كيفية ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها
DOI :
https://doi.org/10.34174/2f6ajr42Mots-clés :
محكمة جنائية دولية, هيئة قضائية, مجتمع دولي, دعوى قضائيةRésumé
لقد أشير في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن هذه الأخيرة أنشأت لممارسة اختصاصها فقط على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي على حد تكمل فيه دون أن تنقص أو تلغي الاختصاص الجنائي الوطني، وإن كان محرري نظام روما اتفقوا على وضع شروط مسبقة لكي تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها فلابد أن يصل لعلمها وقوع تلك الجرائم الدولية، وقد حدد نظام روما كيفية رفع مسألة للمحكمة، وحدد الأشخاص المؤهلين قانونا لتحريك الدعوى أمامها، ودور الدول في تقديم وتسليم مرتكبي الجرائم الدولية، كما حدد الإجراءات الواجب إتباعها أمامها، وتشير هذه الدراسة إلى اختصاصات المحكمة التي تتحدد على أساس نوع الجریمة وشخص مرتكبها، وكیفیة ممارسة المحكمة لهذه الاختصاصات وأيضا حالة ممارسة المحكمة اختصاصها بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطني، ثم تطرقنا إلى القواعد الإجرائیة بحیث تم التعرف على إجراءات التحقیق والمحاكمة وبعد ذلك بینا طرق الطعن في الأحكام التي صدرت عنها.
Téléchargements
Références
(1). حسب نص المادة 13 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في الما دة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية :-
(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ب) إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.
(2). المادة 15 الفقرة 1 من نظام روما الأساسي
(3). سنديانا أحمد بودراعة، صلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والقيود الواردة عليها، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2011، ص 91.
(4). شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق، القاهرة، 2004، ص45
(5). الفقرة 2 من القاعدة 44 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية
(6). مدوس فلاح الرشيدي، آلية تحديد الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما عام 1998 ، مجلة الحقوق، الكويت، العدد 02
. جوان 2003، صفحة 66.
(7). شريف سيد كمال، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ص 155
(8). لقد كان تعريف الضحايا موضوعا مهما للغاية في المفاوضات التي جرت في روما، وتعرف الضحية وفقا للقاعدة 85 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات كما يلي: (يدل لفظ الضحية على الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، كما أن لفظ الضحية يستطيع أن يشمل المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية والمعالم الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن المخصصة لأغراض إنسانية ) أنظر في ذلك :
محمود شريف بسيوني، وثائق المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 2005، ص 159.
(9). تقرير، برنامج المحكمة الجنائية الدولية و السودان، كيف يستطيع الضحايا المشاركة في الإجراءات ؟، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أكتوبر 2005، صفحة 50.
(10). أنظر في ذلك المادة 43 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(11). مدوس فلاح الرشيدي، المرجع السابق، صفحة58 .
(12) - أحمد الرشيدي، النظام الجنائي الدولي، لجان التحقيق ثم المحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم السياسية الدولية، عدد 150 أكتوبر 2002، ص19
(13). مدوس فلاح الرشيدي، المرجع السابق، صفحة 22.
(14).عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، 2007، صفحة 229.
(15). بلخيري حسينة، المسؤولية الدولية لرئيس الدولة، على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي، دار الهدى عين مليلة الجزائر، طبعة 2006، صفحة 118.
(16). أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص 20، 13.
(17). مدوس فلاح الرشيدي، المرجع السابق، صفحة 65.
(18). علي عبد القادر القهواجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 2001، صفحة 345.
(19). لقد صرح الوزير الخارجية الفرنسي السيد "Hubert Védrines" حال تطرقه لدور مجلس الأمن الدولي ما يلي :
(Beaucoup d’états ont fait de la résistance pour éviter de faire de la cour pénale internationale un instrument de pression politique entre les mains de certains états, ce qui atténuera durablement son indépendance)
انظر في ذلك اوعباس فاتح : التطورات الراهنة للقانون الدولي الجنائي : مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية الحقوق 2002/2003، صفحة115.
(20). للمزيد من التفصيل انظر المواد 53و54 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(21). تنص المادة 87 من النظام الأساسي عن قنوات إرسال طلب القبض و التقديم "تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف"
(22). المادة 50 الفقرة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة لجنائية الدولية.
(23). عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، صفحة 136
(24). انظر المادة 90 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
(25). لا يجوز القبض إلا على يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك، و هم في العادة المأمور و الضبط القضائي المقدم إليها طلب القبض، أو مأمور الضبط القضائي التابعين للمكتب الإقليمي للأنتربول في تلك الدولة... أنظر: سلوى يوسف الأكبابي، إجراءات القبض و التقديم للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 2011، ص 105-106.
(26). انظر، عموما، هانز جورج بهرنز، إجراءات المحاكمة
(27). عبد القادر البقيرات، المرجع السابق ، صفحة 235
(28). المادة 79 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(29). عبد الفتاح بيومي الحجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة 2005، صفحة 42، 43
(30). خالد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الثالث، سبتمبر2003، ص197
(31). عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، صفحة 239
(32). عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، صفحة 246
(33) . علي عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، صفحة 287 و304.
(34) انظر
Norme 117 « surveillance continue de la situation financière de la personne condamnée a une peine » : Rrèglement de la cour , adopte par les juge de la cour le26/05/2004 :5eme session plénière :la Haye le 17-28 mai, 2004, ICC, page75.
(35). عبد القادر البقيرات،المرجع السابق، صفحة 244.
Téléchargements
Publié
Numéro
Rubrique
Licence
© Revue des Sciences Humaines 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International.






