القيود القانونية لحق الملكية في براءة الإختراع في القانون الجزائري

المؤلفون

  • موسى مرمون كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 1، الجزائر.

الكلمات المفتاحية:

القيود القانونية، حق الملكية، تحقيق الأمن، المحافظة على العدالة، براءة الإختراع، المصلحة الإقتصادية العامة، الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية

الملخص

إن مهمة المشرع الوطني ليس فقط وضع القواعد القانونية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والمحافظة على العدالة، بل لابد من سن التشريعات التي تساهم في ارتقاء وتطور المجتمع .

فالقانون في المجتمعات الحديثة يجب أن يخدم التطور لديها بنفس القدر الذي يؤديه في خدمة أهدافه التقليدية، من أمن وحرية وعدالة، وقانون حماية الإختراعات والحقوق الناتجة عنها، من أشدها وأوثقها إتصالا وارتباطا بتطور الجماعة وارتقائها، من خلال بعض أحكامه التي تأخذ في الإعتبار بعض الأوجه التي من شأنها أداء الحق في ملكية براءة الإختراع لوظيفته الاجتماعية ودعم المصلحة الاقتصادية العامة.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

( ) ـ إن المصلحة الخاصة للغير حماها أيضا المشرع بتقيد استعمال حق الملكية، وذلك متى كانت هذه المصلحة أولى بالرعاية من مصلحة المالك، ذلك أن ما يرد من القيود لحماية المصلحة الخاصة قصد به أن ينتهي إلى حماية المصلحة العامة.

ـ عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ـ حق الملكية ـ دار النهضة العربية، مصر 1973 ص 643.

( ) ـ المادة التاسعة (9) من الأمر 03/07 المؤرخ في 19/07/2003 يتعلق ببراءة الاختراع.

( ) ـ فرحة زراوي صالح : الكامل في القانون التجاري الجزائري، القسم الثاني، الحقوق الفكرية، نشر وتوزيع ابن خلدون EDIK الجزائر 2001، ص 26 .

( ) ـ الأمر 03/07 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1224 الموافق لـ 19 يوليو 2003 يتعلق ببراءات الإختراع .

( ) ـ صادقت الجزائر على هذه الإتفاقية بموجب الأمر 66/48، المؤرخ في 25/02/1966 كما أعيد التصديق عليها بموجب الأمر 75/02 المؤرخ في 09/01/1975 بعد تعديلها .

( ) ـ إدريس فاضلي : المدخل إلى الملكية الفكرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنـة 2007، ص 205 .

( ) ـ فرحة زراوي صالح : المرجع السابق ، ص 32 .

( ) ـ فرحة زراوي صالح : المرجع السابق ، ص 33 .

( ) ـ فرحة زراوي صالح : المرجع السابق ، ص 33 وما يليها.

( ) ـ محمد إبراهيم موسى : براءات الاختراع في مجال الأدوية، دار الجامعات الجديدة، مصر، سنة 2006 ، ص 18 .

( ) ـ عباس حلمي المنزلاوي : الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2004، ص 26 .

( ) ـ عباس حلمي المنزلاوي : المرجع السابق ، ص 32 .

( ) ـ المادة (5) من الأمر 66/54 المؤرخ في 03/03/1966 المتعلق بشهادات المخترعين وإجازات الإختراع التي جاء فيها : " لايمكن الحصول شرعا على إجازات الإختراع أو شهادات المخترعين بخصوص ما يلي :

ـ الأصناف النباتية والأجناس الحيوانية وكذا الطرق الأحيائية التي تستعمل أساسا للحصول على نباتات أو حيوانات .

غير أن هذا الحكم لاينطبق على الطرائق المختصة بعلم الجراثيم وعلى المنتجات المحصلة بها ".

( ) ـ سميحة القليوبي : الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، مصر 2009، ص 134 .

( ) ـ محمد إبراهيم موسى : المرجع السابق، ص 26 .

( ) ـ سميحة القليوبي : المرجع السابق، ص 85 .

( ) ـ سميحة القليوبي : المرجع السابق، ص 94 .

( ) ـ محمد حسني عباس : الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، مصر 1984، ص 98.

ـ أكتم الخولي : الوسيط في القانون التجاري، الجزء الثالث، الأموال التجاية، دار النهضة العربية، ص 261 .

ـ إدريس فاضلي : المرجع السابق ، ص 206 .

( ) ـ المادة (53) من الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الإختراع :

ـ تعلن الجهة القضائية المختصة البطلان الكلي أو الجزئي لمطلب أو عدة مطالب تتعلق ببراءة الإختراع بناء على طلب أي شخص معني في الحالات التالية :

ـ إذا لم تتوفر في موضوع براءة الإختراع الأحكام الواردة في المواد 03/08 أعلاه .

( ) ـ المادة (11) من الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الإختراع .

( ) ـ سميحة القليوبي : المرجع السابق ، ص 204 .

ـ محمد حسني عباس : المرجع السابق ، ص 102 .

ـ إدريس فاضلي : المرجع السابق ، ص 227 .

( ) ـ سميحة القليوبي : الملكية الصناعية ، المرجع السابق ، ص 212 .

( ) ـ نوري حمد خاطر : شرح قواعد الملكية الفكرية والملكية الصناعية، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 2005، عمان، الأردن، ص 144 .

( ) ـ نوري حمد خاطر : المرجع السابق ، ص 145 .

( ) ـ يسرية عبدالجليل : حقوق حاملي براءات الإختراع، نماذج المنفعة وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية لسنة 2000، نشأة المعارف المصرية بالإسكندرية ، مصر 2005، ص 70 .

ـ إدريس فاضلي : المرجع السابق ، ص 229 .

( ) ـ محمود إبراهيم الوالي : حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008، ص 53.

( ) ـ المرسوم التنفيذي رقم 05/275 المؤرخ في 02/08/2005 المحدد لكيفيات إيداع براءات الإختراع وإصدارها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 07/08/2005، عدد 54 .

( ) ـ فرحة زراوي صالح : المرجع السابق ، ص 225 .

( ) ـ محمود إبراهيم الوالي : المرجع السابق ، ص 168.

ـ فرحة زراوي صالح : المرجع السابق ، ص 168 .

( ) ـ عباس حلمي المنزلاوي : المرجع السابق ، 1983 ، ص 103 .

( ) ـ أما التصرف المادي فهو الذي ينصرف معناه إلى استهلاك الشئ وإتلافه.

ـ إدريس فاضلي : نظام الملكية ومدى وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2011، ص 80 .

( ) ـ سميحة القليوبي : الملكية الصناعية ، المرجع السابق ، ص 203 .

( ) ـ نوري حمد خاطر : المرجع السابق ، ص 93 .

( ) ـ وهذا بخلاف كل من القانون الفرنسي والإماراتي، حيث يشترط القانون المدني، وقانون الملكية الفكرية الفرنسيين ضرورة أن تكون التصرفات الواردة على حقوق الاختراع الناقلة أو غير الناقلة للملكية مكتوبة، وإلا كان العقد باطلا .

( ) ـ كما يشترط القانون الإماراتي الخاص بالملكية الفكرية على وجوب أن يتم التنازل عن البراءة كتابة.

ـ نوري حمد خاطر : المرجع السابق ، ص 95 .

( ) ـ نوري حمد خاطر : المرجع السابق ، ص 94 - 95 .

( ) ـ سميحة القليوبي : المرجع السابق ، ص 272 .

( ) ـ المادة (36) من الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الاختراع .

( ) ـ فرحة زراوي صالح : المرجع السابق ، ص 145 .

( ) ـ فرحة زراوي صالح : المرجع السابق ، ص 145 .

( ) ـ المادة (31) من المرسوم التنفيذي رقم 05/275 المحدد لكيفيات إيداع براءات الاختراع .

( ) ـ المادة (32) من المرسوم التنفيذي رقم 05/275 المحدد لكيفيات إيداع براءات الاختراع .

( ) ـ المادة (33) من المرسوم التنفيذي رقم 05/275 المحدد لكيفيات إيداع براءات الاختراع .

( ) ـ المادة (34) من المرسوم التنفيذي رقم 05/275 المحدد لكيفيات إيداع براءات الاختراع .

التنزيلات

منشور

2021-09-19

كيفية الاقتباس

مرمون م. (2021). القيود القانونية لحق الملكية في براءة الإختراع في القانون الجزائري . مجلة العلوم الإنسانية, 32(2), 389–406. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3673

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

<< < 68 69 70 71 72 73 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.