مكانة الوزير الأول في النظام السياسي الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2008
Mots-clés :
الوزير الأول, النظام السياسي الجزائري, التعديل الدستوري لسنة 2008Résumé
تعدّ ثنائية السلطة التنفيذية إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام البرلماني، بحيث توجد إلى جانب رئيس الدولة ( ملكا كان أو رئيس جمهورية) والذي لا يمارس سلطات تنفيذية فعلية، حكومة هي التي تتولى إنجاز جميع المهام التنفيذية و تقع على عاتقها المسؤولية السياسية أمام البرلمان (1)، وهذه الصلاحيات الدستورية التي تتمتع بها الحكومة هي التي تكسب رئيس الحكومة أو الوزير الأول مكانة هامة داخل الجهاز التنفيذي للدولة، ففي النظام البريطاني مثلا نجد الوزير الأول هو بمثابة الرئيس الفعلي للدولة ويتمتع بصلاحيات واسعة في مقابل الدور الشرفي الذي تمارسه الملكة في الحياة السياسية.
Téléchargements
Références
- تستعمل بعض المراجع مصطلح " الوزارة" والبعض الآخر يستعمل مصطلح " الحكومة « للدلالة على العبارة باللغة الفرنسية « Gouvernement ».
- القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 63 لسنة 2008.
- المادة 79 من الدستور.
- المواد 84، 133،134، 135 من الدستور.
- عمار عباس، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، سنة 2008، ص 126.
- أول حكومة في ظل التعددية السياسية ترأسها المرحوم قاصدي مرباح وخلفه بعد ذلك مولود حمروش وكانا ينتميان إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وهو صاحب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، وشغل كل من إسماعيل حمداني وأحمد بيتور منصب رئيس الحكومة دون أن يكون لهما أي انتماء حزبي، في حين تم تعيين علي بن فليس رئيسا للحكومة وكان ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني في ظل أغلبية برلمانية يملكها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وخلفه في رئاسة الحكومة احمد أويحي والذي كان ينتمي لحزب التجمع الديمقراطي في حين أن الأغلبية كانت تعود لحزب جبهة التحرير الوطني.
- المادة 82 من الدستور.
- المادة 90/1 من الدستور.
- المادة 18 من الدستور.
- المادة 90/2 من الدستور.
- المادة 137 من الدستور.
- خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة ( ماي 2014) تم تكليف الوزير الأول عبد المالك سلال بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخلال هذه الفترة تم تكليف وزير الطاقة يوسف يوسفي بمهام وزير أول بالنيابة.
- في ظل دستور 1989، كان رئيس الحكومة يملك صلاحية اختيار أعضاء الحكومة ويتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وهذا حسب ما تنص عليه المادة 75 من هذا الدستور، بينما في دستور 1976 كان رئيس الجمهورية يملك لوحده سلطة تعيين أعضاء الحكومة أما دستور سنة 1963 قيد من صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء الحكومة وألزمه باختيار على الأقل ثلث أعضاء الحكومة من بين نواب المجلس الوطني ( المادة 47).
- المادة 77/ 02 و03 من الدستور.
- المادة 77/07 من الدستور.
- سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 2013 ، الجزء الثالث ، ص 407.
- المادتان 79 و80 من الدستور.
- المادة 80 من الدستور.
- يلاحظ عدم وجود تطابق في صياغة المادتين 79 و 83، حيث ورد في المادة 79 " مخطط عمل الحكومة" ونفس التسمية وردت كذلك في المادتين 80، 81 في حين ورد في المادة 83 تسمية " برنامج الحكومة" بدل مخطط العمل.
- المادة 77 /6 من الدستور.
- المادة 85 /3 من الدستور.
- المادتان 85 و 125 من الدستور.
- المادة 96 من الدستور.
- المادة 129 من الدستور.
- تجدر الإشارة إلى أن دستور 1996 يقر بالمسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى( المادة 158).
- المادة 77/4 من الدستور.
- المادة 79/3 من الدستور.
- المادة 85 ، النقطتان 3 و 4. من الدستور.
- المواد : 79، 80، 81 من الدستور.
- المواد من 91 إلى 94 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 53 لسنة 1997.
- المادة 80/3 و 4 من الدستور
- المادة 74 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الجريدة الرسمية رقم 08 لسنة 1998.
- المادة 133 من الدستور
- المواد 65، 66، 67، من القانون العضوي 99/02 المؤرخ في 08 مارس 1999، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد15 لسنة 1999.
- عبد الله بوقفة: أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة للنشر و التوزيع الجزائر،ص 409.
- و لقد ورد مبدأ السؤال كآلية لمراقبة نشاط الحكومة، في دستور 1963 من خلال المادة 38 و في دستور 1976 و لكنه اقتصر على السؤال الكتابي فقط دون السؤال الشفوي ( المادة 161) و كذلك في دستور 1989 من خلال المادة 25 التي تضمنت السؤال بنوعيه الشفوي و الكتابي.
- المادة 161 من الدستور
- عبد الله بوقفة : مرجع سابق ذكره ، ص 413.
- المادة 77 من القانون العضوي 99- 02.
- المادة 78 من القانون العضوي 99- 02.
- المادة 80 من القانون العضوي 99- 02 .
- المواد 135، 136، 137 من الدستور.