ت.ع) ضد مدير المركز الوطني للسّجل التّجاري بوهران. غير منشور.
( )-Guetier(C),op cit ,p22.
( )قرار مجلس الدولة رقم 071397، المؤرخ في 22/11/2012، قضية ورثة (ع.ج) ضد بلدية سطيف، مجلة مجلس الدولة، ع 12، لسنة 2014، ص9.
( ) _كسال(عبد الوهاب)، مرجع سابق، ص172.
( ) _حمدون(ذوادية)، مرجع سابق، ص347.
( ) _المادة 983.
( ) _مجلس الدولة، قرار رقم 095722، مؤرخ في 26/11/2015، قضية (ح.م) ضد بلدية الدويرة، غير منشور.
( ) _المحكمة العليا( الغرفة المدنية)، قرار رقم284921،مؤرخ في 21/07/2004، قضية (ب.س.ب) ضد رئيس المجلس الشّعبي البلدي لباب الزّوار، المجلة القضائية عدد2، سنة 2004، ص147.
( ) _ أنظر المادتين 982 و983 من القانون 08/09.
( )المادة 946 فقرة 1 من ذات القانون.
( )شيهوب(مسعود)، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية –نظرية الإختصاص-ج2، ط5، د م ج، 2009، ص144
والمادة 946 فقرة 2، 3، 4، 5من القانون 08/09
( ) _ قرار مجلس الدولة رقم 074854، المؤرخ في 21/6/2012، قضية ولاية البيض ضد(أ.م)، مجلة مجلس الدولة، ع 12، لسنة2014، ص 265
( )-Piasecki(J), L’office du juge administratif des référés entre mutation et continuité jurisprudentielle , thése pour le doctorat de droit public, Faculté de droit ,université du sud,Toulon War..
( )باهي أبويونس(محمد)، مرجع سابق، ص 7 وما بعدها.
( )عبد الله الشيخ(عصمت)، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، 2009 ص99.
( )عدو(عبد القادر)، ص203.
( )راضي ليلو(مازن) أبحاث في القانون العام، توجيه أمر من القضاء الإداري المستعجل لحماية الحريات الأساسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2017، ص146
( )كسال(عبد الوهاب)، مرجع سابق، ص245.
( )راضي ليلو(مازن) مرجع سابق، ص146
( ) _فريجة(حسين)، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزائر، د م ج، 2010، ص415.
( ) _براهيمي(فائزة)، مرجع سابق ص121.
( )ذوادية(حمدون)، مرجع سابق، ص 348
تنص المادة 163 فقرة2 من القانون16-01 المؤرخ في 6/3/2016 المتضمن التعديل الدستوري على:"....يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي". ج ر ع14 الصادرة في 7/3/2016
( ) _صدراتي(صدراتي)، القاضي الإداري الجزائري غريب عن الإدارة التي يراقبها،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ع3،1991، ص57.
( ) قرار مجلس الدولة رقم 074854، المؤرخ في 21/6/2012، قضية ولاية البيض ضد(أ.م)، مجلة مجلس الدولة، ع 12، لسنة2014، ص 265
( )أكدت محكمة التنازع في أحد قراراتها قائلة:"...حيث أنه في قضية الحال، فإن الشركة ليست شخصا من أشخاص القانون العام وإنما هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وغير مكلفة بإنجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساهمات من ميزانية الدولة ...إن اختصاص الفصل في هذا النزاع يرجع وجوبا للجهة القضائية المدنية..." قرار رقم 42، الصادر بتاريخ13/11/2007، قضية (ق، ج) ضد الشركة الجزائرية للتأمينSAA وحدة بشار، منشور بمجلة مجلس الدولة، ع9، سنة 2009.
( ) بزاحي(سلوى)، رقابة القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ع1 لسنة 2012، ص15.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.