التعايش السياسي وأثرها على العلاقة بين السلطات في ظل دستور 2020

Auteurs-es

  • نوار أمجوج كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 1، الجزائر

DOI :

https://doi.org/10.34174/wbf76q69

Mots-clés :

التعايش السياسي, العلاقة بين السلطات, السلطة التنفيذية, رئيس الدولة, رئيس الحكومة

Résumé

إن حالة التعايش السياسي بشكل عام هي وضعية سياسية غير عادية للعلاقة بين قطبي الجهاز التنفيذي، بحيث يكون فيها رئيس الجمهورية ملزم بتقاسم السلطة التنفيذية مع رئيس حكومة من اتجاه سياسي معارض له، وهذه الوضعية يشير إليها دستور 2020  من خلال نص المادة 103 منه والتي تقضي بأنه يقود الحكومة وزير أول إذا اسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ، وفي حالة ما إذا اسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الرئاسية فإنه سيقود الحكومة رئيس حكومة، وحسب المادة 110 من الدستور يقوم رئيس الحكومة في هذه الحالة بتشكيل حكومته وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.

تندرج الدراسة في هذا المجال، وسنحاول من خلالها المساهمة بأفكار لتوضيح الكثير من التساؤلات التي يثيرها الموضوع.

Téléchargements

Les données de téléchargement ne sont pas encore disponible.

Références

- المادتان 103/1 و105 من الدستور

- المادتان 103/2 و110 من الدستور

- تضمن التعديل الدستوري لسنة 2008 تغييرا في كيفية تنظيم السلطة التنفيذية، حيث تم إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب الوزير الأول والذي أصبح يقتصر دوره على تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية، وتنسيق عمل الحكومة ( المادة 79 من دستور 1996).

- انظر المادة 85 من الدستور.

- أنظر المادتين 139 و140 من الدستور.

- أنظر المادة 91/5

- انظر المادة 104 من الدستور.

- أنظر المادة 92 من الدستور.

- أنظر المادة 121/3 من الدستور.

- أنظر المادة 186 من الدستور.

- أنظر المادة 201 من الدستور.

- أنظر المادة 207 من الدستور

- أنظر المادة 91 من الدستور

- قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 28 جوان 1918 في قضية « HEYRIES »

- أنظر المواد من 97 إلى 102 من الدستور

- أنظر المادة 97 الفقرة الثانية من الدستور.

- أنظر المادة 98 الفقرة الخامسة من الدستور.

- أنظر المادة 101 الفقرة الأولى من الدستور.

- أنظر الفقرة الأولى من المادة 114 من دستور 2020

- أنظر المادة 03 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فبراير 2012، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 08 بتاريخ 15 فبراير 2012.

- أنظر المادة 05 من الأمر رقم 12-01 السالف ذكره.

- أنظر المادة 06 من الأمر رقم 12-01 السالف ذكره

- نشير في هذا الاطار، أنه تم إجراء الدور الأول للانتخابات التشريعية بتاريخ 26 ديسمبر 1991 وكان من المقرر إجراء الدور الثاني بتاريخ 16 جانفي 1992، غير ان الظروف الأمنية والسياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة أدت إلى توقيف المسار الانتخابي، وقبل الانتخابات التشريعية عاشت الجزائر ظروف عسيرة بعد انتخابات تجديد المجالس الشعبية المحلية التي تم تنظيمها بتاريخ 12 جوان 1990، والتي عرفت فوز حزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ بـ 853 مجلس شعبي بلدي من أصل 1541 مجلس ، و31 مجلس شعبي ولائي من أصل 48 مجلس.

- تم الاعلان عن استقالة رئيس الجمهورية من منصبه بتاريخ 12 جانفي 1992 وصدر قرار حل المجلس الشعبي الوطني في 04 جانفي 1992

- تضمن دستور 1989 مادة واحدة تتعلق بتنظيم حالات شغور منصب رئيس الجمهورية، وهي المادة 84، وهذه الأخيرة تنص على ثلاث حالات يتعذر فيها على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه، وتتمثل في حالة المرض الخطير المزمن وحالة الاستقالة وكذلك حالة الوفاة، وبثبوت إحدى هذه الحالات يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة، لمدة لا تتجاوز 45 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية، وتضيف نفس المادة، إذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل، تؤول رئاسة الدولة إلى رئيس المجلس الدستوري.

ويشير البيان الذي أصدره المجلس الدستوري عقب رسالة الاستقالة التي قدمها رئيس الجمهورية بتاريخ 10 جانفي 1992، بأن الدستور لا ينص على حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية عن طريق الاستقالة بشغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل، يضيف نفس البيان في احدى حيثياته، بأن الظروف التي تمت فيها استقالة رئيس الجمهورية كانت مرتبطة بالأوضاع السائدة في البلاد، وتبعا لذلك يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية بمقتضى المواد 24 ، 75 ، 79 ، 129 ، 130 ، 153 ، من الدستور السهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات.

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 03 لسنة 1992.

- أنظر مداولة المجلس الأعلى للدولة رقم 92-02 المؤرخة في 14 أفريل 1992، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 28 لسنة 1992.

- صادق المجلس الأعلى للدولة على برنامج الانعاش الاقتصادي الذي قدمته حكومة أحمد غزالي، وكذلك على برنامج الاصلاحات الاقتصادية لحكومة بلعيد عبد السلام، ثم تم إنهاء مهامه بعد فترة وجيزة من تعيينه لعدم فعالية السياسة الاقتصادية المتبعة، وقام بتعيين حكومة جديدة برئاسة رضا مالك.

- المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 04 فيفري 1992، الجريدة الرسمية العدد 10 لسنة 1992، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي 92-257 المؤرخ في 20 جوان 1992، الجريدة الرسمية العدد 47 لسنة 1992.

- أشرف على تنظيم هذه الندوة لجنة الحوار الوطني والتي كان يترأسها يوسف الخطيب، وشارك فيها 28 حزبا سياسيا وعدد كبير من المنظمات المهنية والجمعيات.

- تم نشرها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 94-40 المؤرخ في 29 جانفي 1994، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 06 لسنة 1994.

- المادة 98 من دستور 1996، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 76 لسنة 1996.

- القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 14 لسنة 2016.

- أنظر رأي المجلس الدستوري رقم 04/ر.ن.د/م.د/ المؤرخ في 10 فبراير 1998، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 08 لسنة 1998.

- بوكرا إدريس: مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، محاضرة القيت بمجلس الأمة في شهر أكتوبر 1999.

- ورد نص المادة 112 في ظل دستور 1996 كالتالي " يمارس السلطة التشريعية برلمان يكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه"، وفي التعديل الدستوري لسنة 2020 تم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 114 كالتالي " كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه"

- أنظر المادة 144 من الدستور.

- أنظر المادتين 91/5 و104 من الدستور.

- سعيد بوالشعير: النظام السياسي الجزائري، الجزء الثالث: السلطة التنفيذية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013، ص 383.

- المادة 91/5 من الدستور.

- Marie-Anne Cohendet-Chaslot : L’épreuve de la cohabitation (Mars 1986-Mai 1988), thèse de doctorat soutenue le 07 Février 1991, Faculté de Droit, Université Jean Moulin Lyon III, France, pp 04-10.

- Extrait du message adressé par François Mitterrand au Parlement, le 08 Avril 1986 : « …Pour la première fois la majorité parlementaire relève de tendances politiques différentes de celles qui s’étaient rassemblées lors de l’élection présidentielle, ce que la composition du Gouvernement exprime comme il se doit. Devant un tel état de choses, qu’ils ont pourtant voulu, beaucoup de nos concitoyens se posent la question de savoir comment fonctionnent les pouvoirs publics. A cette question je ne connais qu’une seule réponse, la seule possible, la seule raisonnable, la seule conforme aux intérêts de la nation : la constitution, rien que la constitution, toute la constitution. » Marie-Anne Cohendet-Chaslot , op.cit. p 01.

- حسن مصطفى البحري: النظم السياسية المقارنة، كلية الحقوق، جامعة دمشق 2020-2021، ص83 (نسخة إلكترونية).

- أنظر المادة 162 من دستور 1976.

- أنظر كذلك المادتين 161 و162 من الدستور.

- أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 111 والتي جاءت صياغتها كالتالي " يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أن يقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.»

- الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ 15 أكتوبر 2022.

- القاموس المحيط للغة العربية نسخة الكترونية.

- عبدالله بوقفة: أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2009، ص 409.

- لم يرد ضمن احكام دستور سنة 1963 الاستجواب كإحدى آليات الرقابة البرلمانية على نشاط الحكومة، أما باقي الدساتير الأخرى أي دساتير 1976 و1989 و1996 تشير إلى الاستجواب بنفس الصياغة، حيث تعتبره مجرد آلية للاستعلام البرلماني حول إحدى قضايا الساعة دون أن يؤدي ذلك إلى تحريك المسؤولية السياسية للحكومة.

- أنظر المادة 160 من الدستور

- يرى الكثير من الباحثين والمختصين أن مدة 30 يوم التي أقرها الدستور للرد على الاستجواب تعتبر طويلة جدا وهذا بالنظر إلى طبيعة القضايا التي قد تخضع فيها الحكومة للاستجواب والتي تستدعي في الغالب اجابات فورية وسريعة.

- أنظر المادة 161 من الدستور.

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 50 لسنة 2016.

- المواد 66،67،68 من القانون العضوي 16-12 السالف ذكره.

- أنظر الفقرة الثانية المادة 141 من الدستور.

Téléchargements

Publié

2024-10-31

Comment citer

أمجوج ن. (2024). التعايش السياسي وأثرها على العلاقة بين السلطات في ظل دستور 2020. Revue Des Sciences Humaines, 35(3), 237-249. https://doi.org/10.34174/wbf76q69