الالتزام بالإعلام في عقد التأمين

المؤلفون

  • لقمان بومزبر جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

الكلمات المفتاحية:

عقد التأمين، الالتزام بالإعلام، المؤمن، المؤمن له

الملخص

يعد الالتزام بالإعلام مقررا من حيث الأصل لحماية المستهلك في إطار عقود الاستهلاك، إلا أن المشرع الجزائري خرج عن هذا الأصل في إطار عقد التأمين وجعله التزاما متبادلا يقع على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له.

ومن أجل ضمان ذلك ألزم المشرع المؤمن بالإعلام عن جميع ظروف التعاقد المعلومة لديه بصرف النظر عما إذا كانت القوانين التي تنظم عقد التأمين قد نصت صراحة على التزام المؤمن بالإعلام أم لم تنص على ذلك، في حين أغفل تحديد الجزاء في حال إخلال المؤمن بواجب الإعلام وحصر تقنينه في بطلان الشروط المتعلقة بالسقوط أو البطلان التي لم تبرز بشكل ظاهر.

وفضلا عن ذلك لاحظنا أن المشرع ألزم المؤمن له بالإعلام وأعطى عناية فائقة لهذا الالتزام سواء عند إبرام العقد أو أثناء تنفيذه، كما قام بتحديد الجزاء الذي يترتب على الإخلال بهذا الالتزام حيث ميز بين ما إذا كان المؤمن له حسن أو سيء النية.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

لقمان بومزبر، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

المراجع

( ) – د. عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع "دراسة مقارنة"، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 106.

(2) – إذا ما تصفحنا التشريع الوطني نجده قد نص على مبدأ حسن النية في المادة 107/1 من القانون المدني إذ جاء فيها "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية"، وهو ما تناولته التشريعات الأجنبية حيث جاء هذا النص مقابلا لنص المادة 1134 من القانون المدني الفرنسي والمادة 148/1 من القانون المدني المصري والمادة 202/1 من القانون المدني الأردني.

(3) – د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد "مصادر الالتزام"، المجلد الأول، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، نهضة مصر، مصر، 2011، ص 264-265.

(4) – تتمثل هذه الحماية في حق إبطال العقد من طرف المتعاقد الذي كانت إرادته معيبة وهو ما تضمنته المواد 81-86-88-90 من القانون المدني.

(5) – د. مصطفى محمد الجمال، التأمين الخاص"وفقا لأحكام القانون المدني المصري"، الطبعة الأولى، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، 2001، ص 98.

(6)– art L 111.1 du code de la consommation: «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les Informations suivantes:

° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné».

(7) – من بين هذه التشريعات نذكر: التشريع الفرنسي الذي ألزم المؤمن بإعلام المؤمن له قبل التعاقد عن طريق مذكرة إعلامية في المادتينL112.2,L132.5.2 من قانون التأمينات، كما منحة مهلة للمؤمن له من أجل العدول عن العقد الذي سبق وأن وقع عليه في المادة L132.5.1 من قانون التأمينات، وكذلك التشريع المغربي الذي اتبع نفس الخطة فيما يخص واجب الإعلام في المادة 10 من مدونة التأمين كما أخذ بالتشريع الفرنسي واستحدث حق العدول عن العقد في المادة 97 من مدونة التأمين.

(8) -P. Jean Bigot: Traité de droit des assurances, Tome 3 (Le contrat d’assurance), L.G.D.J, Liban, 2003, p 358.

(9) – لقد قام المشرع الجزائري بتنظيم نشاط التأمين عن طريق فرض رقابة على شركات التأمين وهو ما نصت عليه المادتين 227-228 من الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات والذي سلك نفس المنهج الذي اعتمده التشريع الفرنسي في المادة L 310.1 من قانون التأمين.

(10) – د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد "عقود الغرر"، المجلد الثاني، الجزء السابع، الطبعة الثالثة، نهضة مصر، مصر، 2011، ص 1192.

(11) – تنص المادة 9 من الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات أنه "لا يقع أي تعديل في عقد التأمين إلا بملحق يوقعه الطرفان".

( 2) – من بين هذه التشريعات نذكر: التشريع الجزائري الذي لم يقم بتحديد جزاء إخلال المؤمن بواجب الإعلام باستثناء النص المتعلق بالبطلان وهو ما نصت عليه المادة 622 الفقرة 3 من القانون المدني وكذلك التشريع الفرنسي الذي لم يحدد الجزاء المتعلق بالإعلام سوى النص المتعلق بالبطلان في المادة L 112.4 من قانون التأمين والتشريع المغربي الذي اتبع نفس الخطة في المادة 14 من مدونة التأمين.

( 3) – من بين هذه التشريعات نذكر: التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي والتشريع المغربي وكذلك التشريع الأردني.

(14) – د. أحمد أبو السعود، عقد التأمين "بين النظرية والتطبيق"، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص 229-230.

(15) – نصت على آجال التبليغ بوقوع الحادث المادة 15 الفقرة 5 من الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات ولقد اختلف التشريع الوطني مع التشريعات الأجنبية في تنظيم هذه الآجال ونذكر منها: نص المادة L 113.2.4 من قانون التأمين الفرنسي والمادة 20 الفقرة 5 من مدونة التأمين المغربي، في حين نجد أن المشرع المصري لم يحدد آجال التبليغ بوقوع الحادث.

(16) –P. Yvonne Lambert-Faivre: Droit des assurances, 11e édition, DALLOZ, Paris, 2001, p 345.

(17) –P. Maurice Picard et André Besson, Les assurances terrestres en droit français, Tome premier (le contrat d’assurance), Troisième édition, L.G.D.J, Paris, 1970, p195.

(18) – من بين هذه التشريعات نذكر: التشريع الفرنسي الذي نص على ذلك في المادة L 113.9 ,L 113.8 من قانون التأمينات والتشريع المغربي الذي اتبع نفس الخطة في المادتين 30، 31 من مدونة التأمين وكذلك التشريع الأردني في المادة 928 من القانون المدني.

(19) – تسمى هذه القاعدة بقاعدة التخفيض النسبي لمبلغ التأمين.

(20) – قرار رقم 619777 بتاريخ 23/12/2010 بالإضافة إلى قرار رقم 581675 بتاريخ 10/11/2010 كلاهما منشور في مجلة المحكمة العليا، الاجتهاد القضائي للغرفة المدنية، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، سنة 2010.

التنزيلات

منشور

2016-12-01

كيفية الاقتباس

بومزبر ل. (2016). الالتزام بالإعلام في عقد التأمين. مجلة العلوم الإنسانية, 27(3), 487–497. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2385

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.