نظام الوساطة القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

المؤلفون

  • حمه مرامرية جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر

الكلمات المفتاحية:

الوساطة القضائية، المميزات، مجال وإجراءات تطبيقها

الملخص

نظام الوساطة القضائية كطريق بديل لحل النزاعات من خلال إجراءات اختيارية سرية وسريعة تقوم على محاولة تقريب وجهات النظر بين المتنازعين تتم عبر تدخل طرف ثالث يسمى الوسيط القضائي يكلف بإدارة المفاوضات  حتى الوصول إلى تسوية يقبلها الأطراف، ونظرا لما يتسم به هذا النظام من فوائد و مميزات، بادر المشرع الجزائري إلى استحداثه ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، واعتبره إجراء وجوبي يعرضه القاضي في أول جلسة على الخصوم، ومنه سنتناول بالبحث أحكام الوساطة مركزين على مميزاتها و إجراءات تنفيذها مع التطرق إلى النظام القانوني للوسيط القضائي.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

حمه مرامرية، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر

كلية الحقوق

المراجع

(1) وتعني العلنية أن تقع جميع الإجراءات المتعلقة بالمرافعة في جلسة علنية يسمح فيها للجمهور بالحضور إلا إذا تعلق الأمر بالنظام العام والآداب العامة، وجرائم الأحداث حيث تكون فيها الجلسة سرية ويصدر الحكم بصفة علنية وذلك ما نصت عليه المادة 162 من التعديل الدستوري الأخير (قانون 16 – 01 مؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن تعديل دستور 1996)، مع العلم أن هذا المبدأ يتجسد أكثر ويحقق أهدافه في القضايا الجزائية لأن المرافعة فيها تتم بصفة شفوية على خلاف المرافعة في الخصومة المدنية لأنها تتم عن طريق تبادل العرائض لا يعرف الحضور مضمونها.

(2) ورغم أهمية هذه الميزة التي تدفع الأطراف وتشجعهم على حرية الحوار وتقديم تنازلات، نلاحظ أن المشرع أغفل التنصيص عليها.

(3) نص على الالتزام في المادة 1005 من ق إ م د على أنه: "يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير".

(4) محمد عدلي ناصر: نظام الوساطة في الأردن – تقرير مقدم إلى رئيس المجلس القضائي الأعلى الأردني سنة 2003 ص 91.

(5) بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص 526.

(6) محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص 1.

(7) تنص المادة 997 من ق إ م د على أنه: "تسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية.

عندما يكون الوسيط المعين جمعية، يقوم رئيسها بتعيين أحد أعضاءها لتنفيذ الاجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك".

(8) المرسوم التنفيذي رقم 09 – 100 المؤرخ في 10 مارس 2009 يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، ج ر عدد 16 مؤرخ في 15 مارس 2009.

(9) وذلك ما أضافته المادة 03/ف2 من المرسوم أعلاه من شروط الالتحاق بالمهنة.

(10) نصت على ذلك المادة 05 من المرسوم أعلاه.

(11) عملا بالمادة 07 من المرسوم التنفيذي أعلاه.

(12) تنص المادة 10 من المرسوم 09 – 100 على ما يلي: "يؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه اليمين الآتية:

"اقسم بالله العلي العظيم ان أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص، وان اكتم سرها وان اسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه والوفي لمبادئ العدالة والله على ما أقول شهيد".

(13) نصت على ذلك المادة 12 من المرسوم التنفيذي 09 – 100.

(14) وذلك بالرجوع الى المادة 1005 من ق إ م د، والمادة 14 من المرسوم التنفيذي 09 – 100 التي تنص على أنه: "يتعرض الوسيط القضائي الذي يخل بالتزاماته أو يتهاون في تأدية مهامه إلى الشطب".

(15) محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص 6.

(16) محمد عدلي ناصر: ما قبله ص 7.

(17) بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص 533 .

(18) محمد عدلي ناصر: المرجع السابق ص 2.

(19) لمزيد من الاطلاع راجع محمد عدلي ناصر – المرجع أعلاه ص2 وما بعدها.

(20) بربارة عبد الرحمان. المرجع السابق ص 526.

(21) نصت عليها المادة 11 /ف2 من المرسوم التنفيذي 09 – 100 وهي:

- إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع.

- إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه وبين أحد الخصوم.

- إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم

- إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته.

- إذا كن بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة.

وهي نفس حالات رد القضاة المنصوص عليها في المادة 241 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومنه كان عليه الإحالة عليها وفقط.

(22) تنص المادة 1000 من ق إ م د على أنه: "بمجرد النطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط، يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط.

يخطر الوسيط القضائي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة".

(23) بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص 529.

(24) تراري تاني مصطفى: الوساطة كطريق في حل الخلافات في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد – الطرق البديلة لحل النزاعات – الوساطة والصلح والتحكيم – مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الجزء الثاني، سنة 2009 ص ص 563، 564.

(25) محمد عدلي ناصر – المرجع السابق – ص 4.

(26) كمال فنيش: الوساطة، الطرق البديلة لحل النزاعات – الوساطة والصلح والتحكيم – مجلة المحكمة العليا عدد خاص الجزء الثاني سنة 2009 ص ص 579 580.

(27) علاء أبريان: الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية، دراسة مقارنة – منشورات حلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان 2008 ص 68.

(28) تنص المادة 1003 من ق إ م د على أنه: "عند إنهاء الوسيط لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه.

في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه والخصوم.

ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا".

(29) يستخلص من نص المادة 1004 من ق إ م د والآتي نصها: "يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن."

(30) بربارة عبد الرحمان: المرجع السابق ص 531.

التنزيلات

منشور

2019-07-01

كيفية الاقتباس

مرامرية ح. (2019). نظام الوساطة القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. مجلة العلوم الإنسانية, 30(5), 23–33. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3135

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.