المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة السياسية المقارنة وفي النظام السياسي الجزائري

Auteurs-es

  • نوار أمجوج الإخوة منتوري قسنطينة

Mots-clés :

المسؤولية السياسية, مسؤولية رئيس الدولة, الرقابة

Résumé

    إن انعدام المسؤولية السياسية لرئيس الدولة، أصبح من المبادئ التي تكرسها غالبية الدساتير الديمقراطية الحديثة، إلا أن الأسس التي يستند إليها هذا المبدأ تختلف حسب طبيعة النظام السياسي القائم، فثنائية السلطة التنفيذية تعتبر من مقومات النظام البرلماني، وفي ظلها يتقلص دور رئيس الدولة، بوجود حكومة تهيمن على الوظيفة التنفيذية وتقع على عاتقها كل المسؤولية السياسية، في حين يقوم النظام الرئاسي على استقلالية رئيس الجمهورية عن السلطة التشريعية بكيفية مطلقة، وهو وضع يجعله غير خاضع للمساءلة من قبل نواب البرلمان، رغم ما يتمتع به من صلاحيات تنفيذية.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Biographie de l'auteur-e

نوار أمجوج, الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

Références

(1)ـ مونتيسكيو: هو لقب ارستقراطي اشتهر به المفكر الفرنسي Charles Louis de secondat (1689 ـ 1755)، صاحب المؤلف الشهير ' روح القوانين أو روح الشرائع كما يسميه البعض' سنة 1748.

(2)ـ جون لوك (John Lock): فيلسوف ومفكر انجليزي ( 1632-1704)

(3) ـ أدمون رباط :الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني: النظرية القانونية في الدولة وحكمها، دار العلم للملايين، لبنان،1971، ص 568

(4) ـ أدمون رباط :المرجع السابق، ص 568

(5)ـ زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري، الجزء الأول، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ص 75.

(6) ـ من أبرز ملوك فرنسا، من 1661 إلى 1715.

(7)ـ أدمون رباط : المرجع السابق، ص 635

(8)ـ عمار عباس: العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2008،،ص77.

(9)ـ مولود ديدان: مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس للنشر، الجزائر،2007، ص 137.

(10)ـ الدستور الإيطالي لسنة 1948، يمنح صلاحيات هامة لرئيس الجمهورية، وأبرزها سلطة حل غرفتي البرلمان.

(11) ـ أدمون رباط: المرجع السابق، ص 136

(12) ـ يقصد بالسؤال، استفسار شفوي أو كتابي، يقدمه عضو من البرلمان إلى أحد الوزراء، بهدف الحصول على توضيحات بشأن مسألة معينة، أو لفت انتباهه إلى مشكلة معينة تحتاج تدخل الوزارة ، أما الاستجواب فهو أكثر درجة من السؤال، لأنه يتضمن في طياته اتهاما للحكومة أو لأحد الوزراء، وقد يؤدي إلى التصويت بالثقة.

(13) ـ يمارس الرئيس صلاحياته بواسطة عدة هيئات استشارية، أهمها مكتب الرئيس والذي استحدث في عهد الرئيس روزفلت سنة 1939، ويتألف من مستشارين للرئيس، ويؤدون دورا هاما في التحضير لقرارات الرئيس، في مجالات متعددة، أهمها الاقتصاد والمالية، الأمن القومي، الطاقة...إلخ، إلى جانب وجود إدارة (الحكومة)، تتكون من مجموع الأمناء أو الكتاب (الوزراء)، والذين يسهرون على تنفيذ سياسة الرئيس في مختلف القطاعات.

(14)ـ مولود ديدان: المرجع السابق، ص 152.

(15)- Georges Burdeau : Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDG, France, 1976, p260.

(16)ـ عباس عمار: المرجع السابق، ص70.

(17) ـ المادة 47 من دستور 1963.

(18)ـ المادتان 55 و56 من دستور 1963.

(19)ـ قبل صدور دستور 1976 خضعت الدولة في تنظيمها لأحكام الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 10 جويلية 1965، المتضمن تعيين الحكومة، الجريدة الرسمية العدد 58 لسنة 1965.

(20)ـ انظر المواد 104، 111، 113، 114 من دستور 1976.

(21) ـ المادة 111 /8 من دستور 1976.

(22)ـ المادة 111/15 من دستور 1976.

(23) ـ المادة 114 من دستور 1976

(24) ـ المادة 115 من دستور 1976.

(25)ـ أنظر المادة 74 من دستور 1989.

(26)ـ أنظر المادة 07 من دستور 1989.

(27) ـ أنظر البند الخامس من المادة 74 والمادة 75 من دستور 1989.

(28)ـ سعيد بوالشعير: النظام السياسي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 2013، ص 119.

(29)ـ تم إجراء هذه الانتخابات في 26 ديسمبر 1991، وتم توقيفها في دورها الأول.

(30)ـ بموجب إعلان 14 يناير 1992، تم استحداث مجلس أعلى للدولة يتولى تسيير شؤون الدولة ويساعده في ذلك مجلس استشاري وطني.

(31) ـ صدر هذا الدستور الساري المفعول حاليا، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996، المتضمن إصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996، الجريدة الرسمية، العدد 76 لسنة 1996.

(32)ـ القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، المتضمن تعديل الدستور، الجريدة الرسمية العدد63 لسنة 2008.

(33) ـ المادة 158 من دستور 1996، وأصبحت 177 بعد التعديل الأخير للدستور.

(34) ـ القانون 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016،المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 14 لسنة 2016.

(35) ـ استنادا إلى المادة 11 من دستور 1958، نظمت في عهد الجنرال ديغول أربعة استفتاءات: الاستفتاء الأول في 08 جانفي 1961 والاستفتاء الثاني في 08 افريل 1962، والاستفتاء الثالث في 28 أكتوبر 1962، والاستفتاء الرابع في 27 أفريل 1969 حول إصلاح مجلس الشيوخ وإعادة تنظيم الأقاليم، والذي رفضه الشعب بنسبة 53,17 %، وعلى إثر ذلك أعلن الجنرال ديغول التوقف عن ممارسة مهامه كرئيس للجمهورية، ونظمت انتخابات رئاسية في نفس السنة وفاز فيها زعيم حزب اليمين جورج بومبيدو.

Téléchargements

Publié-e

2018-12-30

Comment citer

أمجوج ن. (2018). المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة السياسية المقارنة وفي النظام السياسي الجزائري. Revue Des Sciences Humaines, 30(2), 07–18. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2892

Numéro

Rubrique

Articles

Articles similaires

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.