صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر بين الاستقلالية و التبعية

Auteurs-es

  • هدى نويوة جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

Mots-clés :

صلاحيات, رئيس المجلس الشعبي البلدي, الجزائر, الاستقلالية, التبعية

Résumé

لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل الإدارة المحلية ـ البلدية- ومظهر من مظاهر تكريس مبدأ الديمقراطية القيام بالدور المنوط به ما لم تكن له من الاستقلالية القانونية والمادية ما يسمح له بتحقيق ذلك، والتي تعد ركنا أساسيا للتسيير المحلي.

    غير أن هذه الاستقلالية قد تؤدي أحيانا إلى سوء استخدامها والحياد عن الإطار القانوني لها، الأمر الذي يفرض ضرورة وجود آلية رقابية لعدم تجاوز هذه الحدود. وهنا تثار إشكالية التوفيق بين استقلالية رئيس المجلس الشعبي البلدي للقيام بمهامه من جهة، و بين ضرورة خضوعه لرقابة الجهة الوصية لضمان عدم حياده عن هذه المهام من جهة أخرى.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Biographie de l'auteur-e

هدى نويوة, جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

كلية الحقوق

Références

ـ القانون العضوي رقم 12/01 المؤرخ في 12/01/2012 يتضمن نظام الانتخابات.

ـ قانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتضمن قانون البلدية.

ـ أنظر تفصيل ذلك عبد الكريم ماروك، الميسر في شرح قانون البلدية الجزائري، منشورات زين الحقوقية، لبنان، ط 1، 2013، ص 59-60.

ـ عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، ط 2، الجزائر، 2007 ص 293.

ـ قصير مزياني فريدة، مبادئ القانون الإداري الجزائري، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، ص 229.

ـ عمار عوابدي، شرح قانون البلدية، ط 2 ، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2012، ص 210.

ـ إسقاط العضوية بالمجلس الشعبي البلدي محددة بنصوص القانون لاسيما المادة 44 من قانون البلدية 11/10.

ـ عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 211.

ـ لقد أحالت المادة 75 من قانون البلدية هذه الصلاحيات إلى المادة 72 التي جاء فيها " يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة لممارسة عهدته الانتخابية.

يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب الرئيس.

إذا استحال على الرئيس تعيين أحد نواب الرئيس و إن تعذر ذلك أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي ".

ـ مسعود شيهوب، اختصاصات الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية، مجلة الفكر البرلماني، العدد الثاني، الجزائر، مارس 2003، ص19.

ـ الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المعدل والمتمم بالقانون رقم 14/08 المؤرخ في 09/08/2014 المتعلق بالحالة المدنية.

ـ عبدالعزيز سعد،نظام الحالة المدنية في الجزائر،دار هومة للنشر والتوزيع،الجزائر 1995 ،ص. 54

ـ نص قانون البلدية في المادة 93 على ما سماه الشرطة البلدية و التي حسب النص سيتم تحديد قانونها الأساسي عن طريق التنظيم وهو القانون والتنظيم الذي لم يصدر بعد.

ـ14 -Abid Lakhdar, l’organisation administrative des collective locales, OPU, Alger, sans date p229.

ـ مليانير بغدادي،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،الجزء الأول،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر طبعة 1987 ،ص 160.

ــ عبدالله أوهابية،شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار هومة للطبع و النشر،الطبعة الثانية،الجزائر 200 ،ص 230.

ـ 17- Demdoum Kamel , Le présidents des assembles populaire communales officiers de la police judiciaire , éditions homma,alger .2004, P20.

ـ بارش سليمان،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،دار الهدى للنشر،عين مليلة، ص 116.

ـ تنص المادة الأولى من قانون البلدية على أنه " البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة.

و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة، وتحد بموجب القانون".

ـ أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2006.

Téléchargements

Publié-e

2016-12-01

Comment citer

نويوة ه. (2016). صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر بين الاستقلالية و التبعية. Revue Des Sciences Humaines, 27(4), 277–287. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2430

Numéro

Rubrique

Articles

Articles similaires

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.