دور خلية معالجة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها

Auteurs-es

  • محمـد الطاهــر سعيــود جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

Mots-clés :

خلية, معالجة, الاستعلام المالي, جريمة تبييض الأموال, الإخطار بالشبهة

Résumé

    يعد نشاط تبييض الأموال حاليا من الجرائم المعقدة نتيجة التقدم العلمي، وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات، والعولمة التي ساهمت في تطور العصابات الإجرامية المنظمة، وذلك من خلال تغلغلها بكل سهولة في النشاط الاقتصادي الرسمي المشروع.

ولمكافحة هذه الظاهرة أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي 02/127 المؤرخ في 07 أبريل 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 08/275المؤرخ في 06 سبتمبر 2008 والمرسوم التنفيذي 13/157المؤرخ في 15 أبريل 2013، كإطار قانوني استحدث هيئة جديدة مكلفة بمكافحة جريمة تبييض الأموال في إطار تفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة الجرائم المالية.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Biographie de l'auteur-e

محمـد الطاهــر سعيــود, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

Références

(1) عرف المشرع الجزائري جريمة تبييض الأموال من خلال المادة 02 من القانون 05/01 المؤرخ في 06/02/2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، التي نصت على أنه: "يعتبر تبييضا للأموال:

تحويل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله.

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية.

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه".

(2)أنظر:

- المرسوم الرئاسي 95/41 المؤرخ في 28 يناير 1995، المتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.

- المرسوم الرئاسي 02/55 المؤرخ في 05 فيفري 2002، المتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

- المرسوم الرئاسي 04/128 المؤرخ في 08 ديسمبر 2004، المتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

- المرسوم الرئاسي 14/250 المؤرخ في 08 سبتمبر 2014، المتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- المرسوم الرئاسي 14/251 المؤرخ في 08 سبتمبر 2014، المتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(3) المادة 7/1 (ب) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(4) لم يعرف القانون 88/01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية "المؤسسة العمومية"، وإنما حدد أربع أنواع من المؤسسات هي: المؤسسات العمومية الاقتصادية، الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري، الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص.

(5) مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقرير التقييم المشترك حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر، ديسمبر 2010، ص151.

(6)التوصية رقم 26/6 لمجموعة العمل المالي الدولية.

(7) Rachid ZOUAIMIA, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Editions HOUMA, Alger, 2005, p61.

(8) تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 2014، ص209.

(9)أنظر المادتين 07 و 10 مكرر1 من المرسوم التنفيذي 02/127 المعدل والمتمم، مرجع سابق.

(10)تدريست كريمة، مرجع سابق، ص210.

(11) نصت المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي 02/127 المعدل والمتمم على أنه: "يصنف رئيس المجلس ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة مدير عام في الإدارة المركزية.

يصنف أعضاء المجلس ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة رئيس قسم في الإدارة المركزية"، أما الفقرة 2 من المادة 17 من نفس المرسوم التنفيذي فنصت على أنه: "يصنف الأمين العام ورؤساء المصالح ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية".

(12) الفقرة 01 من المادة 10 من المرسوم التنفيذي 02/127 المعدل والمتمم، مرجع سابق.

(13)حددت تشكيلة المجلس قبل تعديل المادة 10 من المرسوم التنفيذي 02/127 ب: "ستة أعضاء من بينهم رئيس، يختارون بسبب كفاءتهم الأكيدة في المجالين القانوني والمالي ...".

(14)تدريست كريمة، مرجع سابق، ص205.

(15) نفس المرجع، ص206.

(16)الفقرة 02 من المادة 10 من المرسوم التنفيذي 02/127 المعدل والمتمم، مرجع سابق.

(17)عياد عبد العزيز، تبييض الأموال والإجراءات والقوانين المتعلقة بالوقاية منها ومكافحتها، دار الخلدونية، الجزائر، 2007، ص54.

(18)المادة 16 من المرسوم التنفيذي 02/127 المعدل والمتمم، مرجع سابق.

(19) باخوية دريس، جريمة غسيل الأموال ومكافحتها في التشريع الجزائري: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، 2011-2012، ص290.

(20) التي نصت على أنه: "دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين، إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها جريمة موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب".

(21)فضيلة ملهاق، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، دار هومة، الجزائر، 2013، 143.

(22)المرسوم التنفيذي 06/05 المؤرخ في 9 يناير 2006، يتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه.

(23) المادة 05 من نفس المرسوم التنفيذي.

(24)المادة 24 من القانون 05/01 المعدل والمتمم، مرجع سابق.

(25) Cellule de traitement de renseignement financier, Dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Janvier 2017, p01.

متاح على الموقع الإلكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي www.mf-ctrf.gov.dz

(26)المادة 32 من القانون05/01 المعدل والمتمم، مرجع سابق.

(27) المادة 33 من القانون 05/01 المعدل والمتمم، مرجع سابق.

(28) صالحي نجاة، الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة ورقلة، الجزائر، 2010/2011، ص93.

(29) نصت المادة 02 من القانون 05/01 المعدل والمتمم على أنه: "يمكن للهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها 72 ساعة على تنفيذ أي عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ويسجل هذا الإجراء على إشعار وصول الإخطار بالشبهة".

(30)المادة 18 من نفس القانون.

(31)Cellule de traitement de renseignement financier, Rapport d’activité 2012.

متاح على الموقع الإلكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي www.mf-ctrf.gov.dz

(32) عياد عبد العزيز، مرجع سابق، ص53.

(33) Cellule de traitement de renseignement financier, Dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, op.cit, p03.

(34)أنظر المادة 04 من المرسوم التنفيذي 02/127 المعدل والمتمم، مرجع سابق.

(35)المادة 25 من نفس المرسوم التنفيذي.

(36) صالحي نجاة، مرجع سابق، ص94.

(37) فضيلة ملهاق، مرجع سابق، ص140.

(38) المادة 28 من القانون 05/01 المعدل والمتمم، مرجع سابق.

(39)Cellule de traitement de renseignement financier, Dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, op.cit, p03.

(40) نصت المادة 27 من القانون 05/01 المعدل والمتمم على أنه: "في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل، وبشرط أن تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر".

(41) مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي مجموعة إقليمية أنشأت على غرار مجموعة العمل المالي الدولية سنة 2004 بمناسبة عقد اجتماع وزاري في البحرين، حيث قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى:

- تبني وتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لدولية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة تبييض الأموال.

- العمل على تعزيز الالتزام بالمعايير والإجراءات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذا العمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات.

- اتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة.

(42) الاجتماع الرابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الجزائر 2011. متاح على الموقع الالكتروني للمجموعة www.menafatf.org

(43) تضم مجموعة "إيجمونت" وحدات التحريات المالية لمكافحة عمليات تبييض الأموال من مختلف دول العالم، وأنشأت في مدينة بروكسل سنة 1995 وعقدت اجتماعها في قصر egmont بمبادرة من وحدات مكافحة تبييض الأموال في بلجيكا (ctif) والولايات المتحدة الأمريكية (finence). أنظر: نبيل صقر، تبييض الأموال في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 2008، ص178-179؛ بن قلى ليلى، وحدات المخابرات المالية ودورها في مكافحة تبييض الأموال، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 2015/2016، ص186.

Téléchargements

Publié-e

2018-06-30

Comment citer

سعيــود م. ا. (2018). دور خلية معالجة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها. Revue Des Sciences Humaines, 29(1), 367–379. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2698

Numéro

Rubrique

Articles

Articles similaires

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.