حول استبعاد جرائم الإرهاب الدولي من الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية
Mots-clés :
جرائم الإرهاب الدولي, المحكمة الجنائية الدولية, الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية, الأسباب القانونية, الأسباب السياسيةRésumé
يشكل الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية أهم إشكال لها، والذي لا يغطي في الوقت الحالي سوى الجرائم الدولية الكلاسيكية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إذ لا يتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أي أحكام تتعلق بالأعمال الإرهابية ، وكل المحاولات للقيام بذلك خلال المفاوضات في ندوة روما باءت بالفشل.
وبشكل عام، شكل تحديد الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عند صياغة نظام روما الأساسي مسألة شائكة. وقد أعرب معارضوا إدراج جرائم الإرهاب الدولي في اختصاص المحكمة عن تحفظات قانونية وسياسية.
Téléchargements
Références
(1)- Sandra SZUREK, Le jugement des auteurs d’actes de terrorisme : Quels tribunaux après le 11 septembre ? in, Le droit international face au terrorisme après le 11 septembre, Ouvrage collectif, Karine BANNELIER, Théodore CHRISTAKIS, Olivier CORTEN, Barbara DELCOURT (S/D), Pedone, Paris , 2002, p.311 ; Anatole COLLINET MAKOSSO, Le terrorisme, de l’immunité à l’incrimination : Etude juridique d’une violence à réprimer par l’action combinée de la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, Thèse de doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas Paris II, 2010, p. 517.
(2) - دخل نظّام روما الأساسي حيز التنفيذ في17 جويلية 2002 واكتفت الجزائر بالتوقيع عليه في 28/12/2000.
(3)- محمد فتحي عيد، الإجرام المعاصر، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1998، الإجرام المعاصر، المرجع السابق، ص 139.
(4)- علي يوسف الشكري، الإرهاب الدولي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008، ص 22. وانظر أيضا:
- Marie Elisabeth CARTIER, Le terrorisme dans le nouveau code pénal français, RSC, juillet septembre 2000, p. 228.
(5) - نقلا عن: محمد هاشم ماقورا، أهم أسباب عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الإرهاب الدولي بحث مقدم في المؤتمر الدولي لجامعة الحسين بن طلال حول الإرهاب في العصر الرقمي، المنعقد بتاريخ 10 إلى 12 /07/2008، ص ص 9- 10 .
(6)- محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، معوقات تطوير أنظمة العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب وسبل تذليلها من وجهة نظر الشريعة والقانون، من كتاب جماعي، تطوير أنظمة العدالة الجنائية في مواجهة الإرهاب، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2009، ص 80.
(7)- تتمثل هذه الاتفاقات فيما يلي:
- اتفاقية طوكيو لمنع الجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، لسنة 1963.
- اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، لسنة 1970.
- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضدّ سلامة الطّيران المدني، لسنة 1971.
- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضدّ الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، لسنة 1973.
- اتفاقية مناهضة احتجاز الرهائن، لسنة 1979.
- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، لسنة 1980.
- البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران، لسنة 1988.
- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضدّ سلامة الملاحة البحرية، لسنة 1988.
- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضدّ سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، لسنة 1988.
- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، لسنة 1997.
- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، لسنة 1999.
- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، لسنة 2005.
(8)- Sandra SZUREK, Op.Cit., p. 316 ; Anatole COLLINET MAKOSSO, Op.Cit., p. 517.
(9)- Hala EL AMINE, Pourquoi la Cour pénale internationale n’est – elle pas compétente en matière de terrorisme international ? in, Terrorisme et droit international, RCADI, 2008, p. 252 ; Philippe KIRSCH, Terrorisme, crimes contre l’humanité et Cour pénale internationale, in, S.O.S ATTENTATS, Livre noir – Terrorisme et responsabilité pénale internationale – Paris, 2002, p. 114.
(10)- Sandra SZUREK, Op.Cit., p. 317.
(11)- Ghislaine DOUCET, Terrorisme : Recherche de définition ou dérive liberticide ? in, Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, DOUCET Ghislaine (S/D), Calmann-Levy, Paris, 2003, p. 400.
- يرى البعض أن مكافحة الإرهاب الدولي بشكل فعال يتطلب إنشاء محكمة جنائية دولية أين تكون القرارات المتخذة خارجة عن تدخل الدول، وفعالية هذه الهيئة القضائية يتطلب أولا اعتبار الإرهاب بمثابة جريمة دولية. راجع في ذلك:
- Reynald OTTENHOF, Approche criminologique et victimologique du terrorisme, in, Terrorisme, Victimes, et responsabilité pénale internationale, Op.Cit., p. 499.
(12)- Ghislaine DOUCET, Terrorisme : Définition, juridiction pénale internationale et victimes, RIDP, Vol. 76, 2005, p. 252.
(13)- نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص 85.
(14)- Philippe KIRSCH, Op.Cit., p. 114 ; Sandra SZUREK, Op.Cit., p.317.
(15)- Sandra SZUREK, Op.Cit., p. 312.
(16)- Hala EL AMINE, Op.Cit., pp. 247- 249.
(17)- Ibid, p. 249.
(18)- للتمييز بين الإرهاب الدولي والمقاومة الشّعبية المسلّحة راجع: محمد بن عبد لله العميري، موقف الإسلام من الإرهاب، منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2004، ص 263 وما يليها، رمزي حوحو، الحدود بين الإرهاب الدولي وحركات التحرر وفقا لأحكام للقانون الدولي، مجلة المفكر، العدد 3، 2008، ص 161 وما يليها.
(19)- محمد إبراهيم الحلوة، الإرهاب الدولي في ماهيته وأسبابه وسبل مكافحته، المجلة العربية للدراسات الدولية، المجلد 7، العدد 1، شتاء 2003، ص 113. وانظر أيضا:
- Isabelle SOMMIER, Le terrorisme, Dominos Flammarion, France, 2000, p. 85.
(20)- سامي جاد عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 243.
(21)- نجاتي سيد أحمد سند، التّعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، بحث مقدم لندوة " مكافحة الإرهاب " المنعقدة في الفترة من 31/05 – 02/06/1999 بالرياض، منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1999، ص 210.
(22)- هاني الدحلة، التمييز بين الإرهاب والمقاومة: وجهة نظر قانونية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 11، صيف 2006، ص 129.
(23)- Hala EL AMINE, Op.Cit., p. 253; Philippe KIRSCH , Op.Cit., pp. 114 - 115.
(24)- علاء الدين راشد، المشكلة في تعريف الإرهاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص ص 112- 113.
(25)- للمزيد من التفاصيل حول هذه التعديلات راجع نتائج المؤتمر الاستعراضي لنظّام روما الأساسي على الموقع:
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-ARA.pdf
(26)- سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص ص 501- 502.
(27) - Stéphanie MAUPAS, L’essentiel de la justice pénale internationale, Gualino Editeur, Paris, 2007, p. 137.
(28)- عادل حمزة عثمان، المحكمة الجنائية الدولية بين الشّرعية الدولية والهيمنة الأمريكية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد 7، نوفمبر 2010، ص 71.
(29)- بارعة القدسي، المحكمة الجنائية الدولية طبيعتها واختصاصاتها، موقف الولايات المتّحدة الأمريكية وإسرائيل منها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد 2، 2004، ص 151.
(30) - Frédérique COULEE, Sur un Etat tiers bien peu discret : Les États-Unis confrontés au statut de la Cour pénale internationale, AFDI, Vol. 49, 2003, pp. 39 - 40.
(31)- في الواقع أن الولايات المتّحدة الأمريكية أيدت دائما إنشاء محكمة جنائية دولية، لكن وفق وجهة النظر الأمريكية المبنية على عدم مساواتها مع غيرها من الدول، والتي ترى أن القوّة الأمريكية ما هي في الحقيقة إلاّ تأمين للدول الأخرى. راجع في ذلك: بارعة القدسي، المرجع السابق، ص 149. وأنظر أيضا:
- Federica DAINOTTI, La Cour pénale internationale est une réalité, Diplôme des hautes études européennes et internationales, Institut européen des hautes études internationales 2005/2006, p p. 74 – 75.
(32)- Federica DAINOTTI, Op.Cit., p. 76.
(33)- Anatole COLLINET MAKOSSO, Op.Cit., pp. 520 – 521 ; Frédérique COULEE, Op.Cit., p. 43.
» - بتوقيعنا على المعاهدة لم نتخل عن مخاوفنا بشأن الثغرات الموجودة فيها، خاصة أنّه لدى تشكل المحكمة ستمارس سلطاتها لا على مواطني الدول التي صادقت على المعاهدة فقط، بل على مواطني الدول التي لم تفعل أيضا ... بتوقيعنا على المعاهدة سنتمكن من التأثير في تطوير المحكمة وسنحرم من ذلك بعدم التوقيع عليها...«. تصريح الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" بعد التوقيع على نظّام روما الأساسي، نقلا عن: بارعة القدسي، المرجع السابق، ص 157.
(34)- Jaques FORMERAND, La pratique américaine du multilatéralisme, le syndrome de la mare nostrum, AFRI, Vol. 4, 2003, p. 487.
(35)- Federica DAINOTTI, Op.Cit., p. 75; Frédérique COULEE, Op.Cit., p. 44 ; Stéphanie MAUPAS, Op.Cit., p. 138.
(36)- Federica DAINOTTI, Op.Cit., p. 80 ; Frédérique COULEE, Op.Cit., p. 58.