الالتزام بالضمان في عقد ترخيص استغلال العلامة

Authors

  • أحمد الأمين قرماط قرماط كلية الحقوق

Keywords:

عقد الترخيص, الشروط التقييدية, العلامة التجارية

Abstract

إن تفضيل المرخص له التعاقد مع المرخص يرجع إلى معرفته المسبقة بشهرة وكفاءةفحسب وإنما تمتد إلى الغير في صورة المستهلك النهائي للمنتج، وعندئذ يصير عقدالترخيص مشكلة حقيقية بالنسبة للمستهلك بالنظر إليه من زاويتين، تمثل الأولى صورة خداع المستهلك وتمثل الثانية مسؤولية ضمان وصيانة هذا المنتج. ولحل هذاالأشكال يمكن إسناد مسؤولية الضمان تقليديا إلى المرخص له باعتباره بائع المنتجاتالموضوعة تحت الترخيص، إلا إن التزام المرخص بالضمان في هذا العقد لا يكونمسؤوليته في الضمان لا تقوم إلا إذا ثبت أنه ارتكب خطأ في التصميم أو في التصنيع

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

أحمد الأمين قرماط قرماط, كلية الحقوق

 جامعة الاخوة منتوري
قسنطينة

References

(1) -الأمر 03-06 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات، الجريدة الرسمية العدد 44 لسنة 2003 المؤرخة في 2003.07.23، ص22.

(2) - Albert Chavanne et Jean Jaques Buerst. " Droit de la propriété indust "Dalloz delta 5eme édition paris 1998 .p 664

(3) - صلاح زين الدين" العلامات التجارية وطنيا ودوليا" دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان الأردن 2006، ص218.

-(4) www.wipo.int

(5) - المادة 106 من الأمر 75-58 الصادر في 1975.09.26 المتعلق بالقانون المدني الجزائري.الجريدة الرسمية العدد 78 لسنة 1975 المؤرخة في 1975.09.30

(6) - علاء عزيز حميد الجبور" عقد الترخيص دراسة مقارنة" الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان الأردن 2003 ، ص42.

(7) - ريم سعود سماوي ، براءات الاختراع في الصناعات الدوائية "التنظيم القانوني للتراخيص التعاقدية في ضوء منظمة التجارة العالمية،الطبعة الثانية" دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2011 ، ص192.

(8) - صلاح زين الدين، المرجع السابق، ص219.

(9) - علاء عزيز حميد الجبور، المرجع السابق، ص63.

-(10) Albert Chavanne et Jean Jaques – Buerst .op.cit .p 664

(11) - الامر 03-06 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات، المرجع السابق، ص22.

(12) - صلاح زين الدين ، المرجع السابق، ص217

(13) - صلاح زين الدين ، المرجع السابق، ص217

- (14)Joanna Schmidt-Szalewski "Droit des marques" Édition dalloz .Paris.1997. p57.

(15) - علي علي سليمان" النظرية العامة للالتزام" مصادر الالتزام ، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005. ص 56.

-(16) Joanna Schmidt-Szalewski op.cit p57.

(17) - المادة 17 من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات، المرجع السابق .

(18) - عبد الزراق السنهوري " الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام" المجلد الأول، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي بيروت لبنان، 1998، ص 541.

(19) - المادة 17 من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات، المرجع السابق .

(20) - يمكن تعريف العلامة بأنها السمة أو الإشارة القابلة للتمثيل التصويري والتي ترافق منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي ، إذ يمكن أن تشمل العلامة جميع المنتجات والخدمات حتى ولو لم تكن معروضة للبيع، والعلامة التجارية في هذه الحالة تم تحديدها فقط بالمنتجات التي يقوم التاجر ببيعها بعد شراءها سواء من تاجر الجملة أو من المنتج مباشرة، فتشير إلى مصدر البيع أي دون تلك التي يقوم المنتج بتصنيعها أو الخاصة بالخدمات ، لكن في الحقيقة فإن العلامة التجارية بالمفهوم السابق تندرج صمن التيار الذي يأخذ بالمفهوم الضيق للعلامة التجارية ، ذلك أن المفهوم الواسع للعلامة يميز بين العلامات من حيث الغاية التي تتنوع إلى ثلاث أنواع : العلامة التجارية وهي التي يتخذها التاجر لتمييز منتجاته التي يبيعها عن غيرها من المنتجات التي تعود لغيره من التجار ، أما العلامة الصناعية فهي التي تستخدم من قبل الصانع بهدف تمييز مصنوعاته عن غيرها من السلع التي يقوم بصناعتها صانعين آخرين ، وبخصوص علامة الخدمة فهي التي تستخدمها المشروعات الخدمية لتمييز خدماتها عن غيرها من الخدمات التي تقدمها المشروعات الأخرى . من الناحية العملية جرت العادة على عدم التمييز بين أنواع العلامات من حيث الغاية ، فينصرف لفظ العلامة التجارية إلى العلامة التجارية والصناعية وعلامة الخدمة دون تمييز أو تفريق بينها ، ذلك أن التمييز الحاصل ليس له أية قيمة عملية ولا يترتب عنه أي نتيجة قانونية باعتبار أنها تخضع لنفس الأحكام والقواعد القانونية، والأكثر من ذلك أنها قد تتحد جميعها في علامة واحدة.

(21)- المادة 05 من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات، المرجع السابق .

(22)- المادة 17 من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات، المرجع السابق .

(23)-www.wipo.int

-(24)المادة 24 من المرسوم التنفيذي 05-277 المتعلق بكيفيات إيداع العلامات وتسجيلها الصادر في 2005.08.02 ، الجريدة الرسمية العدد 54 لسنة 2005 الصادرة بتاريخ 2005.08.07 ص11.

(25)-www.wipo.int

-(26)المواد 3 و 5 من المرسوم التنفيذي 98-68 المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، الجريدة الرسمية العدد 11 المؤرخة في:1998.02.21

-(27)الأمر 07-05 الصادر في 2007.05.13المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري المؤرخة في2007.05.13، الجريدة الرسمية العدد 31 لسنة 2007 ص3.

-(28)المادة 15 من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات، المرجع السابق .

-(29)الأمر 75-59 الصادر في 1975.09.26 المتضمن القانون التجاري ، الجريدة الرسمية العدد 101 لسنة 1975 المؤرخة في 1975.12.19، ص1306.

-(30)المادة 17 من الأمر 03-06 المتعلق بالعلامات، المرجع السابق .

-(31)المادة 23 من المرسوم التنفيذي 05-277 ، المرجع السابق.

-(32)المادة 14 من المرسوم التنفيذي 05-277 ، المرجع السابق.

-(33)المادة3/2 من المرسوم التنفيذي 05-277 ، المرجع السابق.

-(34)المادتين 29،30 المرسوم التنفيذي 05-277، المرجع السابق.

-(35)صلاح زين الذين، المرجع السابق، ص 308.

(36)- Joanna Schmidt-Szalewski.opc.it. p21.

-(37)محمد محسن إبراهيم النجار"عقد الامتياز التجاري دراسة مقارنة في نقل المعارف" ، دون طبعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، دون طبعة ، 2001. ص45.

-(38)صلاح زين الدين ، المرجع السابق ، ص308.

-(39)علاء عزيز حميد الجبور، المرجع السابق، ص65.

-(40)عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 270.

-(41)محمد محسن إبراهيم النجار، المرجع السابق، ص34

(42)- Albert Chavanne et Jean Jaques – Buerst .op.cit, p 655.

-(43)محمد محسن إبراهيم النجار، المرجع السابق، ص34

-(44)الأمر 75-58 الصادر في 1975.09.26 المتعلق بالقانون المدني الجزائري المرجع السابق.

-(45)الأمر 75-58 الصادر في 1975.09.26 المتعلق بالقانون المدني الجزائري المرجع السابق.

-(46)علاء عزيز حميد الجبور، المرجع السابق ، ص 137.

-(47)الأمر 75-58 الصادر في 1975.09.26 المتعلق بالقانون المدني الجزائري المرجع السابق.

-(48)علاء عزيز حميد الجبور، المرجع السابق ، ص 13.

-(49)محمد محسن إبراهيم النجار ، المرجع السابق، ص230

-(50)محمد محسن إبراهيم النجار ، المرجع السابق، ص241

-(51)محمد محسن إبراهيم النجار ، المرجع السابق، ص 111.

-(52)محمد محسن إبراهيم النجار ، المرجع السابق، ص 112.

-(53)صلاح زين الدين، المرجع السابق ، ص221.

-(54)يعرف المستهلك وفقا للاتجاه الضيق بأنه: "كل ش خص يقوم بعمليات الاستهلاك-إبرام التصرفات – التي تمكنه من الحصول على المنتوجات والخدمات، من أجل إشباع رغباته الشخصية أو العائلية"-(54). من خلال هذا التعريف يتضح أن هذا الاتجاه ضيق من مفهوم المستهلك ، وجعل هذه الصفة تلحق بمن يتحقق فيه شرطان:

- الشرط الأول: أن يكون المستهلك قد تحصل على المنتوج أو الخدمة للغرض الشخصي أو العائلي.

- الشرط الثاني: أن يكون محل عقد الاستهلاك منتوجا أو خدمة.

ووفقا لهذا الاتجاه لا يكتسب صفة المستهلك من يتعاقد لأغراض مهنية أو يقتني مالا أو خدمة لغرض مزدوج ( مهني وغير مهني) ، أما الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك: يتجه إلى التوسع في المقصود بالمستهلك، بحيث يشمل كل من يبرم تصرفا قانونيا من أجل استخدام المال أو الخدمة في أغراضه الشخصية أو في أغراضه المهنية، ويهدف هؤلاء إلى مد نطاق الحماية القانونية إلى المهني حينما يقوم بإبرام تصرفات تخدم مهنته، كما هو الحال بالنسبة للطبيب الذي يشتري المعدات الطبية أو التاجر عندما يشتري أثاث معمله.

-(55)القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق.

-(56)محمد محسن إبراهيم النجار ، المرجع السابق ، ص 117.

-(57)علاء عزيز حميد الجبور، المرجع السابق ، ص136.

-(58)محمد محسن إبراهيم النجار ، المرجع السابق، ص 118 .

-(59)الأمر 96-27 الصادر في 1996.12.09 المعدل والمتمم للمادة 731/03 من القانون التجاري ، الجريدة الرسمية العدد:77 لسنة 1996 المؤرخة في 1996.12.11.

-(60)محمد محسن إبراهيم النجار، المرجع السابق ، ص

Published

2019-06-30

How to Cite

قرماط أ. ا. ق. (2019). الالتزام بالضمان في عقد ترخيص استغلال العلامة. Journal of Human Sciences , 30(3), 437 – 453. Retrieved from https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3056

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.