أثار عقد الاعتماد الايجاري
الكلمات المفتاحية:
اعتماد إيجاري، ائتمان إيجاري، تمويل إيجاري تأجير تمويليالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة آثار عقد الاعتماد الايجاري، وهل هي نفس الآثار التي تترتب على عقد الإيجار التقليدي طبقا للقواعد العامة؟ آم أنها تتميز بخصوصية، لا سيما وان دور المؤجر في عقد الاعتماد الايجاري هو دور تمويلي بحت. هذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا المقال.
وللإجابة على التساؤل المطروح فإننا سنعرض لأثار هذا العقد بالنسبة للمؤجر وللمستأجر وذلك في مبحثين نعرض في الأول لالتزامات المؤجر وف الثاني لالتزامات المستأجر.
وقد خلصنا بأنه يجب أن لا يغيب عنا، بان الآثار القانونية لعقد الاعتماد الايجاري يمكن التعرف إليها من خلال الغاية التي وجد من اجلها هذا العقد، وهي توفير الضمانات الكافية للمؤجر باعتباره ممولا ليس إلاالتنزيلات
المراجع
نجوىإبراهيمالبدالي، عقد الإيجار التمويلي،دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر 2005، ص 10.
بن مبارك ماية، الايطار التنظيمي لنشاط الاعتماد الايجاري في الجزائر ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه،جامعة الإخوةمنتوري،قسنطينة، 2016-2017 ص .01.
حيث أن الآلات و المعدات محل عقد الاعتماد الايجاري لا تدخل في أموال التفليسة، فهي تبقي مملوكة للمؤجر ( شركة الاعتماد الايجاري ) طوال مدة الإيجار.
تتنوع تسمية هذه الوسيلة التمويلية المستحدثة حسب الدول التي تبنتها، من هذه التسميات الليزيغ Leasing الائتمان الايجاري (bail-crédit) التمويل الايجاري، التأجير التمويلي راجع في ذلك، بن مبارك مايه ، المرجع السابق ،ص2.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية، العدد 03، سنة 1996.
تنص الفقرة الأولي من المادة 02 من الأمر رقم 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري علىأن "تعتبر عمليات الاعتماد الايجاري عمليات قرض لكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء الأصول المنصوص عليها في المادة الأوليأعلاه، أو استعمالها"
الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 20 رمضان الموافق ل 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 07/05المؤرخ في 13 ماي 2007.
الفقرة الأولى من المادة 367 من القانون المدنين السالف الذكر.
الفقرة الأولى من المادة 476 من القانون المدني السالف الذكر.
محمد عابد الشوابكة، عقد التأجير التمويلي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولي، 2011، ص 152.
عقد الاعتماد الايجاري هو عقد ثنائي، التكوين ثلاثي الأثر، وتستقل كل علاقة من العلاقات الناشئة عن الأخرى، واعتمادا على ذلك فعقد الاعتماد الايجاري يستقل عن العقود التي تبرم بمناسبته ،كعقد التوريد أو المقاولة مع الاعتراف بوجود ارتباط شديد بين العقدين خصوصا في ظل القانون الفرنسي الذي يتطلب إبرام عقد شراء أو مقاولة سابق على قيام أي عقد اعتماد إيجاري،إلا أن المورد أو المقاول ليس طرفا أساسيا في أي عملية تمويلية في ظل القانون الجزائري، لأنه لم يتطلب سبق شراء الأموال وانه أجاز للمؤجر تأجير أموال مملوكة له تأجيرا تمويليا،راجع في هذا المعني، بن مبارك ماية،المرجع السابق ،ص 54.
محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق ،ص 152.
الفقرة الثانية من المادة 476 من القانون المدني السالف الذكر.
نادر عبد العزيز شافي، عقد الليزيغ، دراسة مقارنة ،الجزء الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب،2004، طرابلس ،لبنان ص 211.
نجوىإبراهيم، المرجع السابق، ص313.
التعرض المادي: هو الذي لا يستند فيه المؤجر إلي حق و يكون ذلك بأي عمل يقوم به المؤجر من شأنه حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة حرمانا كليا آو جزئيا، كأن يغتصب المؤجر العين المؤجرة من المستأجر، آو التغيير فيها إلي حد يجعلها غير صالحة للاستعمال.
التعرض القانوني : هو الذي يستند فيه المؤجر إلى حق، كأن يكون المال المؤجر غير مملوك له وقت إبرام عقد الإيجار، ثم يتملكه بسبب من أسباب كسب الملكية، ويرفع المؤجر دعوى على المستأجر يطلب فيها استحقاق المال محل الإيجار باعتبار انهالمالك،أعتبر ذلك تعرضا منه يستند إلي سبب قانوني و هو غير جائز، و يكون للمستأجر أن يدفع دعوى المؤجر عن طريق الدفع بالضمان لأنه ضامن،فلا يصح منه.و التعرض القانوني نادر الوقوع ويكاد يختفي في نطاق الاعتماد الايجاري ،لأنهيتطلب ملكية المؤجر الخالصة للأصل المؤجر،راجع في هذا المعني: محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق، ص 159.
تنص المادة 487 من القانون المدني علىانه "لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر عن الغير الذي لا يدعي حقا على العين المؤجرة وللمستأجرأن يطالب شخصيا المتعرض بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، وله أن يمارس ضده كل دعاوى الحيازة".
" تنص المادة 484 من القانون المدني على انه "يتعين على المستأجر إخطار المؤجر بالدعوى المرفوعةمن الغير الذي يدعي حقا على العين المؤجرة يتعارض مع حق المستأجر ومطالبته بالضمان، وفي هذه الحالة يمكن المستأجر طلب إخراجه من الخصام.
إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان المستأجر من الانتفاع بالشيء المستأجر كليا أو جزئيا. جاز له طلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار دون الإخلال بحقه في التعويض".
تنص المادة 489 من القانون المدني على انه " إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، يجوز للمستأجر حسب الحالة أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان الإصلاح لا يشكل نفقة باهظة على المؤجر.
فإذا لحق المستأجر ضرر من العين التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب".
نحويإبراهيمالبدالي، المرجع السابق، ص322.
تنص المادة 490 من القانون المدني على انه " يبطل كل اتفاق يتضمن الإعفاء آو التحديد من الضمان بسبب التعرض القانوني.
ويبطل كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو التخفيف من ضمان العيوب إذا أخفاها المؤجر غشا".
تنص الفقرة الأولى من المادة 498 من القانون المدني علي أن " يجب علي المستأجر أن يقوم بدفع بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الإيجار في المواعيد المعمول بها في الجهة".
في هذا المعنى، نحوىإبراهيمالبدالي، المرجع السابق،ص240، وقد برر البعض ارتفاع أقساطالإيجار في عقد الاعتماد الايجاري بالنظر إلىالأخطار التي تتعرض لها شركة الاعتماد الايجاري كاستعادتها للمعدات والآلاتأو غيرها من الأموال موضوع عقد الاعتماد الايجاري بعد أن تكون قد استعملت، مما يصعب عليها إعادة تأجيرها أو التصرف فيها. في هذا المعنى نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق ،ص 259-260.
المادة 14 من الأمر رقم 96-09 المتعلق بعقد الاعتماد الايجاري .
الفقرة الثانية من المادة 15 من الأمر 96-09 التي تقضي على " تدفع الإيجارات حسب دورية تختارها الأطراف المعنية بعقد الاعتماد الايجاري".
أي المصاريف القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب و رسوم.
نجوىإبراهيم، المرجع السابق، ص 331
محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق،ص174.
نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص265.
نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص 271.
محمد عابد الشوابكة، المرجع السابق ، ص175.
تنص الفقرة الأولى من المادة 503 من القانون المدني على انه " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وقت تسلمها،ويحرر وجاهيا محضر آو بيان وصفي بذلك".