La nature juridique de la dénomination d'établissement
Mots-clés :
enregistrement, données sources, indication géographique, nature juridique, Appellation d'origineRésumé
Le législateur algérien a donné une notion d'appellation d'origine par l'ordonnance n ° 76-65 du 16 juillet relative aux appellations d'origine, où l'appellation d'origine a pris des facteurs naturels et humains comme base de son concept. Il ‘appelle les données sources ... etc.
Tous ces termes partagent un objectif, qui est de définir l'origine d'un produit particulier qui détermine la qualité et les caractéristiques de ces produits, et pour que ce label produise ses effets juridiques, un ensemble de conditions formelles et objectives doit être rempli. , dont le plus important est l'enregistrement, qui est son épine dorsale.
Téléchargements
Références
- يقصد بـ: المنتوج كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا وهذا وفقا لنص المادة 03 من القانون رقم 09/03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم، ج ر عدد 15 الصادرة في 08/03/2009، ص 14.
- فالمنتج أو ما يعرف بالمتدخل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك أما المستهلك هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية، أو تلبية حاجة شخص آخر، أو حيوان متكفل به، وهذا وفقا لنص المادة 03 من القانون رقم 03/09 السالف ذكره، ص 12-13.
- المادة 10 من إتفاقية باريس المؤرخة في 20/03/1883 المتعلقة بحماية حقوق الملكية الصناعية والتي انضمت إليها الجزائر بموجب الأمر رقم 66- 48 المؤرخ في 25/02/1966، ج ر عدد 16، الصادرة بـ 25/02/1966.
- اتفاقية مدريد المؤرخة في 14/04/1891 المتعلقة بقمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة والتي انضمت إليها الجزائر بموجب الأمر رقم 72/10 المؤرخ في 22/03/1977، ج ر عدد 32، الصادرة بـ 21/04/ 1972.
- المادة الأول من اتفاقية مدريد، المرجع نفسه.
- المادة الثانية فقرة أولى من اتفاق لشبونة المؤرخة في 31/10/1958، المتعلقة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي، والتي انضمت إليها الجزائر بموجب الأمر رقم 22/03/1972، ج ر عدد 32، الصادرة في 21/04/1972.
- يعرف المنتج : كل مستغل لمنتجات طبيعية وكل زارع أو صانع ماهر أو صناعي، وهذا وفقا لنص المادة الأولى من الأمر رقم 76- 65 السالف ذكره.
- اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بمراكش في 15/04/1994 TRIPS.WWWGCCPO.ORG/CONVE/Trips بتاريخ 02/02/2021، على الساعة 22:00.
- صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، عمان، 2005، ص 257.
- سمير جميل حسين الفتلاوي، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988، ص 253.
- المادة الأولى فقرة الأول من الأمر رقم 76-65، السالف ذكره.
- عباس حلمي المنزلاوي، الملكية الصناعية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1983، ص 25.
- محمد عبد الفتاح نشأت، الحماية الدولية للمؤشرات الجغرافية، لبنان، 2011، ص 5، www.econimy.gov.ib
- المادة 14 من القانون رقم 98- 10 المؤرخ في 22/ 08/1998، يعدل ويتمم القانون رقم 79- 07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، ج ر عدد 61 الصادرة في 23/08/1998.
- jacques Azéma, Jean christophe galloux, droit de la propriété industrielle,7 eme édition, Dalloz,2012,p793.
- بقاسمي كهينة، استقلالية النظام القانوني للملكية الفكرية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق، فرع قانون الاعمال، السنة الجامعية 2008- 2009، ص 61.
- المرسوم رقم 70-114 المؤرخ في 01 أوت 1970 المتعلق بقائمة أغراس الكروم (القوائم الأصلية) العنب التخمير وعنب المائدة والزبيب المعدة للزراعة، ج ر عدد69، الصادرة في 14 أوت 1970.
- فرحة زراوي، المرجع السابق، ص365.
- المادة الأولى من الأمر رقم 76-65، السالف الذكر.
- لفقرة الثانية من المادة الأولى من الأمر رقم 76/ 65 ، المرجع نفسه.
- سمير جميل حسين الفتلاوي: المرجع السابق، ص 320.
- فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر، الجزائر ،2013، ص 258.
- Albert Chavanne et Jean Jaque , Droit de la propriété industrielle, 5eme édition, 1998, p. 491.
- Heléne Gaument , Droit de la propriété industrielle , lexis nexi, Paris, 2005, p200.
- فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 260.
- المادة 04 من الأمر رقم 76-65 السالف الذكر.
- المادة الثانية من الأمر رقم 76/ 65، المتعلق بتسميات المنشأ، السالف الذكر
- فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص 261.
- المادة 05 من الأمر رقم 76-65، السالف ذكره.
- المادة 08 من المرجع نفسه.
- المادة 12 من اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، المرجع السابق
- المرسوم التنفيذي رقم 98/ 68المتعلق بإنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمحدد للقانون الأساسي، ج رع 61 الصادرة في 01/03/1998.
- الأمر رقم 76/ 65، السالف ذكره.
- المادة 08 من الأمر رقم 76/ 65، المرجع نفسه.
- المادة الأولى من المرسوم 76/121، السالف ذكره.
- المادة الثانية من المرسوم 76/ 121، المرجع نفسه.
- المادة 09 من الأمر 76/ 65 المتعلق بتسميات المنشأ، السالف ذكره.
- بلقاسمي كهينة، المرجع السابق، ص61.
- فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 381.
- المادة 10 من الأمر رقم 76/ 65، السالف ذكره.
- المادة 21 من الأمر رقم76/65، السالف الذكر.
- المادة 19 من الأمر رقم 76-65، المرجع نفسه.
- سمير جميل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص 339.
- المادة 19 من الأمر رقم 76/65، السالف ذكره.
- المادة الثانية فقرة 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 76/121، السالف ذكره.
- المادة 17 من الأمر رقم 76/65، السالف ذكره.
- المادة 09 من الأمر رقم 76/65، المرجع نفسه.
- فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 389.
- المادة 23 من الأمر رقم 76/ 65، السالف الذكر.
- فاضلي إدريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 270.
- المادة 23 الفقرة الثانية من الأمر رقم 76/65، مرجع سابق.
- سمير جميل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص348.
- المادة 27 من الأمر رقم 76 / 65 ، المتعلق بتسميات المنشأ وكذلك المادة 16 فقرة 3 من المرسوم التنفيذي 76/121 المتعلق بكيفيات تسجيل وإشهار تسميات المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها.
Téléchargements
Publié-e
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.