استهداف مستخدمى الإنترنت بالإعلانات التجارية وحماية الحق فى الخصوصية

المؤلفون

  • أشرف جابر كلية الحقوق –جامعة حلوان

الكلمات المفتاحية:

مستخدمى الإنترنت، الإعلانات التجارية

الملخص

الإعلان المستهدف (أو الموجه)  la publicité ciblée (1)هو نمط من الإعلانات التى تعتمد على تتبع نشاط مستخدم الإنترنت لوضع إعلانات فورية على المواقع التى يتصفحها بما يتوافق مع المعلومات والبيانات الشخصية المتوفرة عنه وبما ينسجم مع المحتوى  الإلكترونى الذى يميل إلى التعامل معه . وبعبارة موجزة ، هو الإعلان الذى يستهدف المستخدم بشخصه ، ومن ثم يطلق على هذا الأخير مصطلح " المستخدم المستهدف  le consommateur ciblé (2).

وترمى مواقع الإنترنت ، وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعى ، إلى تحقيق غرض تجارى محدد هو تسويق البيانات ذات الطابع الشخصى لمستخدميها ، بهدف إدارة الحملات الإعلانية التى تعد موردا هاما من مواردها ، بل إن هذه الإعلانات تعد المصدر الأول لأرباح هذه المواقع .

وعلى الرغم مما تحققه الإعلانات المستهدفة من مزايا أهمها ما تقدمه من إعلانات تتوافق مع ميول واهتمامات "المستهلك المستهدف" ، إلا أنها تنطوى على مخاطر تتعلق بالحرية الشخصية واحترام حرمة الحياة الخاصة ، لعل أهمها هو أن هذه الإعلانات تساعد على " إنشاء ملفات شخصية منتظمة لمستخدمى الإنترنت profilage systématique des internautes " عن غير إرادة منهم ، كما أنها قد تؤدى إلى جعل الملفات الشخصية للمستخدمين بمثابة سلعة تجارية un risque de marchandisation des profils individuels بين موردى المضمون (كمواقع التواصل الاجتماعى) والمعلنين . ولا شك فى أن هذا الوضع يثير مشكلة على قدر كبير من الأهمية ، وهى حماية خصوصية هؤلاء المستخدمين ، وضرورة وضع ضوابط لاستعمال هذه البيانات .

ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذه المشكلة للوقوف على مدى إفادة تلك المواقع من بيانات المستخدمين ، وما يمثله ذلك من انتهاك لخصوصيتهم .

ونظرا لأهمية هذه المشكلة ، ليس فحسب على الصعيد الوطنى ، بل أيضا على الصعيد الدولى ، فقد عنيت العديد من التشريعات بمواجهتها سواء على المستوى الأوربى من خلال التوجيهات الأوربية ، وكذا التشريعات الوطنية التى تبنت أحكامها ، خاصة القانون الفرنسى ، أو على مستوى التشريعات فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، حيث عمدت جميعا إلى وضع العديد من الضوابط التى ترسم الحدود القانونية والفنية للإعلانات التجارية المستهدفة بما يصون خصوصية مستخدمى الإنترنت . هذا بالإضافة إلى بعض التشريعات العربية التى عرضت ، بوجه عام ، لتنظيم خدمات الاتصالات والإنترنت ، كما هى الحال فى القانونين المصرى والجزائرى .

وعليه ، فسنلقى الضوء فى هذه الورقة البحثية على حقيقة الإعلان المستهدف وآلية تنفيذه وسياسة أهم مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى فى هذا الصدد . كما سنعرض لحقيقة البيانات ذات الطابع الشخصى ، وأهم هذه البيانات فى مجال الإعلانات المستهدفة ، ومدى مخاطر الإعلانات المستهدفة على خصوصية المستخدم ، والإطار التشريعى لحماية هذه الخصوصية . 

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

أشرف جابر، كلية الحقوق –جامعة حلوان

أستاذ القانون المدنى

المراجع

(1) وبالإنجليزية targeted advertisement .

(2) وبالإنجليزية targeted customer .

(3) وهو القانون الصادر فى 21 يونيو 2004 بشأن مسئولية مقدمى الخدمات عبر الإنترنت . وتشير هذه الحروف إلى الحروف الأولى من عبارة :Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique. L. n° 2004-575, journal officiel 22 juin 2004.

(4) راجع المادة 34/5 من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الفرنسى ، وكذلك المادة 121-20-5 من قانون الاستهلاك الفرنسى . وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز بين مصطلحى التسويق عبر الإنترنت والتسويق الإلكترونى : فالأول أضيق من الثانى وفرع منه ، إذ يعرف بأنه "استخدام تكنولوجيا المعلومات للربط التفاعلى بين للخدمات المقدمة من المعلنين للمستهلكين " . أما الثانى فأعم ، إذ يدخل فيه التسويق من خلال محركات البحث ، والتسويق من خلال الرسائل البريدية ، والتسويق من خلال البرامج الفرعية . ويستخدم المصطلحان كمترادفين باعتبار أن التسويق عبر الإنترنت هو أهم صور التسويق الإلكترونى . راجع : أحمد المحرزى وحمادة فوزى ، التسويق عبر الإنترنت ، د.ن ، د.ت ، ص 8 وما بعدها .

(5) ومن ذلك مؤخرا ، قيام شركة (جوجل google) بشراء شركة Double click، ومن ثم إطلاق خدمة "اقتراح جوجل Google Suggest "، والتى تم دمجها فى متصفح البحث Chrome ، وترسل هذه الخدمة إلى (جوجل) كافة الصفحات التى قام المستخدم بزيارتها حتى ولو لم يكن هذا الأخير قد تصفحها عن طريق محرك البحث (جوجل).

(6) وقد انتهى تقرير إحدى كبرى شركات أبحاث السوق أن إجمالى ما سيتم إنفاقه على التسويق الرقمى فى عام 2019 هو 103 مليار دولار بزيادة سنوية 13 %. http://www.alarab.co.uk/pdf/2014/11/23-11/p18.pdf

وبالنسبة لشركة (فيس بوك) ، مثلت هذه الإعلانات لها فى عام 2008 حوالى 98% من إجمالي أرباحها ، كما فقد بلغ صافى دخل الشركة فى الربع الأول من عام 2012 (205 مليون دولار) مع ارتفاع في مبيعاتها من الإعلانات بنسبة 45% لتتجاوز 1 مليار دولار ، وقد سعت الشركة إلى أن تختم هذا العام بإجمالي عوائد تتجاوز 6 مليار دولار . راجع :

http://www.tech-wd.com/wd/2012/05/28/how-can-facebook-make-money

(7) MAJORITY AND MINORITY, ONLINE ADVERTISING AND HIDDEN HAZARDS TO CONSUMER SECURITY AND DATA PRIVACY, STAFF REPORT, MAY 15, 2014, p. 17.

(8) وهى الحروف الأولى من التسمية الفرنسية : La Commission nationale Informatique et Libertés والجمعية الوطنية للمعلوماتية والحريات هى سلطة إدارية مستقلة تتألف من سبع عشرة عضوا ، وتشكل كل خمس سنوات . وأهم اختصاصاتها : 1- إعلام المنظمات والمؤسسات التى تقوم بمعالجة البيانات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات . 2- التحقق من إجراء معالجة البيانات وفقا لأحكام قانون المعلوماتية والحريات . 3- بناء على طلب المنظمات والمؤسسات التى تقوم بمعالجة البيانات تقوم بما يلى : (أ) تقديم الرأى بشأن مدى مطابقة القواعد التى تقترحها هذه الجهات مع أحكام القانون فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية للأشخاص . (ب) تحديد مدى اتفاق قواعد حماية البيانات الشخصية التى سبق لها إقرارها مع الحقوق الأساسية للإنسان http://www.marche-public.fr/Marches- publics/Definitions/Entrees/CNIL.htm.

(9)http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/Publicite_Ciblee_rapport_VD.pdf

ونشير إليه لاحقا بالتقرير .

(10) وهذا ما عبر عنه التقرير بقوله :

« la publicité personnalisée est […] choisie en fonction des caractéristiques connues de l’internaute (âge, sexe, coordonnées, etc.) et qu’il a lui même renseignées, par exemple en s’inscrivant à un service ».

(11) حيث تقوم هذه الملفات بحفظ مواقع الويب التى سبق للمستخدم دخولها ، وذلك لتسهيل تصفحه مستقبلا وحفظ تفضيلاته ومعلوماته . ولا شك فى أن هذه الملفات قد تشكل خطرا على خصوصية المستخدم . راجع : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ar

وانظر ما سيلى لاحقا : بند 14/ب .

(12)Dachartre sur la publicité ciblée et la protection des internautes, Rapp., UFLD(Union Française du Markting Direct), 2010, sur : http://www.fevad.com/uploads/files/Publications/20100929UFMD_v26_final.pdf ؛Dana Alexandra NITESCU, L’image de la publicité comportementale dans les médias numériques, Mémoire, l’Université Paris 8.,2011, p.13 et s.

(13) هذه هى الأطراف الرئيسة فى الإعلان ، ويمكن أن يضاف إليها وكالة الاتصالاتL’agence conseil en communication: وهى تقوم بتقديم المشورة الفنية للمعلن بشأن إنشاء وتصميم وتطوير وتسويق الموقع الإعلانى عن طريق أحدث وسائل الاتصال الرقمى . كما يمكن أن يضاف أيضا مقدم خدمات الاتصالات ، وهم كل منتجى ومشغلى الهواتف الذكية وتطبيقاتها . راجع :

chartre sur la publicité ciblée et la protection des internautes, Rapp.,préc.

(14) انظر : أسامة ربيع سليمان ، معوقات تبني إستراتيجية للإعلان الإلكتروني فى سوق التأمين المصرى ، مجلة الباحث ، عدد9 سنة 2011 ص 5 وما بعدها .

(15) للتفصيل حول التعريف بمحركات البحث وتحديد طبيعتها القانونية ومدى مسئوليتها ، راجع بحثنا : مسئولية مقدمى خدمات الإنترنت عن المضمون الإلكترونى غير المشروع . دراسة خاصة فى مسئولية متعهدى الإيواء ، دار النهضة العربية ، 2011 ، البنود من 16 إلى 22 ص 31إلى ص 39.

(16) للتفصيل حول التعريف بالمنتديات وتحديد طبيعتها القانونية ومدى مسئوليتها ، راجع بحثنا : مسئولية مقدمى خدمات الإنترنت ، سالف الإشارة ، بند 82 ص 123 إلى ص 126. وفى تمييز المنتديات عن مواقع التواصل الاجتماعى : راجع بحثنا : الجوانب القانونية لمواقع التواصل الاجتماعى . مشكلات الخصوصية وحرية التعبير والملكية الفكرية والإثبات (مع التركيز على موقعى فيس بوك وتويتر) ، دار النهضة العربية ، 2013 ، بند 8 ص 22 إلى ص 26 .

(17) وبالإنجليزية تعرف بخدمة Google AdSense . وهى عبارة عن برنامج إعلانى يتيح لأى صاحب موقع من مواقع الويب أن يضع إعلانات (أدسنس) على مواقعه عن طريقه ، سواء كان الإعلان مكتوبا Text Advertisements أو مصورا Image Advertisements أو فيديو Video Advertisement . ويتم وضع هذه الإعلانات عن طريق التعاقد المسبق بين المعلن وجوجل ، وبمقتضى هذا العقد يعرض (جوجل) هذه الإعلانات بمقابل مادى يقتسمه مع أصحاب المواقع التي تظهر فيها الإعلانات . ويتم تحديد هذا المقابل إما على أساس احتساب عدد الضغطات التي قام بها الزوار Per-Click أو على أساس احتساب عدد مرات ظهور الإعلان على الموقع المعلن Per-impression . وقد تعرض هذا البرنامج لانتقادات حادة من جانب المعلنين بسبب ظاهرة الضغطات الوهمية التى يقوم بها أصحاب المواقع على الإعلان لتحقيق أكبر كسب مالى دون أن يكون ذلك انعكاسا حقيقيا لعدد زائرى الإعلان بالفعل ، الأمر الذى يحمل هؤلاء المعلنين أعباء مالية وهمية نظير هذه الضغطات الوهمية ، وهو ما دفع الكثير منهم بالفعل إلى إغلاق حسابه فى هذا البرنامج . راجع :

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D8%A3%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%B3

(18) https://www.google.com/intl/ar/chrome/browser/privacy/

ويتضمن الموقع آخر تعديل لسياسة الخصوصية لمتصفح جوجل كروم فى 12 نوفمبر 2014 .

(19) http://www.google.fr/intl/fr/privacy_cookies.html.

(20)http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/Publicite_Ciblee_rapport,préc. P.15. http://www.tech-wd.com/wd/2012/05/28/ho

(21) ونشير (بتصرف) إلى ما ورد بموقع w-can-facebook-make-money/ ) بشأن هذه المصادر :1- إعلانات الدفع بالنقرة PPC: وهي نفس الفكرة الموجودة لدى (جوجل أد ووردز) ، حيث يشكل (فيس بوك) منصة تجمع المعلنين والناشرين وتقتطع لنفسها نسبة معينة من كل نقرة على الإعلان . وهذه الإعلانات هى الأكثر شيوعا. 2- إعلانات الرعاية sponsor: وتلجأ لها الشركات الكبيرة وتطبقها فى صفحتها فقط ، كما هى الحال لشركات السيارات العالمية مثلا . 3- متجر الهدايا gift shop : فكرة بسيطة تقوم على إرسال المستخدم هدية حقيقية (رقمية) إلى صديق له ، وذلك نظير مقابل نقدى زهيد ، فلو كان المقابل مثلا 1 دولار ، وطبق هذه الفكرة 1% من مستخدمى (فيس بوك) فى يوم واحد لحققت الشركة 9 مليون دولار. 4- النقود الافتراضية أو نقود الفيس بوك facebook money : وهذه موجهة لمن يتعامل باستمرار فى الألعاب ويصل إلى مراحل متقدمة جدا ، أو يجمع عددا كبيرا من النقاط ، وفى مقابل الاستمرار فى مراحل اللعبة يدفع المستخدم عملة الفيس بوك facebook credit. وهى عملة لها قيمة حقيقية تختلف بحسب التطبيق أو اللعبة أو البلد .

(22) حيث يتم جمع كل هذه المعلومات من جميع المستخدمين وفي مختلف الصفحات التي يدخلون بها إلى الموقع سواء عبر الكمبيوتر أو الجوال أو الحاسب اللوحي، ويتم تشكيل ما يعرف بالمخطط الاجتماعي social graph لكل مستخدم . راجع :

http://www.tech-wd.com/wd/2012/05/28/how-can-facebook-make-money/

(23) فقد حدث مثلا أن طلب مستخدم (فيس بوك) من استراليا تحميل نسخة من بياناته وتمت طباعتها على 1112 صفحة ، رغم أن عضويته لم تستمر إلا لأسبوع واحد فقط . راجع :

http://www.tech-wd.com/wd/2012/05/28/how-can-facebook-make-money

(24) ولا يقتصر الهدف من تحليل البيانات على استخدامها فى أغراض تسويقية ، كعوائد الاعلانات وغيرها أو بيع المعلومات لعمل الدراسات عن فئات معينة من المستخدمين ، وإنما أيضا لعمل دراسات عن دول ومعرفة ثقافة الشعوب وطرق تفكيرهم وطموحاتهم هم وميولهم على اختلاف أنواعها .

(25)W. J. Maxwell, T. Zeggane et S. Jacquier.CCC n° 6 de juin 2008, étude 8 « Publicité ciblée et protection du consommateur en France, en Europe et aux Etats-Unis ».

(26) ظهر هذا النظام فى 7 نوفمبر 2007 .

(27) Marie FAGET, Les reseaux sociaux en ligne et la vie privée, mémoire, Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008, p.33.

(28) بل إن الشركة ممثلة فى مؤسسها (مارك زوكربيرج) قدمت اعتذارا علنيا فى 5 ديسمبر عام 2007 عن الطريقة التي تم إطلاق Beacon .

(29) ومن ذلك مثلا أن النظام الذكي فى (فيس بوك) يستطيع التنبؤ أيضا وربط الأذواق ، كما يحدث مثلا حين يكتب المستخدم تحديثا لحالته بتناول وجبة معينة أو زيارة مطعم متخصص فى لون معين من ألوان الطعام . راجع :

http://www.tech-wd.com/wd/2012/05/28/how-can-facebook-make-money.

(30) ويلاحظ أن استخدام تعبير البيانات ذات الطابع الشخصى les données à caractère personnel ، أكثر مرونة من تعبير "المعلومات الشخصية les informations nominatives (وهو تعبير كان يستعمله قانون المعلوماتية والحريات قبل تعديله ) ، وذلك لأن تعبير البيانات ذات الطابع الشخصى يكفل حماية أوسع تشمل الملفات الصوتية والمرئية للمستخدم .

Jurisclasseur administratif, fascicule 274 «Informatique. Traitement de données à caractère personnel» paragraphe 38.

كما أن البيانات أوسع نطاقا من المعلومات . فالبيانات هى المعطيات المجردة التى يتم تجميعها وتصنيفها وتوصيف محتواها واختزانها داخل الحاسب الآلى أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الحديثة ، بحيث تساعد بعد تحليلها على إعطاء معلومات . أما المعلومات فهى ناتج معالجة البيانات تحليلا أو تركيبا ، وهى نتيجة تفسير البيانات . وبإيجاز المعلومات هى نتيجة معالجة البيانات ، فالبيانات تستخدم لاستنتاج المعلومات . انظر : محمد فتحى عبد الهادى ، مقدمة فى علم المعلومات ، دار غريب للطباعة والنشر ، 2007 ص 15 .

(31) قانون المعلوماتية والحريات هو القانون رقم 17/78 الصادر بتاريخ 6 يناير 1978 ، المعدل بقانون رقم 801/2004 الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2004 ، بشأن حماية الأشخاص فى مواجهة معالجة البيانات ذات الطابع الشخصى . وقد صدر هذا التعديل إعمالا للتوجيه الأوربى رقم 46/1995 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فى مواجهة معالجة البيانات ذات الطابع الشخصى وحرية تداول المعلومات).

(32) للتفصيل حول حماية القصر عبر الإنترنت ، راجع :

Cécile NLEND, LA PROTECTION DU MINEUR DANS LE CYBERESPACE, Thèse du doctorat, UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE AMIENS, 2007.

(33) يتألف عنوان IP من أربعة أجزاء رقمية ، يقترب الرقم فى كل جزء ، ابتداء من اليسار ، من جهاز الخادم ذاته مضيف الموقع ، حيث يعرف الجزء الأول من الرقم ، بدءا من اليسار، المنطقة الجغرافية ، ويعين الجزء الثاني المنظمة أو الحاسب المزود ، أما الرقم الثالث فيعين مجموعة الحواسيب التي ينتمي إليها الجهاز، بينما يعين الرقم الرابع الجهاز نفسه . لمزيد من التفصيل ، راجع بحثنا " مسئولية مقدمى خدمات الإنترنت " .... سالف الإشارة ، بند 9 وبالهامش .

(34) وفقا لتحديث سياسة الخصوصية فى 26 نوفمبر 2008 .

(35) ويحدد الموقع هذه السياسة موجها هذه العبارة إلى العضو على النحو التالى : " يمكنك تحديث ملفك الشخصى وعلاقاتك ، وإرسال رسائل ، وإجراء عمليات بحث ، وتوجيه دعوات ، وإنشاء مجموعات ، وذكر الأحداث الجارية ، وإضافة تطبيقات ، ونقل معلومات بشتى الطرق . ونحن نحتفظ بهذه المعلومات لتقديم خدمات ومزايا شخصية لك . ونحن نحتفظ فى أغلب الأحوال بهذه المعلومات " .

(36) Tribunal de Grande Instance de Paris, 14 novembre 2008, cité par Catherine COUMET, p. 61.

(37)CA Paris 27 avril 2007 : http://www.legalis.net/jurisprudencedecision.php3?id_article=1954 ؛ CA Paris 15 mai 2007 : http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/cour-d-appel-de-paris-13e-chambresection-a-15-mai-2007.html.

(38)Cour d'appel de Paris, ordonnance, 7 janvier 2009 ; Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance de référé, 7 janvier 2009. cité par Catherine COUMET, Données personnelles & Réseaux sociaux, Mémoire , 2009,p. 61.

(39)Cass. Crim. 4 avril 2007 disponible sur http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1959

(40)Cass. Crim. 4 avril 2007 disponible sur http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1959

(41)http://www.infos-du-net.com/actualite/15615-Senat-Adresse-IP.html.

(42) http://www.microsoft.com/privacystatement/ar-xm/core/default.aspx.

(43) http://www.boosla.com/showArticle.php?Sec=Security&id=23.

(44) وملفات التعريف المؤقتة تعرف بملفات ارتباط الجلسة فتزول بانتهاء التصفح . أما بيانات التعريف الدائمة فهى التى تظل محفوظة على جهاز الحاسب الآلى للمستخدم إلى أن يقوم بحذفها أو إيقاف فعاليتها .

(45) ويجرى نص المادة على النحو التالى :

Il est interdit de « collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ».

(46)Cécile NLEND, op. cit. p. 48.

(47) Article 226-18 du Code pénal : « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. »

(48)Sophie Louveaux, Comment concilier le commerce électronique et la protection de la vie privée ? Droit des technologies de l’information. Regards prospectifs, sous la direction d’Etienne Montero, Cahier du centre de recherche informatique et droit, Bruylant. Bruxelles 1999, p.151-152.

(49)CNIL, rapport du 9 février 2009 « La publicité ciblée en ligne » de la CNIL p. 26.

(50)»Le responsable du traitement est « La personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ».

(51)» Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est, la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens«.

(52)Jean-Philippe Moiny, « Facebook au regard de la protection des données », Revue Européenne de droit de la consommation, 2010/2.

(53) للتفصيل حول جوانب مسئولية مقدمى خدمات الإنترنت راجع بحثنا : مسئولية مقدمى خدمات الإنترنت ، سالف الإشارة .

(54) McEnroe Navaraj, The Wild Wild Web: YouTube ads serving malware, BROMIUM LABS CALL OF THE WILD BLOG (Feb. 21, 2014), http://labs.bromium.com/2014/02/21/the-wild-wild-web-youtube-ads-serving-malware.

(55) MAJORITY AND MINORITY, REPORT,id ؛Chris Smith, Yahoo ad malware attack far greater than anticipated, YAHOO NEWS (Jan. 13, 2014),

http://news.yahoo.com/yahoo-ad-malware-attack-far-greater-anticipated-114523608.html.

(56) Evan Keiser, MLB.com distributing Fake AV Malware via compromised Ad Network, SILVERSKY ALTITUDE BLOG (Jun. 18, 2012), https://www.silversky.com/blog/mlbcom-distributing-fake-av-malware-compromised-ad-network. ؛ Fahmida Y. Rashid, MLB.com Serving Fake Antivirus Via Malicious Online Ads, SECURITY WATCH (Jun. 19,2012), http://securitywatch.pcmag.com/none/299326-mlb-com-serving-fake-antivirus-via-malicious-online-ads.

(57) Elinor Mills, Ads—the new malware delivery format, CNET (Sept. 15, 2009), http://www.cnet.com/news/ads-thenew- malware-delivery-format.

(58) FAGET (Marie), op.cit, p. 44.

(59) المحكمة الدستورية العليا ، الطعن رقم 23 ، س 16 ق ، جلسة 18 مارس 1994 مكتب فنى 6 .

(60) وسيلى استعراض النصوص الخاصة المتعلقة بحماية الخصوصية فيما يتعلق بالمعالجة الإلكترونية للبيانات ذات الطابع الشخصى لاستعمالها فى الأغراض الإعلانية .

(61) وهو الإعلان الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948 . وبذات المعنى وردت المادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) - والتى أبرمت فى 4 نوفمبر 1950 ، وصدقت عليها فرنسا فى 3 مايو 1974 – وتنص على أن " لكل شخص الحق فى احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته ".

(62) صادر بتاريخ 4 فبراير 2003 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر .

(63) يقصد بشبكة الاتصالات ، فى هذا القانون ، النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية (م 1/5) . ويقصد بالمستخدم أى شخص طبيعى أو اعتبارى يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها (م 1/6) .

(64) على أن هذه الخصوصية مقيدة بالمادة 67 من ذات القانون فى الحالات التى يقتضيها الأمن الوطنى ، إذ تنص على أن " للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه (فى شأن التعبئة العامة) وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى " .

(65) معدلة بالقانون رقم 6/23 بتاريخ 20 ديسمبر 2006 (ج.ر 84 ص23). وتنص على أن " كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير وذلك بسوء نية .... يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 000‚25 دج إلى 000‚100 دج أو بأحدى هاتين العقوبتين " .

(66) تنص المادة 303 مكرر على أن " يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 000‚50 دج إلى000‚300 دج ، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت ..." . كما تنص المادة 303 مكرر 1 على أن "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع فى متناول الجمهور أو الغير ، أو استخدم بأى وسيلة كانت ، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 303 مكرر من هذا القانون " .

(67)الجريدة الرسمية رقم 63 لسنة 1998.

(68) الجريدة الرسمية رقم 60لسنة 2000.

(69) وتعرف المادة 2/د من قانون 9/4 سنة 2009 مقدم الخدمة بأنه "1- أى كيان عام أو خاص يقدم لمستعملى خدماته القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/أو نظام للاتصالات . 2- وأى كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو لمستعمليها" . ووفقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذى رقم 98 -256 بتاريخ 25 أغسطس 1998 يكون الترخيص بإقامة خدمات الإنترنت ... للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائرى وبرأسمال يملكه أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام ، أو أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية .

(70) ومن هذه البيانات عنوان الهوية الرقمية ، وهو ما يؤخذ من نص المادة 11/هـ من قانون 9/4 سنة 2009 ، والتى نصت على أن من البيانات (المعطيات) التى يلتزم مقدم الخدمة بحفظها وتقديمها إلى سلطات التحرى والتحقيق ما يسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم وعناوين المواقع المطلع عليها .

(71) وتنص المادة 10/ 1 من قانون 9/4 سنة 2009 على أن " فى إطار تطبيق أحكام هذا القانون ، يتعين على مقدمى الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحقيقات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات فى حينها وبوضع المعطيات التى يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 11 أدناه ، تحت تصرف السلطات المذكورة " .

(72) قانون 9/4 سنة 2009 بشأن الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 47 ، بتاريخ 16 أغسطس 2009 .

(73) وتنص المادة 2/و من قانون 9/4 سنة 2009 بشأن الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام الجزائرى على أن " الاتصالات الإلكترونية هى : أى تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أى وسيلة إلكترونية" .

(74)Laroussi CHEMLALI, Protection des données à caractère personnel : vers la révision de la directive 95/46/CE,sur : http://juriscom.net/documents/donneesperso20120222.pdf

(75) أما المشرع المصرى فقد أورد التزاما عاما فى المادة 2 من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مؤداه أن خدمة الاتصالات تقوم على عدة مبادئ منها مبدأ علانية المعلومات ومبدأ حماية حقوق المستخدمين .

(76)Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Official Journal L 281 , 23/11/1995 P. 0031 – 0050 .

(77) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) ,Journal officiel n° L 201 du 31/07/2002 p. 0037 - 0047

(78) Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 « modifiant […] la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques […] », JOCE L 337 du 18 décembre 2009.

(79) تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن مشروع هذا القانون قد جاء تأكيدا لما نصت عليه المادة 2 من التوجيه الأوربى الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1995 بشأن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصى وحرية تداولها ، إلا أن هذا المشروع قد تميز عن التوجيه بأنه وضع إطارا محددا بشأن حقوق المستخدم والتزامات مقدم الخدمة . ونشير إليه لاحقا بمشروع القانون .

(80) بالقانون 801/2004 كما سبق القول ، بشأن حماية الأشخاص فى مواجهة معالجة البيانات ذات الطابع الشخصى . وقد صدر هذا التعديل إعمالا لمقتضى التوجيه الأوربى رقم 46/1995 الصادر بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فى مواجهة معالجة البيانات ذات الطابع الشخصى وحرية تداول المعلومات). ووفقا للمادة (4) من التوجيه الأوربى (المعدل) ، فإنه يجب على الدول الأعضاء إدراج أحكامه ضمن تشريعاتها الوطنية قبل تاريخ 25 مايو 2011 .

(81) Ar.32II (Modifié par l’ordonnance n°2011-1012 du 24/08/2011 - art. 37):"Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement;

- des moyens dont il dispose pour s'y opposer….".

(82) http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Marketing/Suivi- consommateurs_Fiches_Commerce.pdf

(83) الهيئة الاستشارية الأوربية (G29) هى هيئة ينظم عملها ويحدد مهامها المادتان 29 و30 من التوجيه الأوربى رقم 46/95 (الصادر بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فى مواجهة معالجة البيانات ذات الطابع الشخصى وحرية تداول المعلومات) ، وأهم مهامها : 1-إسداء المشورة إلى المفوضية الأوربية ، وإبداء الرأى بشأن أى تدابير تؤثر على حقوق وحريات الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصى وحماية الحياة الخاصة . 2-تعزيز التطبيق الموحد للتوجيهات الأوربية من خلال التعاون على الرقابة على حماية البيانات . 3-تقديم توصيات عامة للجمهور . انظر : http://fr.wikipedia.org/wiki/G29 .

(84)http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp148_fr.pdf. p28.

(85)http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_en.pdf: Opinion 2/2010 sur la publicité comportementale.

(86) Federal Trade Commission.

(87) How to Make Effective Disclosures in Digital Advertising,

Federal Trade Commission | March 2013, http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-staff-revises-online-advertising-disclosure-guidelines/130312dotcomdisclosures.pdf.

(88)United States v. Google Inc., 3:12-cv-04177, U.S. District Court, Northern District of California (San Francisco).

(89) Sara Forden and Karen Gullo, Google Judge Accepts $22.5 Million FTC Privacy Settlement, BLOOMBERG (Nov.17, 2012), http://www.bloomberg.com/news/2012-11-17/google-judge-accepts-22-5-million-ftc-privacysettlement.html.

ويقصد بملفات ارتباط " طرف ثالث " تلك الملفات التى يتم تخزينها على جهاز المستخدم من شبكات أخرى تابعة لمواقع داعمة لها ، كما هى الحال بالنسبة لشبكة Double Click التى تحظى بالدعم الفنى من شركة جوجل . وتتضمن هذه الملفات محتوى شبكات التواصل الاجتماعى حيث تخزن ملفات ارتباط هذه الشبكات على جهاز المستخدم ، كما تتضمن ملفات " كوكيز Flash" التى تخزن بواسطة برنامج Flash، والتى توضع غالبا كامتداد لبرنامج تصفح الإنترنت لعرض محتوى إعلانى معين سواء فى صورة رسوم متحركة أو مقاطع فيديو . راجع : yslexperience.com

(90) ونص الإقرار هو :

“We collect information about your activities on certain websites to send

you targeted ads. To opt out of our targeted advertisements click here“.

(91) the Personal Information Protection and Electronic Documents ,Act

(92) وتنص على أن " يلتزم مقدم خدمات الإنترنت بإعطاء مشتركيه معلومات واضحة ودقيقة حول موضوع النفاذ إلى خدمات إنترنت وصيغة مساعدتهم كلما طلبوا ذلك " .

(93) وهى الخصائص المنصوص عليها فى المادة 7 من قانون المعلوماتية والحريات الفرنسى .

(94) وهى معدلة بالمادة 10 من قانون رقم 669/2004 المنقول عن التوجيه الأوربى رقم 58/2002 والصادر بشأن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصى وحماية الحياة الخاصة فى مجال الاتصالات الإلكترونية ، ويجرى نص المادة كالتالى :

«la prospection commerciale par automate d'appel, par télécopieur ou par courrier électronique à destination de consommateurs est subordonnée à l'accord préalable de la personne démarchée» .

(95) وهى مبادئ قدمتها العديد من الجمعيات واللجان الأوربية والأمريكية ، كاللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات فى فرنسا ، ولجنة التجارة الاتحادية فى الولايات المتحدة الأمريكية .

(96) فى استعراض هذه المبادئ التى طرحتها (لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية FTC) انظر :

F. Gilbert, gazette du Palais, 24 avril 2008 n°115, p. 17 « Le FTC américain propose des principes pour encadrer la publicité comportementale sur Internet ».

(97) حيث يعاقب عليها بالحبس مدة خمس سنوات وغرامة 300000 يورو . وفى هذا تنص المادة 226/18/1 من قانون العقوبات على ما يلى :

« Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, [...] est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ».

(98) https://www.facebook.com/legal/terms/update.

(99) راجع حول هذا الموضوع تفصيلا ، بحثنا : الجوانب القانونية لمواقع التواصل الاجتماعى . سالف الإشارة ، بند 28 إلى بند 32 .

(100) Jurisclasseur communication fascicule 4735 Protection des données à caractère personnel-Vie privée et communication électronique de M-P. Fenoll-Trousseau et G. Haas de 2005 p37.

(101) راجع المادة /1 من قانون المعلوماتية والحريات الفرنسى .

(102)Cyberlex, rapport « l’oubli numérique est-il de droit face à une mémoire numérique illimitée ? » 25 mai 2010, sous la direction de C. Thiérache. Cité par Marine de Montecler : le droit @ l'heure des réseaux sociaux, Mémoire, HEC Paris – 2011, p. 38.

(103) وفى الخطة المسماة "فرنسا الرقمية 2012 ، والمقدمة فى أكتوبر 2008 ، شددت الخطة على أهمية حماية البيانات ذات الطابع الشخصى ، وأهمية الحق فى النسيان ، وكذلك حق كل مستخدم فى السيطرة على معلوماته الشخصية التى يقوم بوضعها على الإنترنت .

Plan « France Numérique 2012 » p. 38, disponible sur www.francenumerique 2012.fr.

(104) راجع تفصيلا فى الالتزام بحفظ بيانات مستخدمى الإنترنت ، بحثنا : مسئولية مقدمى خدمات الإنترنت ، سالف الإشارة ، البنود من 65 إلى بند 75 ص 99 إلى 112 .

التنزيلات

منشور

2015-12-01

كيفية الاقتباس

جابر أ. (2015). استهداف مستخدمى الإنترنت بالإعلانات التجارية وحماية الحق فى الخصوصية. مجلة العلوم الإنسانية, 09–46. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2180

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

<< < 4 5 6 7 8 9 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.