أنظمة الحماية الإدارية للمدن العتيقة في ظل القانون 98_04 المتعلق بحماية التراث الثقافي

Auteurs-es

  • Hanane Belmerabet Université des Frères Mentouri Constantine, Algérie

Mots-clés :

Patrimoine culturel, les biens culturels urbain, médinas antiques, législateur algérien, règlements administratifs pour la protection

Résumé

     Les médinas antiques constituent un authentique trésor urbain et un pôle de développement touristique de premier plan. De nombreux facteurs, tels que la négligence ou l'utilisation inconsidérée, ont contribué au déclin de ces villes.  À cet égard, le législateur algérien est intervenu en adoptant des lois, mettre en place des règlement administratif de la protection  et en créant des organismes spécialisés pour préserver  ces anciennes médinas dans le cadre des biens culturels urbain.

     Cet article tente d'expliquer les règlement administratif de la protection approuvés par le législateur algérien pour protéger  les médinas antiques dans plusieurs textes juridiques, dont la loi 98/04. Cette loi porte sur la préservation du patrimoine culturel. De plus, elle évalue l’efficacité des différents mécanismes juridiques pour déterminer la protection appropriée des médinas antiques.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

( ) للتوسع أكثر حول مشاكل وأسباب تدهور المدن الجزائرية العتيقة راجع صالح لعريبي، البيئة الحضرية داخل الأنسجة العمرانية العتيقة والتنمية المستدامة "حالة قسنطينة"، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، تخصص تسيير التقنيات الحضرية، معهد تسيير التقنيات الحضرية، جامعة المسيلة، 2010، ص 51 وما بعدها.

( ) منها: _القانون 90_29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج العدد 49 لسنة 1990. حيث يهدف بموجب المادة الاولى منه الى:" ....وقاية المحيط والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية." كما جاء في المادة 04 منه أنه:" لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضية ...التي تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الأثرية والثقافية". كما خصص القسم الثاني من هذا القانون للأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة، فقد نصت المادة 47 منه على أنه:" تضبط النصوص التشريعية والتنظيمية الالتزامات الخاصة...في مجال استخدام الأراضي وتسييرها لاسيما فيما يخص البناء والموقع والخدمة وإقامة البنايات والهندسة وطريقة التسييج وتهيئة محيط التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي وحمايته وتنميته."

_القانون 03_10 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج العدد 42 لسنة 2003. حيث جاء في المادة 66 على انه :" يمنع كل اشهار على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية، على الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة، في المساحات المحمية..."

_القانون 06_06 المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج.ر.ج.ج العدد 15 لسنة 2006. نصت المادة 09 من هذا القانون أنه:" يهدف المجال الحضري والثقافي الى التحكم في توسع المدينة بالمحافظة على المناطق الفلاحية والمناطق الساحلية والمناطق المحمية عن طريق ضمان....المحافظة على التراث الثقافي و التاريخي والمعماري للمدينة و تثمينه."

( ) المؤرخ في 17 جوان 1998، الجريدة الرسمية العدد 44 لسنة 1998، وقد الغى بموجب المادة 107 منه أحكام الأمر رقم 67_281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، الذي يعد أول نص تضمن الحماية القانونية للمدن العتيقة.

( ) لقد نص المشرع الجزائري في المادة 02 من القانون 98_04 المتعلق بحماية التراث الثقافي على تعريف للممتلكات الثقافية مكتفيا بسرد أنواعها فقط، وذلك على النحو التالي:" يعد تراثا ثقافيا للأمة، في مفهوم هذا القانون ، جميع الممتلكات الثقافية العقارية، والعقارات بالتخصيص، والمنقولة الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية وفي داخلها، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية والاقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضرات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ الى يومنا هذا.

وبالرجوع الى المادة 08 من القانون 98_04 تشمل الممتلكات الثقافية العقارية على المعالم التاريخية، المواقع الأثرية و المجموعات الحضرية أو الريفية.

( ) غنية سطوطح، مفهوم وتكوين الممتلكات الثقافية العقارية في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 09، العدد 01، جامعة يحي فارس بالمدية الجزائر، جانفي 2023، ص 1293.

( ) سميحة حنان خوادجية، القطاعات المحفوظة في الجزائر، حوليات جامعة الجزائر1، المجلد 36، العدد 1، جامعة الجزائر1، 2022، ص 281.

( ) ناصر صولة، التراث الثقافي وحمايته في الفقه الاسلامي والقانون الجزائري، اطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في العلوم الاسلامية تخصص شريعة وقانون، جامعة الحاج لخضر باتنة 1، 2019، ص 182.

( ) فوزي بودقة، التخطيط العمراني لمدينة الجزائر، تحديات وبدائل، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 2015، ص 144 وما بعدها.

( ) آسيا ليفة، ابراهيم بن لخلف، مدينة قسنطينة القديمة ، تراث عمراني مهدد بالزوال، مجلة آفاق العلوم، العدد العاشر، جامعة الجلفة، جانفي 2018، ص 177.

( ) عزالدين مجاني، تاريخ وآثار مدينة "ميلة القديمة" ، مجلة الخلدونية للعلو الانسانية والاجتماعية، العدد التاسع، جامعة تيارت، جوان 2016، ص 10 وما بعدها.

( ) عبد الباسط هويدي، فتيحة زايدي، التراث العمراني الصحراوي والهوية الثقافية للقصر العتيق بمدينة ورقلة مقاربة سوسيو ثقافية، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، العدد السادس عشر ( عدد خاص)، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، ماي 2018، ص 203.

( ) يشكل النسيج العمراني الذي بني في الفترة الاستعمارية امتدادا مباشرا للمدينة القديمة كالقصبة وتتميز المباني والعمارات السكنية بقلب المدينة بطابعها المعماري الراقي وجودة مواد البناء وتزيين الواجهات، مساكن فسيحة ومريحة ونسيج عمراني منظم مازالت الى اليوم، وقامت محافظة الجزائر الكبرى عام 1997 بتحديد 20 حيا نشأت في العهد الاستعماري حظيت بأولوية في الصيانة نظرا لحالة التدهور التي تعاني منها هذه الاحياء. انظر. فوزري بودقة، المرجع السابق، ص 153 وما بعدها.

( ) سميحة حنان خوادجية، المرجع السابق، ص 282 .

( ) سميحة حنان خوادجية، نفس المرجع، ص 286 .

( ) المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 05_173 المؤرخ في 09 ماي سنة 2005 ، يتضمن انشاء القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر وتعيين حدوده، ج.ر.ج.ج العدد 34 لسنة 2005.

( ) المادة الاولى من المرسوم التنفيذي 05_208، المؤرخ في 4 جوان 2005، يتضمن انشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لقسنطينة وتعيين حدوده، ج.ر.ج.ج العدد 39 لسنة 2005.

( ) المادة الاولى من المرسوم التنفيذي 09_404 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن انشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة وتعيين حدوده، ج.ر.ج.ج العدد 71 لسنة 2009.

( ) المؤرخ في 22 جوان 2011، ج.ر.ج.ج العدد 37 لسنة 2011.

( ) المؤرخ في 21 فيفري 2012، ج.ر.ج.ج العدد 12 لسنة 2012.

( ) المؤرخ في 12 جانفي 2012، ج.ر.ج.ج العدد 02 لسنة 2012.

( ) في هذا المجال تنشط عدة جمعيات هدفها الاساسي حماية والحفاظ على المدن العتيقة منها: جمعية أصدقاء ميلة القديمة، جمعية حماية تراث القصبة، جمعية الدفاع على الصخر العتيق وجمعية اصدقاء متحف سيرتا بقسنطينة.

( ) المادة 91 من القانون 98_04، سابق الاشارة اليه.

( ) مجدوب الصافي، كريمة زرقة، دور الجمعيات في حماية التراث المادي الجزائري ( جمعيات المجتمع المدني نموذجا) ، مجلة الرواق للدراسات الاجتماعية والانسانية، المجلد 08، العدد 01، جامعة غليزان، 2022، ص 229.

( ) منها: اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية ( المادة 80 من القانون 98_04)، اللجان الخاصة ( المادة 81 من القانون 98_04)، الصندوق الوطني للتراث الثقافي ( المادة 87 من القانون 98_04).

( ) المرسوم التنفيذي رقم 01_104 المؤرخ في في 23 افريل 2001، يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة ولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما ، ج.ر .ج.ج العدد 25 لسنة 2001.

( ) المواد 5، 7،8 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01_104، سابق الاشارة اليه.

( ) يعد مخطط شغل الأراضي أحد أدوات التعمير التي تحدد مختلف عمليات التهيئة والارتفاقات وحقوق استخدام الأرض والبناء، وهو مخطط ذو طابع تفصيلي حيث يفصل القواعد المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، مما يعطي صورة دقيقة لكيفية وطريقة استخدام الارض. انظر عايدة ديرم، الرقابة الادارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، الطبعة الاولى، دار قانة للنشر والتجليد، الجزائر، 2011، ص 43.

وقد نظم المشرع هذا المخطط من خلال المواد من 31 الى 38 من القانون 90_29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي 91-178، المؤرخ في 28 ماي 1991، يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج العدد 26 لسنة 1991.

( ) يعد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية، آخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية، ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي. وهو مخطط لا يهتم بالتهيئة العمرانية داخل حدود المخطط العمراني للمجتمع الحضري فقط، بل يتناول التجميع الحضري في إطاره الطبيعي والبيئوي وينظم العلاقات بينه وبين باقي الاوساط الاخرى الموجودة على المستوى المحلي والاقليمي. انظر صافية إقلولي أولد رابح، قانون العمران الجزائري، اهداف حضرية ووسائل قانونية، دار هومه ، الجزائر، 2014، ص ص 44 و 45.

وقد نظم المشرع هذا المخطط من خلال المواد من 16 الى 30 من القانون 90_29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي 91-177، المؤرخ في 28 ماي 1991، يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج العدد 26 لسنة 1991.

( ) المادة 02 من المرسوم التنفيذي 03_324، المؤرخ في 05 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ج.ر.ج.ج العدد 60 لسنة 2003.

( ) نوال قلاب ذبيح، سياسة الحفاظ على المدينة التاريخية في إطار التنمية المستدامة قصبة الجزائر القيمة نموذجا، مجلة آفاق للعلوم، العدد السابع، جامعة زيان عاشور الجلفة، 2017، ص 54.

( ) عبد الكريم خبزاوي، حماية التراث المبني بالجزائر من خلال قراءة أثرية في المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، مجلة آفاق الفكرية، العدد الخامس، جامعة الجيلالي سيدي بلعباس، 2016.ص 258.

( ) المادة 03 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( )المادة 04 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) أسندت مهمة إعداد المخطط الدائم لحفظ القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة تلمسان واستصلاحه لمكتب الدراسات « ARCADE » في 31/12 2009، غير أن انطلاق الأعمال جاء متأخرا بسبب انطلاق مجموعة الترميمات في فيفري 2010، الخاصة بتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية لسنة 2011. انظر: صبرينة دحماني، سامية بورقبة، تجربة حفظ التراث المعماري :" المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة تلمسان العتيقة نموذجا"، مجلة آفاق فكرية، المجلد 09، العدد 03، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، ديسمبر 2021، ص 215.

( ) المادة 05 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) ويقصد بالأعمال الفنية على أنها وظيفة شاملة تغطي مهام تصميم و دراسة ومتابعة ومراقبة انجاز الاشغال المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية، المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الاضافي، وكذا جميع عمليات الترميم ( إصلاح، تعديل، تهيئة، إعادة التهيئة، دعم). انظر عبد الكريم خبزاوي، المرجع السابق، ص ص 252، 253.

( ) المرسوم التنفيذي رقم 03_322 المؤرخ في 05 اكتوبر 2003، المتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، ج.ر.ج.ج العدد 60 لسنة 2003.

( ) المادة 06 الفقرتين 01 و 02 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) المادة 06 الفقرتين 03 و 04 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) المادة 07 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) المادة 09 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) المادة 10 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) المادة 11 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) المادة 12 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) المادة 13 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) المادة 14 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) المادة 15 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) المادة 16 من المرسوم التنفيذي 03_324، سابق الاشارة اليه.

( ) المادة 02 من المرسوم التنفيذي 11_01 المؤرخ في 5 جانفي 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 03_324 المتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، ج.ر.ج.ج العدد 01 لسنة 2011.

( ) تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي 11_02 ، المؤرخ في 05 جانفي 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، ج.ر.ج.ج العدد 01 لسنة 2011.(بعد أن كان الاختصاص يعود لمديريات الثقافة للولاية بموجب المرسوم التنفيذي 03_324.) وقد بدأت الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة في العمل فعليا ابتداء من ماي 2013 مع صدور التنظيم الداخلي للوكالة وملحقاتها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أفريل 2013. ج.ر.ج.ج العدد 44 لسنة 2013.

( ) المادة 31 الفقرة 03 من القانون 98_04، سابق الاشارة اليه.

( ) صبرينة دحماني، سامية بورقبة، المرجع السابق، ص 224.

( ) نصت المادة 05 من القانون 98_04 المتعلق بالتراث الثقافي على ما يلي:" يمكن دمج الممتلكات الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة في الأملاك العمومية التابعة للدولة عن طريق الاقتناء بالتراضي ، أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو عن طريق ممارسة الدولة حق الشفعة أو عن طريق الهبة...".

( ) سميحة حنان خوادجية، المرجع السابق، ص 292.

( )خلاف رفيق، حمزة محمد الشريف، مشاريع حفظ وترميم قصبة الجزائر، مجلة آثار، جامعة الجزائر 2، العدد 15، سنة 2016، ص 362.

Téléchargements

Publié-e

2023-06-30

Comment citer

Belmerabet, H. (2023). أنظمة الحماية الإدارية للمدن العتيقة في ظل القانون 98_04 المتعلق بحماية التراث الثقافي. Revue Des Sciences Humaines, 34(2), 235–249. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/4049

Articles similaires

<< < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.